الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 20607 لسنة 59 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الله إبراهيم فرج ناصف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد إبراهيم السيد الزغبي – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محفوظ محمد القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين رمضان – نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد على زمزم مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 20607 لسنة 59 ق. عليا

المقام من

ضـد


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 5/ 5/ 2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن طلب في ختامه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استلام الأوراق اللازمة لتقدمه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونًا.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني.
وجرى تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 4/ 1/ 2014 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن – بحسب صحيح تكييف طلباته – هي الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإعلان عن وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2013 فيما تضمنه من اشتراط عدم تجاوز سن المتقدم لشغل الوظيفة خمسة وعشرين عامًا, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن ملف الترشيح اللازم لتقدمه لتقدمه لشغل هذه الوظيفة طبقًا للإعلان، وقبول أوراقه، واستكمال إجراءات تعيينه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الطعن على سند من أن الطاعن ليس عضوًا بمجلس الدولة، كما أن طلباته لا تتضمن منازعة في التعيين، بل هي منازعة في شروط تقديم أوراق الوظيفة، هذا الدفع غير سديد، واجب الالتفات عنه، ذلك أن هذه المحكمة تختص طبقًا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وإذ كانت المنازعة في قرارات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، هي ما يؤثر مالا على المراكز القانونية لشاغلي هذه الوظيفة أو ما يعلوها من رجال مجلس الدولة، وعلى نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، مما ينعقد لها الاختصاص بنظرها بحسبانها أي المنازعة شأن من شئونهم، وإذ كانت القاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب ولاية فهو واجب، وكان النظر في أمر التعيين لا يتم إلا بالتقدم البادي للتعيين بأوراقه ومسوغاته، مما يعتبر معه التقدم لتلك الوظيفة مدخلاً لها، ومن مستلزماتها ومقتضياتها، فلا يستقيم لذي الشأن المنازعة في مشروعية قرار تخطيه في التعيين تاركًا بغير التقدم له بمسوغاته وأوراقه، وتبعًا لذلك فلا تمام أو إتمام للتعيين بغير التقدم له – ومن ثم كان الأخير بمثابة لزوم ما يلزم، بحيث يستوي في انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة المنازعة في التعيين أو المنازعة في مقدماته ومدخله، ومن ضروب المنازعة الأخيرة – وهو الأمر الماثل – مدى صحة الشروط التي وضعتها جهة الإدارة للمتقدم للتعيين، إذ أن المجادلة حولها تستنهض اختصاص المحكمة، كاستنهاضه للنظر في صحة قرار التعيين، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم هو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مجلس الدولة قد نشر بالصحف اليومية الإعلان رقم 1 لسنة 2013 عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كلية الحقوق والشرعية والقانون والشرطة دفعة 2012، واشترط فيمن يتقدم للتعين في هذه الوظيفة ألا يزيد عمره عن خمسة وعشرين عامًا في تاريخ آخر موعد لصحب الملفات والمحددة له الفترة من 6/ 4/ 2013 حتى 15/ 4/ 2013، وإذ كان الطاعن حاصلاً على ليسانس الحقوق جامعة المنوفية في العام الدراسي 2012 بتقدير جيد، فقد تقدم بتاريخ 10/ 4/ 2013 إلى جهة الإدارة للحصول على ملف ليتسنى له التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، إلا أنها رفضت تسليمه الملف، بدعوى أنه تجاوز السن الوارد بالإعلان وهو 25 عامًا لكونه من مواليد 7/ 3/ 1985، وإذ تظلم بتاريخ 13/ 4/ 2013 تضررًا من الامتناع عن تسليمه الملف، ولكن دون جدوى، من ثم فإنه يطعن في هذا القرار لأسباب حاصلها:
1 – خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من نص على وضع حد أقصى لسن التعيين في وظيفة مندوب مساعد، مما يغدو اشتراط عدم زيادة عمر المتقدم لهذه الوظيفة عن 25 سنة تقييدًا لمطلق النص، ومجافاة لروحه.
2 – ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما ينص عليه المشرع من حرمان الأشخاص الذين جاوزا سنًا حددها من الالتحاق ببعض الأعمال لا يستقيم على إطلاق، ذلك أن من بين هذه الأعمال ما يتصل ببعض المهن التي تقتضي ممارستها جهدًا عقليًا صرفًا من القائمين عليها، ولا شأن لها بالقصور في قدرتهم البدنية، فلا يكون شرط السن عندئذ مقبولاً، وأن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كلفها الدستور أو القانون.
3 – ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 19 يناير سنة 2011 بأن تحديد حد أقصى لسن التقدم لشغل الوظيفة ينطوي على تمييز منهى عنه بين المؤهلين لشغلها.
4 – أن الهيئات القضائية – عدا مجلس الدولة – اضطردت عند الإعلان عن شغل أدنى الوظائف بها إتاحة فرصة التقدم لخريجي كليات الحقوق لشغل هذه الوظائف حتى سن 30 سنة، ومن ثم فإن النزول بالحد الأقصى لسن التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن هذا الحد ينطوي على تفرقة شاذة وغير مبررة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة.
5 – أن رفع سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من ستين عامًا إلى سبعين عامًا يجب أن يقابله ويواكبه زيادة في سن الالتحاق بالخدمة في أدنى الدرجات، لا النزول بهذه السن دون ضوابط ومعايير موضوعية.
ومن حيث إن البين من استعراض نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه أنه وإن اشترط حد أدنى لسن من يعين في وظيفة مندوب مساعد، إلا أنه جاء خلوًا من وضع حد أقصى لسن التعيين في هذه الوظيفة، إذ أن وضع حد أقصى للسن – تعميمًا – ينطوي على حرمان لصاحب الشأن من الانضمام إلى نقابة أو وظيفة عامة، وإلى هذا ذهبت المحكمة الدستورية العليا بالقضية 38 لسنة 17 قضائية دستورية – جلسة 18/ 5/ 1996, وإذا كان هناك جهات تتطلب سنًا أو تكوينًا معينًا لأعضائها منذ بداية التعيين فإن تنظيم ذلك لا ينبغي أن يتخذ منه تحكمًا – عن طريق تحديد شرط السن – مدخلاً لمصادرة حق العمل في تلك الوظائف.
ومن حيث إنه ولئن ساغ لجهة الإدارة في ضوء هذا التوجه أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبًا لشغل الوظائف الخالية بها، بحسبانها القوامة على المرافق العامة، ومن بين هذه الضوابط الحد الأقصى لسن التعيين بهذه الوظائف، لئن ساغ ذلك لجهة الإدارة إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف القانون والدستور وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وألا تهدر أو تمس الأصول المقررة عدلاً من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وانحرافًا بالسلطة المؤيدة لها في هذا الشأن، وتطبيقًا لذلك فإن جهة الإدارة إذا اشترطت سنًا معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة مندوب مساعد فإنها في مجال تحديد هذه السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي، بما عسى أن يعتري مساره التعليمي خلال سنى دراسته طبقًا لمألوف المادة من عوارض أو عوائق، كالتحاقه بالدراسة بعد تجاوز سن الإلزام ولو بأشهر، ذلك أنه إذا لم يكمل سن الإلزام "ست سنوات" ولو بأيام حال تقدمه لأول مرة قد لا يقبل في المرحلة الابتدائية إذا لم تسعفه فسحة الكثافة طبقًا لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإذا ما التحق في العام الدراسي التالي تكون سنه قد قاربت السبع سنوات بل إن نظام التعليم بالأزهر يقبل فيه التلميذ بالسنة الأولى بالمعاهد الابتدائية حتى سن تسع سنوات طبقًا لحكم المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961، كما أنه قد يعرض للطالب موجب لتأجيل الامتحانات أو الإعادة لها خلال مراحل دراسته لمرض أو نحوه من الأعذار الجائزة قانونًا مما يزيد عمره عند التخرج، هذا فضلاً عن أن ثمة اختلافًا في سنوات الدراسة بين التعليم العام والتعليم الأزهري، فالأول تجرى الدراسة فيه على أساس 9 سنوات لمرحلة التعليم الأساسي بعد سن الإلزام، وثلاث للثانوي، وأربع للجامعي، وأما الأخير فيزيد سني الدراسة فيه على التعليم سنة دراسية، حيث تبلغ مدة الدراسة بكلية الشريعة والقانون خمس سنوات طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وعليه فإذا ما غضت جهة الإدارة الطرف عن هذه العوارض أو الظروف أو الملابسات حال إعمال سلطاتها في وضع الحد الأقصى لسن التعيين جاء هذا التحديد مجافيًا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها مجافاة تلحق قرارها محظور التجاوز في استخدام السلطة، وضربًا للصفح عن حدودها المقررة، بعد إذ نأت بجانبها من مألوف العادة أو المجرى العادي للأمور في هذا الشأن.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد اشترطت لقبول التقدم لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2012 الحاصلين على تقدير جيد على الأقل – والطاعن أحدهم – ألا تجاوز سن المتقدم 25 سنة كحد أقصى، والواقع أنه بمراجعة متأنية لسن الطالب ومدة دراسته خلال المراحل الدراسية في ضوء الأحكام المتقدمة فإنها "أي السن" لن تقل عند التخرج – عادة – عن 22 سنة بالنسبة للتعليم العام، 23 سنة بالنسبة للتعليم الأزهري هذا بخلاف ما قد يستتبعه من زيادة لقاء ما تعرض له الطالب على النحو المتقدم طبقًا لمألوف العادة بحيث تزيد في كل من نوعي التعليم مددًا قد تصل إلى سنة أو سنوات، ومن ثم فإن جهة الإدارة إذ أعلنت في العام التالي (أي سنة 2013) لتخرج الطالب (سنة 2012) أي بعد انقضاء زهاء العام على التخرج على قبول التقدم لتلك الوظيفة مشترطة ألا تزيد السن عن 25 سنة، غافلة عن الظروف والعوارض المتقدم ذكرها، فإن هذا التحديد يضحى مجافيًا طبائع الأشياء ومنطقها وعدها وواقعها, مما يصمه بمخالفة القانون.
ومن حيث أنه فضلاً عما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ومن واقع إعلاناتها عن شغل وظيفة مندوب مساعد للأعوام 2009، 2010، 2011، 2012 قد تذبذبت وتقلبت في شرط السن ترددًا بين 28، 27، 25 سنة، دون ثبات على معيار أو ضابط واحد، بل أنها بعد تحديدها شرط السن بخمسة وعشرين عامًا كحد أقصى، عادت بالنسبة لخريجي سنة 2013 وفي الإعلان رقم 1 لسنة 2014 اشترط ألا تزيد سن المتقدم عن 27 سنة، بما ينحل تمييزًا تحكميًا وإهدار لمبدأ مساواة ذوي المراكز القانونية المتماثلة من حيث كونهم خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من حملة شهادة الليسانس، حيث تبسط جهة الإدارة لإحدى الدفعات في السن حتى تبلغ 28 عامًا، وتقبض في ذات الشروط بالنسبة لدفعة أخرى حتى تهبط إلى درك الخمسة وعشرين عامًا، موصدة دون هذه للدفعة بابًا أوسعته لسابقتها أو لاحقتها، ومن ثم تمنح وتمنع فرصة التقدم للوظيفة لسبب السن دون ضابط أو معيار من واقع منطق أو عدل، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص المصون دستوريًا.
من حيث أنه يضاف إلى ما تقدم أن جهة الإدارة في تقريرها الحد الأقصى لشرط السن "المطعون فيه" تبدو كمن يسلك في هذا الشأن دربًا مغايرًا لذلك الذي سلكته إجماعًا الهيئات القضائية الأخرى, إذ تفصح الإعلانات الصادرة عن كل من النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن أن الحد الأقصى لسن المرشح ثلاثون سنة، فإذا ما انفردت الجهة الإدارية المطعون ضدها "مجلس الدولة" دون غيرها من الهيئات القضائية بتحديد سن المرشح على النحو المتقدم "25 سنة" دون سند من منطق أو قانون، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد أدركه وجه آخر من أوجه الإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن حيث إنه فوق ما تقدم جميعه فإن ذلك التحديد يشكل قيدًا غير مبرر يلامس حد الإهدار لحق العمل، بحسبانه أحد الأصول التي ما انفكت الدساتير المتعاقبة تقررها وتكفلها. وهو ما يذر القرار المطعون فيه مخالفًا القانون مستوجب الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن ملف الترشيح اللازم للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد طبقًا للإعلان، وقبول أوراقه، واستكمال إجراءات تعيينه.
ومن حيث إن الطاعن معفي من المصروفات عملاً بحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، وما جرى عليه قضاء المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن ملف الترشيح اللازم للتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد طبقًا للإعلان وقبول أوراقه، واستكمال إجراءات تعيينه.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت 22 ربيع الآخر سنة 1435 هجرية الموافق 22/ 2/ 2014 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات