الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5687 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
حسين عبد الله قايد- نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 5687 لسنة 50 ق عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفته

ضد

محمد نصر أحمد الشتشتاوي


الإجراءات

بتاريخ 26/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ حاتم محمد عبد الخالق المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 30/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 8715 لسنة 54ق القضاء "بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً" وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبتاريخ 6/ 6/ 2005 طلب السيد/ حسين رفاعي عطيه خطاب بصفته مدير عام السلع الصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبول تدخله في الطعن متضمناً إلى الجهة الإدارية الطاعنة وأودع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – حيث نظر بجلسة 1/ 4/ 2006 وما تلاها من جلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 19/ 8/ 2000 الدعوى رقم 8715 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الاقتضاء والتجارة الخارجية رقم 343 بتاريخ 30/ 5/ 2000 فيما تضمنه من تعيين المهندس/ حسين رفاعي عطيه في وظيفة مدير عام الصناعية بالإسكندرية وتخطيه في التعيين في هذه الوظيفة وأحقيته في شغلها.
وذكر شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس زراعة دور يونيو 1970 وأنه عين بوظيفة فاحص ثالث ثم فاحص ثاني ثم أخصائي ثاني معامل ثم مديراً لإدارة السلع الكيماوية بالإدارة العامة للسلع الصناعية بالإسكندرية بالدرجة الأولي في 10/ 3/ 1993 وتقدم لشغل وظيفة مدير عام السلع الصناعية بالإسكندرية في 15/ 2/ 2000 طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2000 إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين وتعيين المهندس/ حسين رفاعي عطيه في هذه الوظيفة.
وأضاف أنه تظلم من القرار بتاريخ 14/ 6/ 2000 وأنه ينعى عليه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون والانحراف بالسلطة لأنه الأقدم في التخرج والتعيين والحصول على الدرجة الأولي وتقاريره بمرتبه ممتاز.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 30/ 12/ 2003 أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءاً مجرداً مؤسسة حكمها على أن القرار قد خالف أحكام القانون لصدوره دون سبق لتدريب اللازم سواء للمدعي أو المطعون على تعيينه أو باقي المتقدمين الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار إلغاءاً مجرداً بما مفاده عدم أحقية أياً منهم في شغل هذه الوظيفة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب وذلك لتوافر شروط شغل الوظيفة في حالة المطعون فيه ترقية الذي حصل على أعلي الدرجات حسب رأي اللجنة العامة للوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل فقد أجاز المشرع بمقتضي المادة من قانون المرافعات لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم بطلب يقدم في الجلسة شفاهة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى وأثر قدم طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة الطاعنة لانتقاء للإجراءات القانونية السليمة ممن له مصلحة في ذلك إذ أن المتدخل هو المطعون على ترقية بالقرار المطعون فيه فمن ثم يتعين القضاء بقبول طلب تدخله.
ومن حيث إن الطعن قد تهيأ للفصل في موضوعه الأمر الذي يغني عن بحث طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شان الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن: "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة…. لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن: "تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية، ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لأزمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين:
أولاً: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانياً: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها، والإنجازات التي يري أنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه… وتقدر النهاية العظمي لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة من ذات اللائحة التنفيذية على أن: "تقدم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها… لا يفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم، وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة".
وتنص المادة من اللائحة المذكورة على أن: "يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة…".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق الإعلان، وبعد أن تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين وترشيح عدد منهم يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم في الدرجات التي حصلوا عليها في عنصري المفاضلة المنصوص عليها في المادة من اللائحة التنفيذية تعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في عنصري المفاضلة المشار إليهما، ويتم التعيين بحسب الأسبقية في هذا الترتيب النهائي، الأمر الذي يكفل اختيار الأكفاء لشغل هذه الوظائف.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة كانت قد أعلنت بالإعلان رقم 1 لسنة 2000 عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية بدرجة مدير عام الواردات الهندسية والسلع الصناعية بالإسكندرية فتقدم لشغلها المطعون ضده والخصم المتدخل وآخرون، وقامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بتقييم إنجازات المتقدمين ومقترحاتهم وفقاً لقواعد موضوعية وعلى وجه يفيد جديتها في التقدير حيث حصل المطعون هذه على ما مجموعة 351 درجة وجاء ترتيبه الرابع على المتقدمين الخمسة لشغل الوظيفة المعلن عنها بينما حصل المطعون على ترقيته على ما مجموعة 430 درجة وحصل على المركز الأول على المتقدمين المذكورين وإذ لم يقم بالأوراق ما يقطع بأن اللجنة قصدت الأضرار بالمطعون ضده أو محاباة المطعون على ترقيته أو أنها انحرفت بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل فمن ثم يكون تقديرها سليماً ومستخلصاً من أصول نتيجة مادياً وقانونياً.
وإذ يبين من الأوراق كذلك أنه تم ترشيح المطعون على ترقيته (الخصم المتدخل في هذا الطعن) للتدريب على الوظيفة المطلوب شغلها وذلك بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي – بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – فرع الإسكندرية، وأن المذكور قد أجتاز الدورة التدريبية المقررة بنجاح، وإذ صدر بناء على ذلك كله القرار رقم 343 لسنة 2000 بتعيين صاحب المركز الأول (المطعون على ترقيته) في الوظيفة المعلن عنها، فإنه يكون قد صدر مستنداً إلى صحيح سببه القانوني، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والذي قضي بغير ما تقدم وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول تدخل حسين رفاعي عطيه خصماً منضماً إلى جانب جهة الإدارة الطاعنة وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات – عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه، والموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات