المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7266 لسنة 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7266 لسنة 50ق. عليا
المقام من
أحمد صالح محمد احمد
ضد
1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته
الإجراءات
بتاريخ 25/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ عبد القادر محمد جابر المحامي
بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بأسيوط بجلسة 28/
1/ 2004 في الدعوى رقم 4113 لسنة 11ق والذي قضي "بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي
المصروفات".
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة
الثانية لنظره بجلسة 11/ 11/ 2006 وفيها نظر وتقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ
18/ 9/ 2000 دعواه المقيدة برقم 4113 لسنة 11ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بأسيوط طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم
20 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس فنون وتربية عام 1989 وعين مدرسا بتاريخ 1/
9/ 1989 وتغيب عن العمل لظروف قهرية اعتبارا من 5/ 10/ 1991 فأحيل إلى المحاكمة التأديبية
التي حكمت في الدعوى التأديبية رقم 337 لسنة 19ق بمجازاته بخصم عشرين يوما من راتبه
ولما توجه بتاريخ 24/ 8/ 2000 لاستلام عمله فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته
فتظلم من هذا القرار ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 28/ 1/ 2004 أصدرت حكمها بعدم قبولها
شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن استطالة الأمد بين صدور القرار ولوج طريق التقاضي
بالطعن عليه في ضوء ملابسات الدعوى وما قرره المدعي من أنه تغيب عن العمل من 5/ 10/
1991 وأنه أحيل إلى المحكمة التأديبية ورغم مجازاته عن ذلك فإنه لم يحضر لاستلام العمل
أو يحاول الاتصال بها للتعرف على حقيقة مركزه القانوني وما طرأ عليه من تغيير في ضوء
الانقطاع عن العمل بدون إذن الأمر الذي يقيم قرينة قانونية على علمه بالقرار في وقت
معاصر لصدوره.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل لأسباب حاصلها
أن الحكم خالف القانون لأن القرار صدر ممن لا يملك سلطة إصداره كما أنه لم يتم إنذار
الطاعن الأمر الذي يجعل القرار مشوبا بمخالفة جسيمة تجعله منعدما بحيث لا يتحصن وخلص
إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد ردت جهة الإدارة على الطعن طالبة رفضه على أساس أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن
هو قرار تنفيذي كاشف عن مركز قانوني تكون بقوة القانون بغض النظر عن الشكل الذي يصدر
فيه هذا القرار أو شخص مصدره وبالتالي فلا محل لفكرة انعدام القرار.
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أنه "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
2-إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة وفي
الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن النص المتقدم يشترط لإعمال حكمه واعتبار العامل مستقيلا حكما بسبب الانقطاع
الذي اعتبره النص قرينة على الفروق عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة بعد خمسة
أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتبين
الإدارة مدى إصراره على ترك الوظيفة وحتى يكون العامل على بنية بالإجراء الذي تنوى
الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر الذي يقتضي
حتما أن يكون الإنذار المكتوب صريحا في الدلالة على اختيار الإدارة أيا من الإجرائين
وأن يصل إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان
الثابت بملف خدمة العامل.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد انقطع عن العمل اعتبارا
من 5/ 10/ 1991 وقامت جهة الإدارة بإنذاره وذلك بالإنذارات المؤرخة 9/ 10/ 91 و13/
10/ 1991 و20/ 10/ 1991 ثم إحالته بعد ذلك إلى المحاكمة التأديبية لمجازاته عن مخالفة
الانقطاع عن العمل وصدر فعلا حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 31/ 8/ 1992 بمجازاته
عن هذه المخالفة بخصم عشرين يوما من راتبه.
ولما لم يعد الطاعن إلى عمله أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 20 لسنة 1993 بإنهاء
خدمته اعتبارا من 2/ 9/ 1992 التاريخ التالي لصدور حكم المحكمة التأديبية المشار إليه
وذلك دون أن تقوم بإنذاره مرة أخرى باعتبار أن مدة الانقطاع عن العمل التالية لحكم
المحكمة التأديبية تعتبر مدة انقطاع جديدة تبدأ من ذلك التاريخ ويتعين لأعمال قرينة
الاستقالة الضمنية في شأن الطاعن طبقا لنص المادة من القانون رقم47 لسنة 1978
سالفة الذكر إنذاره كتابة على عنوانه الثابت بملف الخدمة وإخطاره بالإجراء الجديد الذي
تنوى جهة الإدارة اتخاذه حيالة نتيجة للاستمرار في الانقطاع وإذ لم تقم جهة الإدارة
بذلك فإن قرارها بإنهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر معيبا بعيب شكلي يبطله لافتقاده شرط
الإنذار الذي يعد إجراءا جوهريا لازما لصحته.
وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ويتعين
بالتالي إلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك
من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم السبت السابع عشر من ذو الحجة سنة 1427 هجرية
الموافق السادس من يناير سنة 2007 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
