المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 8858/ 49ق – جلسة 10/ 3/ 2007
ربسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007
م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم: – 8858/ 49ق
مقام من
محمد المرسي أبو العلا .
ضد
وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي " بصفته".
رئيس جامعة المنصورة " بصفته " .
عميد كلية الزراعة بجامعة المنصورة " بصفته " .
في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى
رقم 6006/ 22 ق. بجلسة 24/ 3/ 2003
الإجراءات
أنه في يوم الأربعاء الموافق 21/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفي عمر
أمين المحامي المقبول أمام هذه المحكمة – نائبا عن الأستاذ/ أحمد الشبراوي المحامي
المقبول أمام هذه المحكمة وبصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير الطعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – في الدعوى رقم 6006/ 22 ق.بجلسة
24/ 3/ 2003 فيما قضي به من رفض طلب التعويض وألزام المدعي والمدعي عليهم المصروفات
مناصفة .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم: – بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين
فيما تضمنه من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بالتعويض بمليون جنية نظير الأضرار المادية
والأدبية التي الحقت به الذي مورس بحقة وإلزام جامعة المنصورة بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد حضر ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن وزير التعليم العالي أثناء جلسات
وحضر أثناء جلسات المرافعة محامي الجامعة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت في ختامه إلي طلب الحكم: –
" بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، و إلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضرها ، ألي أن قررت إحالته
إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006و تدو ول جلسات هذه الدائرة إلي أن قررت
إصدار الحكم بجلسة 2/ 12/ 2007 وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 12/ 2006
لكي يقوم الطاعن بإعلان المطعون ضدهما الثاني والثالث بأصل تقرير الطعن وفيها قررت
المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2007 وفيها قررت مد أجل اصدار الحكم لجلسة 3/ 3/
2007 قم تقرر مد أجل الحكم به بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقة وأسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 6006/ 22ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 1/ 8/ 2000 مختصما المطعون ضدهم في هذا الطعن بصفاتهم
– وطلب فيها الحكم : – بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني
برفض تقرير كفاية الأداء للمدعي " الطاعن " من ممتاز إلي جيد جدا عن الفترة من 1/ 1/
1991 حتى 31/ 12/ 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رفع تقدير كفاية الاداء للمدعي
" الطاعن " إلي ممتاز عن تلك الفترة، وإلزام جهة الإدارة بتعويض قدرة مليون جنية نظير
الأضرار الأدبية التي لحقته والتعنت الذي اتخذ حياله من جهة الإدارة وإلزامها المصروفات
و مقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لهذه الدعوى، أنه يشغل وظيفة كبير مهندسين زراعيين بدرجة مدير عام بمركز
البحوث والتجارب الزراعية بجامعة المنصورة وفوجئ بأن ارسلت له الجهة الإدارية تقرير
كفايته عن الفترة من 1/ 1/ 1999 حتى 31/ 12/ 1999 بمرتبة جيد جدا فطلب إلغائه استنادا
إلي انه منذ تعيينه عام 1967 حتى الآن ويحصل علي تقارير كفاية الاداء بمرتبة ممتاز
ولم يسبق توقيع جزاءات عليه وأن الإدارة اساءت استعمال السلطة حيث سبق أن ورد تقرير
الكفاية له عن هذه الفترة بمرتبة ممتاز الا ان الجهة الإدارية قامت بوضع درجة " 9 بدلا
من 10" في عناصر التقويم وفاتها أن اصل التقرير معه، وأضاف بأن تصرف الإدارة مرجعه
إلي أنه أي الطاعن أقام الدعوى رقم 1264/ 20ق المنصورة ضد الجامعة وقضي له بطلباته
ضد الجامعة إلا وهي أحقيته في التعيين في وظيفة أمين عام بالجامعة فإرادت الجامعة معاقبته
بخفض مرتبه كفايته بدلا من ان تبادر بتنفيذ الحكم.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها الطعين فيما قضي به من رفض طلب التعويض، وقد
شيد هذا القضاء علي ان تقدير الكفاية يتم في تقدير سري يتعين علي الإدارة ان تعده لترتب
عليه أثارة ولا وجه للمساءلة من يدون ذلك التقرير عن تقديرهم لعناصر الكفاية ما دام
لم يثبت قصد أحدهم الاساءة إلي المدعي ظلما أو عمل علي الخروج بالتقرير عن سريته للتشهير
به.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فشيد طعنه من القول بأن الادارة قصدت الأضرار به وواضح
التعديل في عناصر التقرير من درجات إلي ولما تقابل الطاعن مع المطعون ضده
الثالث للاستفسار عن سبب ذلك ذكر له اي للطاعن أنه قد صدر له حكم قضائي في الدعوى رقم
1264/ 20ق. ا المنصورة وأنه اي المطعون ضده الثالث لا يرغب في تعيين الطاعن امين عام
الجامعة فقامت الجهة الإدارية أنها سلمت الطاعن في 20/ 5/ 2001 صورة معتمدة من تقرير
كفايته عن عام 1999 بدرجة ممتاز، وأضاف الطاعن ان عناصر المسئولية متوافرة وان خفض
كفايته أصابة بالحرمان من التزاحم علي شغل المناصب القيادية " أمين عام جامعة – وكيل
وزارة ) لان القانون يشترط في المتقدم حصوله علي تقارير بمرتبة ممتاز خلال السنوات
الثلاث السابقة علي تاريخ التقدم للوظيفة وأن الجامعة قد أعلنت بالفعل عن حاجتها لشغل
وظائف الإدارة العليا بالإعلان رقم 1/ 2003 في 18/ 1/ 2003 ومنها وظيفة أمين جامعة
ولم يستطع الطاعن التقدم لها بسبب خفض مرتبة كفايته لاسيما وان المحكمة لم تقض له إلا
في 24/ 3/ 2003 بعد غلق باب التقدم للوظيفة المشار إليها، وأضاف الطاعن بأن العبرة
في تقدير الضرر هي بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر ويجب ان يؤخذ في الاعتبار
ما تكبده الطاعن من نفقات عند أقامة دعواه تمثلت في مصروفات التقاضي واتعاب المحاماة،
كما ان حرمان الطاعن من الترشيح لوظيفة أمين عام أدي إلي حرمانه من مميزاتها المادية
والتي تتجاوز ألف جنية شهريا بالاضافة إلي البدلات الأخري التي تصرف لشاغلي المناصب
القيادية التي تتراوح بين 65% إلي 100% من راتب شاغل الوظيفة فضلا عن ان الزج به في
القضاء ما أدي الي التأثير السلبي علي نشاط الطاعن المهني والعلمي حيث أن مهام وظيفته
تقديم الدراسات والاستشارات الزراعية للجامعه في مجال البحوث والتعليم وخدمة المجتمع
وتنمية البيئة وذكر ان التعويض يهدف إلي جبر الأضرار المادية والأدبية المستقبلية.
علي صدور الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في تطبيقه تأسيسا علي انه إعمالا للمادة
" 98" من القانون رقم 47/ 1978 يلزم أخطار العامل المتغيب عن العمل بعد خمسة أيام تحذره
فيه الجهة الإدارية بأنه إذا لم يعد ويقدم عذرا مقبولا ستقوم بفصله من العمل وحتى يتحقق
الغرض من هذا الإخطار يلزم توجيهه علي محل أقامته الصحيح ولما كانت الجهة الإدارية
استندت إلي صورة ضوئية لثلاث إنذارات زعمت إرسالها للطاعن وقد ردت دون استلام حسبما
هو ثابت بأظرف الخطابات المرسلة والمرفقة بالأوراق حيث أرسلت هذه الإنذارات علي عنوان
الطاعن عند بداية تعيينة والذي قام بتغييرة من قرية كفر القباب مركز دكرنس محافظة الدقهلية
إلي توريل – شارع عبد العزيز محفوظ المتفرع من شارع الأمام محمد عبده خلف مدرسة الملك
الصالح الإعدادية قسم ثان بالمنصورة محافظة الدقهلية وأخطر به جهة العمل وأرفق الطاعن
صورة البطاقة الخاصة للطاعن وبها تغيير محل الإقامة واستمارة التغيير بالسجل المدني
المختص مما يجعل الإنذارات التي وجهت للطاعن عديمة الأثر مما يلحق البطلان بهذا القرار،
وأضاف الطاعن أن الحكم الطعين صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال لان الإنذارات لم تصل
إلي الطاعن وأعيدت مرة أخري فكيف يطبق أثرها عليه، إلا إن الحكم استند إلي مجرد إرسال
الإنذار إلي الطاعن لرفض الدعوى واتخذها سندا لأعمالها أثرها في مواجهة الطاعن.
ومن حيث إن مبني هذا الطعن يرتكز علي إن الإنذارات التي أرسلت للطاعن قبل إصدار قرار
إنهاء خدمته لم ترسل علي العنوان الصحيح له.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47/ 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه: –
1- إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت إن انقطاعه كان بعذر مقبول، 0000000000000000000000.
2- إذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في
السنة 000000.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسه أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري علي انه " لكي ينتج الإنذار أثرة في انتهاء الخدمة
بالاستقالة الحكمية يلزم إن يتم كتابة بعد مضي مدة معينة من الانقطاع عن العمل وانه
يصح توجية الإنذار إلي شخص المنذر إليه مباشرة والحصول علي توقيعة بالاستلام علي السند
الدال علي التسليم أو طريق البرق أو البريد علي العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو
بأوراقة لدي الجهة الإدارية ويعتبر إثبات وصول الإنذار إلي العامل بأحدي هذه الوسائل
قرينة علي علم العامل به ويرتب ذلك القرينة المأخوذة من الانقطاع باعتباره يمثل استقالة
حكمية وذلك ما لم يقدم العامل الدليل علي انتفاء هذه القرينة بإثبات إن جهة الإدارة
لم توجة إلية الإنذار الكتابي بعد المدة التي حددها القانون أو أنها وجهته إليه ولكنة
لم يصل إلي عامة وان إنذار العامل علي هذا الوجة الذي حدده القانون يعتبر إجراءا جوهريا
لا يجوز اغفالة.
( الطعن رقم 1221/ 44ق. ع جلسة 12/ 1/ 2002 ).
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم في شأن الطعن الماثل يبين إن الطاعن تم تعيينة في رئاسة
مركز ومدينة دكرنس بتاريخ 21/ 5/ 1985 علي الدرجة الثالثة التخصصية مجموعه وظائف القانون
واستلم العمل في 26/ 9/ 1985 وحصل علي أجازة داخلية لمرافقة زوجته للعام العاشر من
17/ 7/ 1987 حتى 18/ 8/ 1996 وعقب انتهاء أجازته قدم طلب لتجديدها لمدة عام آخر أرفق
به تقرير طبي لزوجته وصورة من وثيقة الزواج بها وإقرار بأنه لم يغادر البلاد خلال مدة
الأجازة وأخر بأن زوجته ما زالت علي ذمته إلا انه ورد من الأمن العام ما يفيد أن الطاعن
حصل علي إذن رقم 25623/ 1993 لدولة اليمن اعتبارا من 27/ 10/ 1995 ولم توافق الجهة
الإدارية علي طلب التجديد وقامت بإنذاره بالإنذار الأول برقم 11874 بتاريخ 24/ 8/ 1996،
ثم أنذرته بإنذار ثان برقم 12048 في 28/ 8/ 1996 ثم بالإنذار الثالث برقم 12370 بتاريخ
3/ 9/ 1996وقد أرسلت هذه الإنذارات علي كفر القباب دكرنس وقد جاءت عبارة الإنذار واضحة
وصريحة في اتجاة نية الإدارة نحو إنهاء خدمته عملا بالمادة " 98" من القانون رقم 47/
1978 المشار إليها وقد ارتدت الإنذارات الثلاثة وحرر علي مظروف كل منها بمعرفة الموظف
المختص بالبريد إن المذكور في خارج البلاد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قامت بإنذار الطاعن علي عنوانه الثابت لديها وأفصحت عن أرادتها
في إنهاء خدمته في حالة استمرار انقطاعه عن العمل فإن بذلك تكون قد اتخذت إجراء الإنذار
علي النحو الذي تطلبة القانون وجرت عليه أحكام هذه المحكمة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الطاعن قام بتغيير عنوانه وأخطر الجهة الإدارية بالعنوان
الجديد إلا أنها أصرت علي مخاطبتة علي عنوانه السابق وذلك لان الأوراق قد خلت مما يفيد
أخطار الطاعن للجهة الإدارية بعنوانه الجديد فضلا عن ذلك فإن إفادة البريد الواردة
علي أظروف الإنذارات التي وجهة إليه جاء بها انه في خارج البلاد ومن ثم فإن ارتداد
الإنذارات المرسلة إليه في العنوان الذي جرت مخاطبته عليه مرجعه ليس إلي تركة الإقامة
به ولكن لوجوده خارج الوطن وهو ما أكدته الإفادة الصادرة من الأمن العام بأن المذكور
حصل علي أذن برقم 25623/ 1993 لدولة اليمن وبالترتيب علي ذلك فإن عدم اتصال علم الطاعن
بالإنذارات التي وجهت علي عنوانه يرجع سببه للطاعن وليس للجهة الإدارية وهو ينفي الادعاء
بأن الجهة الإدارية أرسلت الإنذارات علي غير الوجة التي تطلبة القانون وعلي غير العنوان
الثابت لديها للطاعن وينأى بالقرار الصادر بإنهاء الخدمة من مخالفة القانون.ومن حيث
أن الحكم المطعون قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمناي عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 20 من صفر سنة 1428ه الموافق 10/ 3/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره. القانون فضلا عن أحقية الطاعن في الترقية.
واستند الطاعن إلي ما قضت به هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " الطعن رقم 573/ 39ق
جلسة 6/ 6/ 1996 من إن جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين
والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم
47/ 1978، وأضاف بأنه أحق في الترقية باعتباره أقدم من آخر المرقين حيث ترجع أقدميته
إلي 12/ 5/ 1988 بينما ترجع أقدمية أخر المرقين إلي 28/ 9/ 1989.
ومن حيث إن المادة " 36" من القانون رقم 47/ 1978 الصادر نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص علي أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية
إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها
000000000 ".
وتنص المادة " 37" من هذا القانون علي أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة
والعالية بالاخيتار، وذلك علي أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من
عناصر الامتياز.
ويشترط في الترقية بالاختيار إن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك
مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي إن الترقية بالاختيار تقوم علي الصلاحية وتقتضي عدم
تخطي الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاءة عن الأقدم ومعيار الكفاءة الحصول
علي تقديرين سنويين بدرجة ممتاز ويفضل من حصل علي تقدير عن السنة الثالثة بمرتبة ممتاز
عند التساوي بين المرشحين للترقية وألا فيجب أعمال أقدمية عند التساوي في التقارير
الثلاثة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1970 وعين بوزارة
المالية " قطاع الموازنة العامة والتمويل " وتدرج في الترقي حتى حصل علي الدرجة الأولي
في 12/ 5/ 1988 أنما المطعون علي ترقيته ويدعي " أحمد عبد العزيز أحمد الطنطاوى " وهو
أخر المرقين إلي درجة مدير عام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381/ 1994 فإنه عين بمؤهل
دبلوم تجارة عام 1961 ثم حصل علي ليسانس الحقوق أثناء الخدمة في عام 1975 تدرج في الترقية
حتى حصل علي الدرجة الأولي في 28/ 9/ 1989 ورقي إلي درجة مدير عام اعتبارا من 6/ 2/
1994 في حين إن الطاعن رقي إلي ذات الدرجة في 16/ 7/ 1996.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تهون من كفاءة الطاعن اللازمة للترقية اعتبارا من 6/
2/ 1994 تاريخ صدور القرار رقم 381/ 1994 فضلا عن كونه أقدم من المطعون علي ترقيته
في الدرجة السابقة علي درجة مدير عام حسبما سلف البيان، الأمر الذي يعد معه القرار
رقم 381/ 1994 قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مدير
عام ولا ينال من ذلك انتماء الطاعن إلي مجموعة نوعية مغايرة للمجموعة النوعية التي
ينتمي إليها المطعون علي ترقيته بحسبان إن ما أشارت إليه المادة " 11" من القانون رقم
47/ 1978 من إن وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون تقسم إلي مجموعات نوعية وتعتبر
كل مجموعة وحدة متميزة في مجال 0000 الترقية، فإن هذا النص ينصرف إلي الترقية إلي الدرجات
الوظيفية الأدنى من درجة مدير عام أم وظائف مدير عام وما يعلوها فإنها تعد مجموعه وظيفية
واحدة.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد خلف هذا النظر فإنه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون
ويتعين إلغائة.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار رقم 381/
1994 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من
آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من صفر 1428 ه، الموافقة 10/ 3/ 2007
م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
