المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6264/ 44ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب،- نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6264/ 44ق عليا
المقام من
سكرتير عام محافظ مطروح بصفته رئيس لجنة شئون العاملين بالمحافظة
ضد
محمد أحمد البشير
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الإسكندرية الثانية- في الدعوى رقم
1452/ 51ق بجلسة 28/ 4/ 1998.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/ 6/ 98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا قانونيا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري – دائرة إسكندرية الثانية – الصادر في الدعوى رقم 1452/ 51
ق بجلسة 28/ 4/ 98 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 95
فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقيته في
تقدير كفايته بمرتبة ممتاز – وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت محاضر الجلسات 0
وبجلسة 8/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 1/ 2005
حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 19/ 2/ 2005 وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة
5/ 3/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 19/ 3/ 2005 ثم لجلسة اليوم
28/ 5/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1996 أقام المدعي – المطعون ضده – الدعوى رقم 1452 لسنة 51 أمام
دائرة محكمة القضاء بالإسكندرية بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 3/ 12/
1996 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بمحافظة مطروح
بتخفيض التقرير السنوي عن عام 1995 من ممتاز إلى جيد وأحقيته في الحصول على مرتبة ممتاز
طبقا لما انتهى إليه الرئيس المباشر ورئيس المصلحة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل وكيل إدارة الشئون القانونية بالدرجة الثانية بمجلس
مدينة مرسى مطروح وفى 29/ 7/ 1996 تم إخطاره بتقرير كفايته عن عام 1995 فترة عمله عضوا
بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة خلال هذا العام وقد تم تقدير كفايته عن هذا
العام بمعرفة الرئيس المباشر وهو مدير الشئون القانونية بالمحافظة بمرتبة ممتاز بمجموع
درجات 95 درجة وبرر الامتياز بأمانته في عمله وقدرته على البحث والإطلاع 0
وتم اعتماد التقرير من سكرتير عام المحافظة بصفته الرئيس الأعلى ورئيس المصلحة إلا
أن لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضه إلى جيد وسبب التخفيض هو عدم اقتناعها بمبررات
الامتياز فتظلم إلى سكرتير عام المحافظة بصفته رئيس لجنة التظلمات في 12/ 8/ 1996 ثم
أقام دعواه الماثلة 0
وبجلسة 28/ 4/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه والقاضي
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء تقدير كفاية المدعى عن عام 1995 فيما تضمنه من
تقدير كفاية المدعى بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها أحقيته في تقدير
كفايته بمرتبة ممتاز.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن التخفيض الذي أجرته لجنة شئون العاملين على تقدير الكفاية
المطعون فيه من مرتبة ممتاز إلى جيد قد استند إلى عبارة عدم اقتناع اللجنة بمبررات
الامتياز – ولم تتعرض اللجنة إلى أي عنصر من عناصر التقييم إنما جاء تقديرها جملة بمجموع
عناصر التقدير دون بيان درجة كل عنصر على حدة ولم توضح الدرجة الكلية بمرتبة جيد وبالتالي
يكون التقدير بمثابة قول مرسل لم يستند إلى صحيح الواقع أو القانون مما يبطله.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أن التقرير المطعون فيه عن عام 95 قد مر بمراحله القانونية وأن التخفيض
الذي أجرته لجنة شئون العاملين مطابق للقانون ولا مأخذ عليه سيما وان القانون لم ينص
على ضرورة تسبيب قرار لجنة شئون العاملين.
هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تشكيل المحكمة التي أصدرته مما يوصمه بالبطلان.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47/ 78 بشان العاملين المدنيين بالدولة تنص
على أن " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون
وتسرى أحكامه على:
– 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات
الحكم المحلى.
– 2-0000 3-0000
– وتنص المادة الثانية من هذا القانون على انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1-
الوحدة 0000
– 2- السلطة المختصة: أ- الوزير المختص ب- المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
– ج- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وتنص المادة 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43/ 79 بعد استبدالها بالقانون رقم
50/ 81 على أن " يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاصات
وحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة
للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة
والمرافق المحلية…………..".
ومفاد ما تقدم أن المحافظ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء ويتولى
جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بدائرة محافظته
– لذا يجب اختصام المحافظ في أن منازعة تدخل في نطاق اختصاصه كما وان الدفع بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع متعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تتصدى له
من تلقاء نفسها ولو لم يكن هناك دفع من الخصوم.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى أقام دعواه رقم 1452/
51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ
3/ 12/ 96 واختصم في دعواه سكرتير عام محافظة مطروح بصفته رئيس لجنة شئون العاملين
بمحافظة مطروح.
وهو لا يمثل المحافظ قانونا بل إن المحافظ هو الذي يمثل المحافظة قانونا وهو الذي توجه
إليه الخصومة فانه يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة فانه يكون قد صدر بالمخالفة
لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها على غير ذي صفة وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 20 من ربيع آخر سنة 1426 والموافق 28/
5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
