المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3704 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 3704 لسنة 46 ق عليا
المقامة من
1- محافظ المنوفية "بصفته"
2- مدير عام التربية والتعليم بالمنوفية "بصفته"
ضد
انتصار زكي محمد نجم
في الحكم الصادر بجلسة 18/ 1/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة المنوفية) في الدعوى
1291 لسنة 1ق
المقامة من
المطعون ضدها (مدعية)
ضد
الطاعنين (مدعي عليهما).
الإجراءات
بتاريخ 6/ 3/ 2000 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار بهيئة
قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) بجلسة 18/ 1/
2000 في الدعوى رقم 1291 لسنة 1ق والذي حكمت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 236
لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو
المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض
الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لاستطالة
الأمد، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قدرت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته
بجلسة 11/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة
11/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 12/ 2006، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضدها (مدعية) أقامت
بتاريخ 3/ 9/ 1995 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام عريضتها الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار رقم 236 لسنة 1987 بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 236 لسنة 1987 المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار فيما تضمنه من إنهاء
خدمتها للانقطاع عن العمل من 20/ 11/ 1984 وإلزام الإدارة المصروفات.
وأبدت المدعية (المطعون ضدها) في صحيفة الدعوى شرحاً لدعواها أنه قد صدر القرار رقم
236 لسنة 1987 بإنهاء خدمتها، وأضافت أنها تظلمت إلى جهة الإدارة من هذا القرار، ونعت
المدعية على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون وجاء مجحفاً بحقوقها
وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلاً بصحيفة الدعوى وخلصت منه إلى طلباتها سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أنه قد سبق التعرض لشكل
الدعوى عند الفصل في الشق العاجل بجلسة 26/ 6/ 1996 وقضت المحكمة الإدارية بقبولها
شكلاً، ومن ثم لا يجوز معاودة البحث في الشكل مرة أخرى.
وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكمها المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار
قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما
يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري
هو إنذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي
توضح دواعي الانقطاع وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل
وعدم رغبته في الوظيفة، وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعية على النحو
الذي استهدافه حكم القانون في المادة المشار إليه قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها
حيث اقتصرت الإنذارات على مطالبتها بالعودة لاستلام العمل ولم تجدرها من بغية الانقطاع
باعتبارها مستقبلة وعازفة عن الوظيفة على نحو ويقض إلى أنها ستنتهي خدمتها، ومن ثم
يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون وحرياً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت
عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضدها قد انقطعت عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة
قانوناً على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه
بإنهاء خدمتها بعد إنذارها طبقاً للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانوناً،
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون وبمنأى
عن الإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي
أوردته تفصيلاً بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان يعذر مقبول……… فإذا لم يقدم العامل
أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه
عن العمل.
2- ………………………………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3- ………………………………
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقاً لحكم المادة المشار إليها والتي
جري بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل
المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه
عن العمل قانوناً وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير
أسباب تبرره قانوناً على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة
وترك الخدمة وعدم رغبته في العودة للعمل، ولا يتأتى ذلك إذا جاءت عبارات الإنذار خلواً
من تحذير المنقطع بأن استمراره في الانقطاع سيقضي إلى اعتباره مستقيلاً وصدور قرار
بانتهاء خدمته، فإذا لم يتم الإنذار المسبق على هذا النحو وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفاً
لحكم القانون وحرياً بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار، ولما كان ذلك كذلك وإذ جاءت
الإنذارات الموجهة للمطعون ضدها على غير الوجه سالف البيان واقتصرت على مطالبتها بالعودة
لاستلام العمل، فمن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر بانتهاء خدمة المطعون ضدها للانقطاع
عن العمل والحال على ما تقدم بيانه – صدر مخالفاً لحكم القانون وحقيقاً بإلغائه مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي القضاء بذلك فإنه تكون قد
جاء سديداً ووفق صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام
القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة
من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمتن
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه، والموافق
23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |