الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4867 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
حسين عبد الله قايد- نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 4867 لسنة 48 ق عليا

المقامة من

عبد الله محمد على نصار

ضد

1- وزير الزراعة "بصفته"
2- محافظ كفر الشيخ "بصفته"
3- وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ "بصفته"
4- المشرف العام على أملاك الدولة بمصلحة أملاك الدولة بكفر الشيخ "بصفته"
5- مدير عام أملاك الدولة بكفر الشيخ "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ -في الدعوى رقم 5573 لسنة1ق بجلسة 15/ 1/ 2002.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق13/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ عوض يحي فوده المحامي المقبول لدي المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 5573 لسنة 1ق والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات وأمرت بإحالة طلب التعويض عن هذا القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وقد طلب الطاعن – استناداً للأسباب الواردة – بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل الطاعن من وظيفة مدير أملاك كفر الشيخ إلى وظيفة منشط بأملاك أبو غنيمة وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم.
وجري تحضيره لري هيئة مفوضي الدولة لهذه المحكمة والتي أودعت تقريراً بالرأي القانوني فيه انتهت في ختامه إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 وفيها قررت هذه الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص في أن الطاعن أقام الطاعن رقم 5573 لسنة1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 9/ 6/ 2001 وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم لسنة 2001 فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدير أملاك كفر الشيخ إلى وظيفة منشط بأملاك أبو غنيمة بأن يؤدوا إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته وإلزام المصروفات.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه يعمل في وظيفة مدير المنطقة التي يعمل بها إلى منطقة أملاك أبو غنيمة في وظيفة منشط أي في وظيفة أدني من وظيفته التي يعمل بها إلى منطقة أملاك أبو غنيمة في وظيفة منشط أي في وظيفة أدني من وظيفة المنقول منها وقد تظلم من هذا القرار ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية التي يعمل بها الطاعن فضلاً من كونه تضمن النقل إلى وظيفة أدني من الوظيفة المنقول بها كما ينطوي على خبراء مقنع وأضاف بأن ركني الجدية والاستعجال متوافرين في الأوراق.
وقد نصت المحكمة إلى هذه الدعوى وبجلسة 15/ 1/ 2002 أصدرت حكماً قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء لانتقاء شرط المصلحة وألزمن الطاعن المصروفات وأمرت بإحالة طلب التعويض عن هذا القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه وقد شيدت المحكمة قضائها بعد استعراضها للمادة من قانون مجلس الدولة على أن الطاعن نقل إلى منطقة أبو غنيمة للإصلاح الزراعي بالقرار المطعون فيه لتنشيط عمليه البيع والتحصيل وأثناء نظر الدعوى صدر القرار رقم 1067 لسنة 2001 بتاريخ 25/ 6/ 2001 من سكرتير عام محافظة كفر الشيخ بإلغاء ندب المدعي وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم تكون صلته قد انقطعت بمصلحة الأملاك التي انتدب إليها مما ينفي مصلحته في الاستمرار في مخاصمة القرار الصادر بنقله وقضت بحكمها المتقدم ذكره ولم يرفض الطاعن هذا القضاء فبادر إلى الطعن عليه مشيداً طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تأسيساً بل أن الطاعن موظف بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن وظيفته هي مدير أملاك منطقة كفر الشيخ والتابعة للإصلاح الزراعي وأن موظفي أملاك كفر الشيخ يصرفون مرتباتهم وعلاواتهم وكافة متعلقاتهم المالية من مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ أي أنهم من ضمن موظفي مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ وأن محافظة كفر الشيخ هي الجهة التي تشرف على الأملاك ومن ثم فإن الطاعن مصلحة في الاستمرار في طعنه على قرار نقله من وظيفة مدير أملاك منطقة كفر الشيخ إلى العمل بمنطقة أملاك أبو غنيمة لتنشيط عملية البيع والتحصيل عملاً بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذكر الطاعن أن قرار نقله صدر مخالفاً لحكم القانون ولم يعرض على لجنة شئون العاملين وتضمن تنزيلاً للمدعي في وظيفة أدني كما أنه أنطوى على خبراء مقنع ورتب أضراراً مادية وأدبية للمدعي وله مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن وأذهب الحكم الطعين إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن: "الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعية ويترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر كأن لم يكن وتزول آثاره من وقت صدوره فإذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية "الطعن رقم 3175 لسنة 44ق جلسة 10/ 3/ 2002".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم في تاريخ 19/ 2/ 2001 بتكليف الطاعن للعمل بمنطقة أملاك أبو غنيمة لتنشيط عملية البيع والتحصيل بها وفي 9/ 6/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 5573 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قاصداً إلغاء القرار رقم لسنة 2001 المشار إليه وأثناء نظر الدعوى أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 1067 في 25/ 9/ 2001 والذي في على إلغاء ندب الطاعن وبإعادته لجهة عمله الأصلية بمديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد استجابت لطلب الطاعن أثناء نظر الدعوى التي أقيمت اختصاماً لهذا القرار فتصبح هذه الدعوى غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
ومن حيث إن الحكم الطعين انتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتقاء مصلحة الطاعن فيها بعد صدور القرار الساحب للقرار رقم لسنة 2001 الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم ليصبح القضاء باعتبار الخصومة بهذه في هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية.
ومن حيث إن الثابت من الحكم الطعين أنه لم يفصل في طلب التعويض ولكن إحالة إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره ولإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيداً لعرضه على المحكمة لنظره بجلسات المرافعة.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة محله حكم صادر من محكمة القضاء الإداري سواء لمحكمة أول درجة أو لمحكمة أول درجة أو لمحكمة استئنافية وذلك في الحالات التي رخص فيها القانون بالطعن على الحكم الاستئنافي عملاً بالمواد أرقام 23، 44، 45 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الأمر بعدمه الطعن أمام هذه المحكمة في هذا الصدد مرفوعاً قبل ؟؟؟؟؟ مما يتعين معه عدم قبوله.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للشق الأول ليكون القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب، ولعدم قبول الطعن في الشق الأخر، وألزمت الطاعن المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه، والموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات