الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5865/ 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفي سيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5865/ 46 ق

المقامة من

السيد وزير التعليم ومحافظ الدقهلية وآخرين

ضد

احمد سيد احمد سعدة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 1272 لسنة 13 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير التعليم والسيد محافظ الدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 1272 لسنة 13ق المقامة ضدهم من المطعون ضد والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب ترقية المدعي إلى الدرجة الأولي التي تضمنها القرار رقم 644 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلبت هيئة قضايا الدولة أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وفيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 19/ 2/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1272 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب إلغاء القرار رقم 145 لسنة 1991 الصادر بسحب القرار رقم 644 لسنة 1990 المتضمن ترقيته إلى الدرجة الأولي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه انه قرارا قد صدر برقم 644 بتاريخ 27/ 10/ 1990 بترقيته إلى الدرجة الأولي إلا أنه فوجئ بعد فحص هذا القرار بصدور قرارا آخر برقم 145 لسنة 1991 بسحب هذه الترقية.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 28/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت في 27/ 10/ 1990 قرارا تضمن ترقية المدعي إلى الدرجة الأولي وقد تحصن هذا القرار بمضي ستين يوما وأصبح بمنأى من السحب أو الإلغاء فعادت الجهة الإدارية وأصدرت قرارها المطعون عليه بسحب هذه الترقية ومن ثم فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون وجب الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن جهة الإدارة بعد أن أصدرت قرار الترقية اكتشفت أن هناك من هم أقدم من المطعون ضده وأحق فيه بالترقية فبادرت إلى اتخاذ إجراءات سحب هذا القرار وأفصحت عن إرادتها فى 13/ 12/ 1990 قبل مضي ستين يوما على صدوره ومن ثم فان قرارها المطعون عليه يكون قد صدر صحيحا وبمنأى من الإلغاء .
من حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت عن اعتبار فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه بحسبان أن فوات هذا الفاصل الزمني دن أن تجيب الإدارة علي التظلم بمثابة رفض التظلم إلا أن هذه القرينة لا تتحقق إذ لم تهمل الإدارة التظلم واتخذت مسلكا ايجابيا في سبيل الاستجابة إليه. وبالتالي فان المعدل عليه في هذا الصدد هو بالمسلك الايجابي في سبيل اجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه وليس المسلك الايجابي في بحث التظلم .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 28/ 10/ 1990 صدر القرار رقم 644 بترقية بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وقد تضمن هذا القرار ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولي وإذ تظلم بعض العاملين من هذا القرار لأن تضمنه ترقية من هم أحدث منهم فقد قامت مديرية التنظيم والإدارة بفحص هذا التظلم في 12/ 12/ 1990 وأعدت مذكرة عرضها على السيد محافظ الدقهلية تأشر عليها في 23/ 12/ 1990 بسحب هذا القرار لعدم جواز ترقية الأحدث قبل الأقدم وفى 24/ 12/ 1990 صدر القرار رقم 791 لسنة 1990 بسحب هذا القرار وفى 19/ 1/ 1999 صدر القرار رقم 45 لسنة 1991 بتنفيذ هذا القرار ومن ثم فان القرار الساحب يكون قد صدر قبل انقضاء ستين يوما على صدور قرار الترقية.
وإذ كان قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عن التساوي في الكفاية فان الأقدم هو الأولي بالترقية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد اعترفت صراحة أنها أصدرت قرار الترقية ثم اكتشفت عند بحث تظلم المتضررين منه أنها تخطت بدون سبب مشروع الأقدم فعادت وأصدرت خلال ستين يوما قرارها المطعون عليه بسحب هذه الترقية فان هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون مخطئا في تطبيقه وتأويله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 15 ذو القعدة سنة 1426 ه والموافق 17/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات