المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4430 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4430 لسنة 46ق. عليا.
المقام من
1- محافظ أسيوط بصفته.
2- وكيل الوزارة بالتربية والتعليم بأسيوط بصفته.
ضد
سليم محمد عبد النعيم
الحكم الصادر بجلسة 26/ 1/ 2000 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية)
في الدعوى 906 لسنة9ق
المقامة من
المطعون ضده (مدعي)
ضد
الطاعنين (مدعي عليهما)
الإجراءات
بتاريخ 23/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد إبراهيم سلامة المستشار
م بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 26/
1/ 2000 في الدعوى رقم 906 لسنة 9ق والذي حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
11/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 18/ 11/
2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/ 1/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا
شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام
بتاريخ 8/ 3/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا وإلغاء القرار رقم 28 لسنة 1992 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي (المطعون ضده) في صحيفة الدعوى شرحا لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 28
لسنة 1992 بإنهاء خدمته وأضاف أنه تظلم إلى جهة الإدارة من هذا القرار ونعي المدعي
على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على
النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها
أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت
فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن
القرار رقم 28 لسنة 1992 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل
لم يصدر من محافظ أسيوط وإنما من وكيل وزارة التعليم بأسيوط ودون تفويض من المحافظ
وتبعا لذلك يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وهو ما يجعله منعدما لا يتقيد الطعن
عليه بميعاد ولا تلحقه الحصانة لصدوره منطويا على غصب السلطة ومن ثم فإن الدعوى تكون
مقامة في الميعاد المقرر قانونا ومستوفاة سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا وفي الموضوع
استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين
المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية
أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الالتزام بتحقيق إجراء جوهري هو إنذار المنقطع
عن العمل بضرورة العودة إلى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التي توضح دواعي الانقطاع
وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة
وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق إنذار المدعي على النحو الذي تطلبه حكم القانون
في المادة المشار إليها حيث جاء الإنذار خلوا من تحذيره من اعتبار انقطاعه عزوفا
عن الوظيفة وبأن ذلك يعد استقالة ضمنية وسيؤدي إلى إصدار قرارا بإنهاء خدمته واكتفت
الجهة الإدارية بالتنبيه عليه بالحضور وإلا ستتخذ ضده الإجراءات القانونية ومن ثم يكون
القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك, فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها
الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدة المقررة قانونا
على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء
خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا، الأمر الذي
يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء وخلصت
الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق إخطار المطعون ضده ولا إعلانه بالقرار رقم 28 لسنة
1992 المطعون عليه هذا وليس يكفي مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وطلب إلغائه
للقول بتوافر العلم بالقرار (حكم المحكمة الإدارية العليا-توحيد المبادئ بجلسة 8/ 5/
2003 في الطعن 11225/ 46ق عليا) ولما كان ذلك-ولم يثبت علم المطعون ضده بالقرار الطعين
قبل يناير 1998 وأنه تظلم منه في 22/ 1/ 1998 ورفع الدعوى في 8/ 3/ 1998 فإن الدعوى
تكون مقامة في الميعاد ومقبولة شكلا.
ومن حيث عن المادة 98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أن: "يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: 1-إذا انقطع
عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية
ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم
هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3……………………..".
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي
جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة
ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل
المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه
عن العمل قانونا وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب
تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك
الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل ولا يتحقق ذلك إلا إذا جاءت عبارات الإنذار
تحوى تحذير المنقطع صراحة من مغبة استمراره في الانقطاع واعتباره مستقيلا وإصدار القرار
بإنهاء خدمته فإذا لم يتم توجيه الإنذار من الإدارة للعامل المنقطع على هذا النحو وقع
قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما ترتب عليه من آثار ولما
كان ذلك كذلك وإذ جاءت على غير الوجه المتقدم الإنذارات الموجهة للمطعون ضده (المدعي)
قبل إصدار القرار محل التداعي بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل سالف الذكر واقتصرت على
مطالبته بالحضور لاستلام العمل أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فمن ثم فإن القرار
المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل والحال على ما تقدم
يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص
الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون، الأمر
الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما
تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم السبت السابع عشر من ذو الحجة سنة 1427 هجرية
الموافق السادس من يناير سنة 2007 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
