المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4558 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد
إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4558 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
محافظ الإسكندرية "بصفته".
ضد
جمعة محمد عبد الحميد
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 4/ 97 في الدعوى
رقم 1382 لسنة 48 ق ".
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 16/ 6/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 4/ 1997 في الدعوى
رقم 1382 لسنة 48 ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً،
وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيًا:
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام
الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24/ 10/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 2/ 1994 أقام
المطعون ضده ضد الطاعن الدعوى رقم 1382 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بطلب إلغاء القرار رقم 1318 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه انقطع عن عمله اعتبارًا من 13/ 9/ 1983 وتقدم بطلب في 26/ 6/
1993 لعودته إلى عمله إلا أن جهة الإدارة أحالته إلى التحقيق وأصدرت القرار المطعون
عليه بإنهاء خدمته.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 22/ 4/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن الثابت من
الأوراق أن المدعي انقطع عن عمله وأنه تقدم بطلب إعادته إلى عمله ولم تكن الإدارة قد
أنهت خدمته بعمله فأحالته إلى التحقيق وأصدرت قرارها المطعون عليه بإنهاء خدمته فإن
هذا القرار يكون مخالفًا للقانون لأن العامل أوضح صراحة عن تمسكه بالوظيفة.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الدعوى
رفعت بعد الميعاد ولأن القرار المطعون فيه صدر متفق مع حكم القانون.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص على أن:
"أن يعتبر العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يومًا متتالية
ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول فإذا
لم يقدم العامل أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية
من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ومفاد ما تقدم أنه إذا ما توافرت شرائط قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع عن العمل
ولم يقم مانع يحول دون مفاد أثرها أنتجت تلك القرينة أثرها واعتبرت خدمة العامل منتهية
بحكم القانون من تاريخ انقطاعه وبذلك يكون القرار الذي يصدر بإنهاء الخدمة مجرد قرار
تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلاً وبقوة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كشفت ظروف انقطاع العامل عن العمل
بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وأنه عازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو
الشك فإنه لا محل للقول بضرورة الإنذار لأن الإنذار في هذه الحالة لا مبرر له ولا جدوى
منه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله مدة قاربت العشر سنوات
دون أن يحاول فيها الاتصال بجهة عمله أو مخاطبتها بما يفيد أن لديه أعذار تبرر هذا
الانقطاع فإن هذا الانقطاع الطويل كاف وحده بأن العامل لا يرغب في وظيفته وكشف عن نيته
في هجر الوظيفة وتركها وبالتالي فإن القرار المطعون عليه وقد صدر بإنهاء خدمته يكون
قد صدر مطابقًا للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون متعين
الإلغاء.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427ه، والموافق
15/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
