الرئيسية الاقسام القوائم البحث

في الطعن رقم 684 لسنة 15 ق – جلسة 18 /02 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 64


جلسة 18 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.

في القضية رقم 684 لسنة 15 القضائية

موظف "معاشات دراسية" علاوة دورية
حساب مدة الاقدمية وفقا لقانون المعادلات الدراسية – تترتب عليه جميع الآثار ومنها حساب العلاوة الدورية من تاريخ الإقدمية المعدلة – مفهوم تحسين الحالة وفقا لقانون المعادلات – مثال ذلك.
أن المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية تنص على أنه "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهده التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة.
ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة حملة الشهادات العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية.
ومن حيث إن مقتضى النص في المادة السابعة السالفة الذكر على حساب مدة معينة في أقدمية درجة التعيين دون وضع أي قيد على الآثار المترتبة على ذلك، هو أن تترتب على حساب هذه المدة جميع الآثار التي تترتب على حساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية ومن ثم تحسب هذه العلاوات الدورية من تاريخ الأقدمية المعدلة، ويدرج المرتب من هذا التاريخ.
ومن حيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من عدم جواز المساس بالزيادة في المرتب الذي يتقاضاه الموظف عند تسوية حالته بقانون المعادلات الدراسية تأسيسا على أن الهدف من هذا القانون هو تحسين حالة الموظف وعلى أن له حقا مكتسبا في هذه الزيادة، هذا الذي أورده الحكم لا يصدق إلا بالنسبة إلى الزيادة في المرتب في التاريخ المحدد قانونا لإجراء هذه التسوية وهو تاريخ العمل بالقانون المشار إليه – في 22 يوليه سنة 1953 – أما تلك الزيادة الناشئة بعد هذا التاريخ بسبب استحقاق العلاوة الدورية على وجه مخالف لما انتهت إليه التسوية التي قد تغير ميعاد العلاوة من سنة زوجية إلى سنة فردية أو العكس أو بسبب استحقاق العلاوة الدورية بعد الحصول على ترقية من درجة إلى أخرى، فإنه في كلتا الحالتين تكون زيادة المرتب ناشئة عن عدم إجراء التسوية التي تؤدى إلى تصحيح ميعا العلاوة في التاريخ الذي عينه القانون".
ومن حيث إنه ترتب على حساب السنة الدراسية بمعهده التربية العالي في أقدمية المدعي بالدرجة السادسة أن أصبحت أقدميته فيها راجعة إلى 14 من أكتوبر سنة 1950 – بدلا من 14 من أكتوبر سنة 1951 فاستحق أول علاوة دورية اعتبارا من أول مايو سنة 1953 – بدلا من أول مايو سنة 1954 وبهذا المثابة فانه حالته قد صادفها التحسين فعلا حسبما استهدف القانون – بالرغم من خصم قيمة هذه العلاوة من إعانة غلاء المعيشة الذي تم إعمالا للمادة الخامسة من القانون التي استوجبت خصم الزيادة المترتبة على القانون من إعانة الغلاء.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فانه لم يترتب على تطبيق قانون المعادلات الدراسية المساس بمرتب المدعي بالنقصان – كما يدعي – في التاريخ الذي حدده هذا القانون لإجراء التسوية وهو 22 يوليو سنة 1953، وما ترتب على إنفاذ هذا التسوية في سبتمبر سنة 1962 كأثر لتعديل مواعيد علاواته بعد ضم السنة الاعتبارية طبقا لنص المادة السابعة من القانون المذكور إلى تاريخ دخوله الخدمة لا يغير من قيام التحسين الحاصل في مرتبه ابتداء بالنسبة لتقديم موعد استحقاق علاوته الأول في أول مايو سنة 1953 بدلا من أول مايو سنة 1954.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات