الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3874 لسنة 48 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3874 لسنة 48 ق. ع

المقام من

السيد/ رئيس هيئة مفوضي الدولة
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 2036 لسنة 55 ق ".

المقامة من

محمد إسماعيل فهمي

ضد

1 محافظ القاهرة.
2 وزير التربية والتعليم


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 2036 لسنة 55 ق المقامة من محمد إسماعيل فهمي ضد محافظ القاهرة وآخر والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أشار إليها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإعادتها بحالتها إليها للفصل فيها وإرجاء الفصل في المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 11/ 3/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 12/ 2000 أقام السيد/ محمد إسماعيل فهمي ضد السيدين/ محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم الدعوى رقم 2036 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3808 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه يعمل بإدارة وسط الجيزة التعليمية بوظيفة مدرس لغة إنجليزية وقد صدر القرار رقم 3808 لسنة 1998 متضمنًا إنهاء خدمته، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 24/ 12/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعي قبل انقطاعه عن العمل كان يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة يكون منعقدًا للمحكمة الإدارية وهو الأمر الذي يتعين معه إحالتها إليها.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه وفقًا لأحكام المواد (10، 13، 14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية فيما عدا ما يختص به المحاكم الإدارية وإذ كان اختصاص الأخيرة اختصاص محدد على سبيل الحصر وليس من بين هذه الاختصاصات اختصاص إلغاء القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة فإن الطعن على هذه القرارات مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 3/ 2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق باختصاص المحاكم الإدارية بنظر طلبات إلغاء قرارات إنهاء الخدمة المتعلقة بالموظفين من المستوى الثاني والثالث، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مطابقًا للقانون وبمنأى من الإلغاء.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427ه، والموافق 15/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات