الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5400 لسنة 50 ق 0 عليا – جلسة 22/ 4/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/ 4/ 2006.
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، بلال أحمد محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ أسامه الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5400 لسنة 50 ق 0 عليا

المقام من

محمد أحمد محمد مصطفي.

ضد

1- محافظ سوهاج.
2- مدير مديرية التعليم بسوهاج.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط – بجلسة 24/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 2674 لسنة12 ق -.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ فهمي عبد اللطيف أحمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5400/ 50ق.. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – في الدعوى رقم 2674 لسنة12 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن-بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدرس تربية موسيقية بمدرسة كامل مرسي الإعدادية بنين بطهطا إلي ديوان الإدارة التعليمية بطنطا بعيدا عن مجال التدريس.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو المبين من الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه: – قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 12/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظرة بجلسة 21/ 5/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر ها – حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/ 12/ 2005 ثم أرجئ إصدار الحكم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى جلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2674/ 12 القضائية ناعيا علي قرار نقلة من وظيفة مدرس تربية موسيقية بمدرسة كامل مرسي الإعدادية بنين بطهطا إلي ديوان الإدارة التعليمية بطهطا بعيدا عن مجال التدريس مخالفته للقانون حيث لم يسبقه موافقة لجنة شئون العاملين علي هذا النقل.
وبجلسة 24/ 12/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري: – بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وشيدت قضاءها – علي أن القرار قد استهدف الصالح العام بعد ما نسب إلي المدعي الإتيان بأفعال فاضحه مع بعض الطلاب بالمدرسة وأن نقل المدعي بعد توقيع جزاء الخصم من المرتب لما نسب إليه من هذه الأفعال لا ينطوي علي جزاء مقنع لأن هذا النقل استهدف إبعاد المدعي عن المكان الذي هيأ له ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه وهو إجراءا تملكه الجهة الإدارية حتى لو وقعت علي المخالف جزاء تأديبيا.
وإذ لم يرتض الطاعن حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذي بني علي مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لأن قرار النقل المطعون فيه لم يسبقه موافقة لجنة شئون العاملين وفق ما أستلزمه قانون العاملين المدنيين بالدولة فضلا عن أنه أنطوي علي جزاء تأديبي مقنع إذ أوقع عليه جزاء الخصم والنقل بعيدا عن وظيفة التدريس.
ومن حيث أن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة علي الوجه الصحيح، ولذلك يقتضي الأمر وبغض النظر عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة
ابتداء بشان اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) قضت في أسباب حكمها الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 إنه إذا كانت المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعون علي القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوة وكذا النظر في الطليات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش او الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والثالث ومن يعادلهم وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة هذه الفئة من الموظفين بدء من تعيينهم حتى فصلهم، فإن تغيب العامل بدون عذر ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن فإنه لاشك أن الطعون علي مثل هذه القرارات يكون من باب أولي داخلا في اختصاص المحاكم الإدارية متى كان متعلقا بالموظفين من المستوي الثاني والثالث، وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل وغيره.
( حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877/ 48ق القضائية عليا.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الطاعن عند نقله بالقرار المطعون فيه شاغلا لوظيفة من وظائف الدرجة الثالثة، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 24 من ربيع أول سنة 1427ه الموافق 22/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات