المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4360 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد
إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى
سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 4360 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
صلاح الدين شلقامي صالح
ضد
وزير المالية
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى
رقم 9189 لسنة 52 ق ".
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ زغلول نصيف فهمي
المحامي نائبًا عن الأستاذ/
حمدي دسوقي محمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ صلاح الدين شلقامي صالح قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4360 لسنة 47 ق0عليا ضد السيد/ وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى
رقم 9189 لسنة 52 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعين
المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري
للفصل فيها مجددًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه إلغاء الحكم بقبول
الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 6/ 2000، وتقدم الطاعن بتاريخ 25/ 7/ 2000
بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 468 لسنة 46 ق0عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة
الإدارية العليا والتي قررت بتاريخ 4/ 12/ 2000 رفضه، وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 3/
2/ 2001 بعد أن صادف يوم 2/ 2/ 2001 يوم جمعة، فيكون طعنه مقامًا خلال الميعاد المقرر
قانونًا، واستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن وآخرين أقاموا
الدعوى رقم 9189 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/ 8/ 1998 طالبين الحكم
بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1396 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 10/ 10/
1985 والقرار رقم 2414 لسنة 1992 فيما تضمناه من تخطيهم في الترقية إلى الدرجة الثانية
اعتبارًا من 10/ 10/ 1985 ثم في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية اعتبارًا من 12/
2/ 1992 بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقال المدعون شرحًا لدعواهم أنهم علموا بتاريخ 16، 17، 19/ 8/ 1998 بصدور القرارين
رقمي 1396 لسنة 1985، 2414 لسنة 1992 بترقية بعض زملائهم الأحدث منهم في التعيين، والأقدمية
إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من 10/ 10/ 1985، ثم إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من 12/
2/ 1992، ولم يشملهم القرارين بالترقية رغم أنهم أقدم من المرقين بها، وقد تظلموا من
هذين القرارين، ثم أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 4/ 6/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة – على أن
الثابت من الأوراق أن القرارين رقمي 1396 لسنة 1985، 2414 لسنة 1992 المطعون فيها قد
صدر بتاريخ 10/ 10/ 1985، 2/ 3/ 1992، وتظلم منها المدعون من تاريخ علمهم بها في 16،
17، 19/ 8/ 1998، ثم أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 25/ 8/ 1998 – أي بعد ما يقرب من
ثلاثة عشر عامًا بالنسبة للقرار الأول، وما يزيد على ست سنوات بالنسبة للقرار الثاني،
الأمر الذي يقيم قرينة على علم المدعين بها علمًا يقينيًا بعد انقضاء هذه المدة الطويلة،
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت دون مراعاة المواعيد المحددة قانونًا، الأمر الذي يتعين
معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بحسبان أن الطاعن
قد حصل على أجازات خاصة بدون مرتب لفترات متتالية اعتبارًا من 2/ 10/ 1984 وحتى 8/
11/ 1998، الأمر الذي يثبت عدم تواجده في وظيفته لأسباب قانونية بحصوله على أجازات
خاصة بدون مرتب، وعلى أجازة تفرغ لمباشرة مهام العمودية بقريته حتى 8/ 11/ 1998 على
نحو تنتفي معه القرينة المستخلصة من استطالة الأمد، فضلاً عن أن الجهة الإدارية المطعون
ضدها لم تعلنه بالقرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن:
"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يومًا من تاريخ تقديمه…………….
ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه،
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء
الستين يومًا المذكورة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عامًا من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث إنه وإن كان القرارين المطعون فيهما رقمي 1396 لسنة 1985، 2414 لسنة 1992 قد
صدرا بتاريخ 27/ 11/ 1985، 8/ 3/ 1992، إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل مقبول على
إعلان الطاعن أو إخطاره بها في تاريخ سابق على يوم 18/ 8/ 1998، وهو التاريخ الذي قرر
علمه فيه بالقرارين المطعون فيها، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد إخطار الطاعن أو
إعلانه بهذين القرارين بما يتحقق به علمه يقينًا بكافة عناصرهما ومحتوياتهما في تاريخ
سابق على ذلك التاريخ، الأمر الذي ينتفي معه علم الطاعن علمًا يقينيًا بالقرارين المطعون
فيهما في تاريخ سابق على يوم 18/ 8/ 1998، ومن ثم فإنه وقد تظلم من القرارين في ذات
يوم علمه بها وأقام دعواه بتاريخ 25/ 8/ 1998 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني مقبولة
شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد
قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، ومتعينًا القضاء إلغائه فيما يخص طلبات الطاعن، وقبولها
شكلاً في شقها الخاص به.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه:
"مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة
التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها……………………..".
وتنص المادة منه على أنه:
"تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار……… وتكون الترقية
إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك
بالنسبة لكل سنة مالية على حده، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترك في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
القيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار من الملائمات
التي تترخص فيها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر
صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين
على أساس مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية
وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد
القرار الذي اتخذ على أساسه، كما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن جميع قطاعات كوادر
ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق
أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان يتحد مع السيدة/
منى مرسي خيري السيد، آخر المرقين بالقرارين المطعون فيهما، في تاريخ التعيين وهو 1/
11/ 1976 إلا أن الطاعن أقدم منها في تاريخ الميلاد إذ أنه مولود بتاريخ 20/ 12/ 1947،
وفي تاريخ الحصول على المؤهل العلمي حيث حصل على ليسانس الحقوق عام 1975، في حين أن
المطعون على ترقيتها مولودة بتاريخ 26/ 6/ 1954، وحصلت على بكالوريوس التجارة عام 1976،
ولم تنكر الجهة الإدارية تساويها في مرتبة الكفاية، ولم تهون من كفاية الطاعن، ومن
ثم يكون أقدم من زميلته المذكورة في كشوف الأقدمية، وأحق منها بالترقية إلى الدرجتين
الثانية والأولى بالقرارين المطعون فيهما رقمي 1396 لسنة 1985، 2414 لسنة 1992، ويكون
هذان القرارين فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارًا
من 10/ 10/ 1985، وفي الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من 12/ 2/ 1992 قد صدرا بالمخالفة
لأحكام القانون، مما يتعين القضاء بإلغائهما في هذا النطاق، مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة له، وبإلغاء القرارين المطعون
فيهما رقمي 1396 لسنة 1985، 2414 لسنة 1992، فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة
الثانية اعتبارًا من 10/ 10/ 1985 وفي الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من 12/ 2/
1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427ه، والموافق
15/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
