المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6487 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد
محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6487 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
1- محافظ قنا.
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا.
ضد
حمدي أحمد محمد إسماعيل.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا – في الدعوى رقم 2284 لسنة8 ق – بجلسة
14/ 2/ 2001.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ سلامة شعبان
إسماعيل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه
المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6487/ 47ق. عليا وذلك طعنا علي الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا – في الدعوى رقم 2284 لسنة8 ق القاضي بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي و ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت
جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن- قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ في الدعوى الأصلية مع ما يترتب علي
ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 12/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
بجلسة 11/ 6/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم
بجلسة 29/ 10/ 2005 ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات،
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده " المدعي " أقام الدعوى رقم
2284/ 8 القضائية طالبا وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 73/ 2000 فيما تضمنه من إنهاء
خدمته، وما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل في وظيفة فني صيانة بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية
بدشنا، وبتاريخ 23/ 5/ 2000 كلف من جهة عمله بمأمورية مفتوحة للقاهرة لإنهاء الإجراءات
الجمركية الخاصة بسيارات الوحدة المحلية وظل يتردد علي الجهات المعنية لإنجاز مأموريته
وعندما طالت مدة المأمورية اتصل برئيس مجلس المدينة للإذن له بالاستمرار في المأمورية
فوافق علي ذلك، إلا أنه فوجئ بعد ذلك لدى عودته لاستلام عمله بإنهاء خدمته للانقطاع،
الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة.
وبجلسة 14/ 2/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت
قضاءها علي أن المدعي كلف بمأمورية مفتوحة غير محددة المدة لإنهاء الإجراءات الجمركية
الخاصة بسيارات الوحدة المحلية التي يعمل بها وأن توجهه للقيام بهذه المأمورية مهما
استطالت مدتها ينفي قرينة الاستقالة الضمنية وتكشف عن رغبته في الاستمرار في وظيفته،
وإذ أصدرت جهة الإدارة القرار الطعين بإنهاء خدمته فإنها أعمالا لحكم المادة من
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإنها تكون قد أعملت حكم الاستقالة الضمنية في
غير الأحوال التي حددها القانون، ويكون قرارها مخالفا للقانون ويتوافر ركن الجدية في
طلب وقف التنفيذ، كما يتوافر ركن الاستعجال إذ يترتب علي القرار نتائج يتعذر تداركها
تتمثل في حرمان المدعي من عمله.
وإذ لم ترتض جهة الإدارة حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي
بني علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المحكمة لم تنظر في طلب
وقف التنفيذ من ظاهر الأوراق ولأن ركن الجدية غير متوافر لأن القرار المطعون فيه قام
علي أسبابه موافقا لصحيح حكم القانون بعدما انقطع المدعي عن عمله بحجة القيام بالمأمورية
التي كلف بها والتي لا تستطيل مدتها إلي المدى الذي انقطع فيه المدعي عن عمله، كما
أن ركن الاستعجال غير متوافر أيضا إذ ليست هناك نتائج يتعذر تداركها بالقرار المطعون
فيه.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان
القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة علي الوجه الصحيح، ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر
عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) انتهت في حكمها الصادر
بجلسة 11/ 3/ 2006 إلي اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوي
الثاني والثالث علي القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة من الفئة الرابعة بالمجموعة
الهندسية المساعدة عند صدور قرار إنهاء خدمته، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه بإلغاء
ووقف تنفيذ هذا القرار للمحكمة الإدارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون
فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بقنا بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها، مع إبقاء
الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بقنا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها وأبقت
الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
