المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5220 لسنة 47 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد
إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5220 لسنة 47 ق. ع
المقام من
1- وزير المالية "بصفته".
2- مدير عام مصلحة الجمارك بالإسكندرية "بصفته".
3- مدير عام شئون العاملين بمصلحة الجمارك "بصفته".
ضد
محمد السعيد سالم الخولي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – (الدائرة الثانية) بجلسة 16/
1/ 2001 في الدعوى رقم 4485 لسنة 52 ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعنين (مدعي عليهم)
الإجراءات
بتاريخ 26/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ سلامة أبو العلا المستشار/ م.
بهيئة قضايا الدولة (نيابة الطاعنين) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنًا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) الصادر بجلسة
16/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 4485 لسنة 52 ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات).
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذًا لذلك ونظرته
بجلسة 25/ 6/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة
15/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 11/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال
أسبوع.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 17/ 12/ 2005 ولجلسة 11/ 2/ 2006 ولجلسة
11/ 3/ 2006 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 15/ 3/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب
المحكمة الإدارية بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها دعوى برقم 940 لسنة 44 ق والتي أحيلت
إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 4485 لسنة 52 ق،
وطلب المدعي في ختام عريضة الدعوى القضاء له (بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
القرار الإداري رقم 1260 في 14/ 11/ 1996 الصادر من مصلحة الجمارك بالإسكندرية فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية وبأحقيته في الترقية إليها مع كافة الآثار
المترتبة على ذلك، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف.
وأبدى المدعي في عريضة الدعوى شرحًا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مأمور جمرك بمصلحة الجمارك
بالإسكندرية – التابعة لوزارة المالية بالدرجة الثالثة منذ 1/ 7/ 1985 وأرجعت أقدميته
بعد خصم ثلاث أشهر له من مدة الخدمة العسكرية إلى 31/ 3/ 1985 بموجب القرار رقم 1299
في 9/ 12/ 1987 وتشهد بكفاءته كافة تقاريره السنوية إلا أنه فوجئ بصدور القرار الإداري
رقم 1260 في 14/ 11/ 1996 بحركة ترقيات إلى الدرجة الثانية دون أن تتضمنه وتخطته في
الترقية رقم شمولها ترقية جميع زملائه المتساوون معه في الأقدمية ومنهم على سبيل المثال
كل من/ سمير أحمد حافظ سويدان وعبد الله عثمان عبد الله ورغم وجود درجات شاغرة بالمصلحة،
ونعى المدعي على القرار المطعون عليه أنه قد تضمن تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية
وجاء مجحفًا بحقوقه ومخالفًا للقانون ومشوبًا بسوء استعمال السلطة وأنه لذلك قد تظلم
منه إلى الجهة الإدارية التي يعمل بها إلا أنه فوجئ بتاريخ 12/ 1/ 1997 برفض تظلمه
فلم يسعه إلا أن أقام دعواه بطلباته المذكورة.
وجرى تداول نظر الدعوى بجلسات التحضير ثم بجلسات المرافعة أمام هيئة مفوضي الدولة للمحكمة
الإدارية بالإسكندرية وأمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ثم تدوول نظرها لدى محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات التحضير
وجلسات المرافعة حيث أصدرت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلستها بتاريخ 16/
1/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يطلب الحكم
بإلغاء القرار رقم 1260 لسنة 1996 الصادر من مصلحة الجمارك فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار، وأن القرار المطعون فيه صدر
بتاريخ 14/ 11/ 1996 وتظلم منه المدعي وأخطر بتاريخ 12/ 1/ 1997 برفض تظلمه فأقام بتاريخ
10/ 3/ 1997 دعواه، وتبعًا لذلك تكون دعواه مستوفاة أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً،
واستعرضت المحكمة مضمون حكمي المادتين (36، 37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأبانت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي
حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1982 والتحق بخدمة مصلحة الجمارك بالإسكندرية بوظيفة
مأمور جمرك اعتبارًا من 1/ 7/ 1985 وأرجعت أقدميته إلى 31/ 3/ 1985 بموجب القرار رقم
1299 بتاريخ 9/ 12/ 1987 وأن زميله المدعو/ عبد الله عثمان عبد الله الشيخ المطعون
على ترقيته حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1983 والتحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى
عليها بتاريخ 1/ 7/ 1985 وأرجعت أقدميته إلى 31/ 3/ 1985 بضم مدة خدمة عسكرية وأن ترتيبه
بقرار تعيينه والمدعي ابتداء بالدرجة الثالثة جاء تاليًا للمدعي في كشوف التعيين، وتبعًا
لذلك فإن القرار المطعون عليه وقد تضمن ترقيته دون المدعي إلى الدرجة الثانية ورغم
حصول المدعي على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات 93، 94، 1995 فإنه يكون متخطيًا
للمدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام القانون وأنه يتعين لذلك القضاء
بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك، فلم ترتض الجهة
الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون
فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الترقية تتم حسب الدرجات الخالية
بالجهة الإدارية المطعون ضدها وكان ترتيب المدعي تاليًا لآخر المرقين بالقرار المطعون
فيه من زملائه وهو السيد/ عوض رجب عثمان محمد الذي ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة
إلى 31/ 3/ 1985 وتبعًا لذلك لا يكون هناك ثمة تخطي للمطعون ضده في الترقية حيث لم
يصبه الدور في الترقية بعد ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقًا للقانون، وخلصت
الجهة الإدارية الطاعنة من ذلك وعلى النحو الذي أوردته تفصيلاً بتقرير الطعن إلى طلباتها
المذكورة التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن القرار رقم 1260 لسنة 1996 بتاريخ 14/ 11/ 1996
المطعون عليه والذي تدور حوله رحى المنازعة في التداعي صدر من رئيس مصلحة الجمارك وجاء
بديباجته أنه صدر (بعد الإطلاع على……. وعلى محضر لجنة شئون العاملين بجلستها رقم
"6" لسنة 1996 والمعتمد محضرها من السلطة المختصة بتاريخ 5/ 11/ 1996)، وقرر: (تنفيذ
ما ورد بمحضر لجنة شئون العاملين المشار إليه بعاليه بترقية كل من السادة العاملين
بالمصلحة الموضحة أسمائهم بعد إلى الوظائف الشاغرة مع منحهم أول مربوط الدرجة المرقين
إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك اعتبارًا من تاريخ الاعتماد وهم: …………….)،
فمن ثم فإن هذه الترقيات المجراه بهذا القرار من الدرجتين الثالثة والثانية إلى الدرجتين
الثانية لأولى بمصلحة الجمارك هي وينص القرار اعتبارًا من 5/ 11/ 1996 تاريخ اعتماد
السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون العاملين رقم 6 لسنة 1996 بحركة الترقيات، ولما كان
ذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق ضمن بيان الحالة الوظيفية للسيد/ عبد الله عثمان عبد
الله الشيخ أنه شاغل الدرجة الثانية الإدارية بأقدمية من 5/ 11/ 1996، وهذا التاريخ
حسبما تقدم ذكره هو تاريخ أقدمية الترقيات (اعتماد السلطة المختصة لمحضر لجنة شئون
العاملين) على النحو المذكور، فمن ثم فإن المدعو/ عبد الله عثمان عبد الله الشيخ يكون
ممن تمت ترقياتهم إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتبارًا من 5/ 11/ 1996 بحركة الترقيات
المطعون عليها موضوع التداعي، ولما كان ثابتًا ذلك، وأن المدعو/ عبد الله عثمان عبد
الله الشيخ المرقى بالقرار رقم 1260 لسنة 1996 والمطعون ضده وإن تساويا في أقدمية الدرجة
الثالثة الإدارية (أقدمية بداية التعيين) لأن كل منهما شغلها فعلاً من 1/ 7/ 1985 وفرضًا
من 31/ 3/ 1985 بعد ضم مدد الخدمة العسكرية لهما حسبما جاء بالأوراق، إلا أن الثابت
من مطالعة قرار بداية التعيين المتضمن كل منهما الصادر بتاريخ 21/ 10/ 1985 أن اسم
المطعون ضده جاء في الصفحة رقم / محمد السعيد سالم الخولي بكالوريوس تجارة دفعة
1982 جمارك الإسكندرية في حين أنه ورد اسم زميله المدعو/ عبد الله عثمان عبد الله الشيخ
في الصفحة رقم من ذات قرار بداية التعيين – بكالوريوس تجارة دفعة 1983 جمارك الإسكندرية،
ولا ريب أن ذلك يقطع بأن المطعون ضده هو الأقدم في ترتيب الأقدمية بالدرجة الثالثة
الإدارية (ترتيب الأقدمية في بداية التعيين) من المدعو/ عبد الله عثمان عبد الله الشيخ
المرقى إلى الدرجة الثانية الإدارية بالقرار المطعون عليه على النحو سالف الذكر، ولما
كان ذلك كذلك، وأن الثابت بالأوراق أن المذكور لا يفضل المطعون ضده الكفاية الوظيفية
لأن كلاهما حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات 93، 94، 1995 فهما متساويان
في الكفاية ولم تنهون الجهة الإدارية من كفاية المطعون ضده الذي لم يثبت يخلف شروط
الترقية في حقه ولم يقم به مانع من موانع الترقية في هذا الصدد، فمن ثم فإن القرار
المطعون عليه وقد تضمن ترقية المدعو/ عبد الله عثمان عبد الله الشيخ إلى الدرجة الثانية
الإدارية اعتبارًا من 5/ 11/ 1996 دون المطعون ضده الأقدمية منه في ترتيب أقدمية التعيين
بالدرجة الثالثة الإدارية التي جرت منها الترقية بالقرار محل التداعي وذلك بالمخالفة
لحكمي المادتين (36، 3) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 والذي تجد الترقية طبقًا لهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدها الطبيعي
في ذلك المبدأ الذي مؤداه عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ،
وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية فإنه يتوجب التقيد بالأقدمية في إجراء الترقيات،
ومن ثم فإن القرار رقم 1260 لسنة 1996 المطعون عليه يكون قد تضمن تخطي المطعون ضده
عن غير سند وبالمخالفة للقانون في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتبارًا من
5/ 11/ 1996 وحريًا لذلك بإلغائه في هذا النظر قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد
صادف صحيح القانون، الأمر الذي يكون عه هذا الطعن قد جاء على غير سند صحيح يبرره من
أحكام القانون السديدة وحقيقًا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427ه، والموافق
15/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
