المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3438 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3438 لسنة 50 ق. عليا.
المقام من
1- حمدى إبراهيم موسي.
2-مصطفي عثمان على.
ضد
1- محافظ المنيا بصفته.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته.
عن الحكم الصادر بجلسة 12/ 11/ 2003 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية)
في الدعوى 1216 لسنة9ق
المقامة من
الطاعنان (مدعيان) مع آخرين
ضد
المطعون ضدهما (مدعي عليهما).
الإجراءات
بتاريخ 11/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود رياض المحامي بالنقض عن
الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 12/ 11/ 2003 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
(الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 1216 لسنة 9ق الذي حكمت فيه (بعدم قبول الدعوى شكلا
لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات).
وطلب الطاعنان-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 4 لسنة 1985
و22 لسنة 1992 المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 2006 وبها
نظرته المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/ 1/ 2007 وقد صدر الحكم بالجلسة
المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنين (مدعيان) أقاما
مع آخرين بتاريخ 11/ 4/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبا في ختام صحيفتها
الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيهم
في الترقية للدرجة الثانية الفنية من 23/ 1/ 1985 وما ترتب عليه من آثار بالترقية للدرجة
الأولى الفنية من 13/ 7/ 1992 وصرف الفروق المالية المستحقة وإلزام الإدارة المصروفات
وأبدى المدعون في الصحيفة شرحا للدعوى أنهم فوجئوا بتخطيهم في الترقية بالقرارين 4
لسنة 1985 و22 لسنة 1992 للدرجتين الثانية والأولى بالمجموعة الفنية للتعليم وترقية
الأحدث منهم في الأقدمية فتظلموا من ذلك ولكن دون جدوى ونعي المدعين على القرارين المطعون
عليهما مخالفتهما لأحكام القانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر
جلسات التحضير ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت
فيها بجلستها بتاريخ 12/ 11/ 2003 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على
سند من أن استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هو مما
يرجح معه العلم بالقرار وان الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز
قانونية استتبت على مدار السنين وأن الثابت أن المدعين لم يطلبوا إلغاء القرارين رقمي
4 لسنة 1985 و22 لسنة 1992 المطعون عليهما إلا بعد أكثر من 13 سنة على صدور القرار
الأول وست سنوات على صدور القرار الثاني, ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر
قانونا وغير مقبولة لذلك شكلا وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك في حكمها الطعين سالف
الذكر.
ولما لم يرتض الطاعنان بهذا القضاء أقاما عليه طعنهما الماثل على سند مما نعياه على
الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لم يثبت علمهما
يقينيا بالقرارين رقمي 4 لسنة 1985 و22 لسنة 1992 المذكورين ولم تقدم الجهة الإدارية
ما يفيد علمهما بهما علما يقينيا شاملا لا ظنيا ولا افتراضيا قبل تظلمهما المقدم قبل
رفع الدعوى ولم يعلنا بالقرارين المطعون عليهما ولم يخطرا بهما وأن العبرة هي بالعلم
اليقيني الشامل لمحتويات القرار وليس علما ظنيا ولا افتراضيا وأضافا أنه ثابت اسبقيتهما
في الأقدمية عن بعض المرقين بالقرارين المطعون عليهما وخلص الطاعنان إلى طلباتهم سالفة
الذكر الواردة بختام تقرير الطعن الماثل.
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعنين ولا إعلانهما بالقرارين 4 لسنة
1985 و22 لسنة 1992 المطعون عليهما فيما تضمناه من تخطيهما في الترقية للدرجتين الثانية
والأولى-هذا وليس يكفي قانونا استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى
بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار (في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية
العليا-توحيد المبادئ-الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن 11225 لسنة 46ق. عليا) ولما
كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعنين بالقرارين المطعون عليهما قبل 26/ 2/ 1998
تاريخ تظلم الطاعن الأول و18/ 2/ 1998 تاريخ تظلم الطاعن الثاني منهما كما جاء بالأوراق
فمن ثم فإنهما وقد أقاما الدعوى في 11/ 4/ 1998 على النحو سالف الذكر فإن الدعوى تكون
قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة
واستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا وهو ما تقضي
به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه في موضوع التداعي فإنه لما كانت الترقية بالاختيار طبقا لحكمي المادتين
ومن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا
إذا كان الأخير هو الأكفأ وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار
بمراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية-ولما كان ذلك كذلك-وأن الثابت من مطالعة الأوراق
أن الطاعنين أقدم في الدرجة الثالثة التي جرت منها الترقية بالقرار رقم 4 لسنة 1985
المطعون عليه من كل من المرقيان به/ قناوي سيد محمد، وفرج زكي جنس فالأول يشغلها من
31/ 12/ 1976 والثاني يشغلها من 1/ 10/ 1976 بينما شغل الطاعن الأول الدرجة الثالثة
من 31/ 12/ 1974 ويشغلها الطاعن الثاني بأقدمية من 1/ 1/ 1974 حسبما جاء بأوراق ومستندات
الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين والتي تضمنت أن الطاعنين والمطعون على ترقياتهم تضمهم
جميعا مجموعة وظيفية واحدة هي
( المجموعة الفنبية للتعليم الفني ) وثابتا أن المطعون على ترقياتهم لا يفضلان الطاعنين
في الكفاية ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية الطاعنين وقد توافر في الطاعنين شروط
الترقية إلى الدرجة الثانية التي تمت بالقرار رقم 4 لسنة 1985 ولم يثبت قيام مانع من
موانع الترقية قانونا بشأنهما فمن ثم فإن القرار رقم 4 لسنة 1985 المطعون فيه يكون
قد صدر-والحال على ما تقدم-مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطي الطاعنين في الترقية
إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 وحريا لذلك بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حث إنه لما كان ما تقدم وإذ أن أقدمية الطاعنين في الدرجة الثانية تستحق قانونا
اعتبارا من 23/ 1/ 1985 وقد بان مما تقدم أنهما هما الأقدم من المطعون على ترقياتهم
المذكورين فإن ذلك يستتبع أنهما أي الطاعنين يكونا قانونا هم الأسبق في ترتيب الأقدمية
في الدرجة الثانية من المطعون على ترقياتهم المذكورين وذلك بحكم أنهما أي الطاعنين
يستصحبان أقدميتهما وأسبقيتهما قانونا المشار إليها في الدرجات التالية فإذا ما كان
ذلك ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية الطاعنين على التفصيل المتقدم ذكره فإنه والحال
كذلك يكون القرار رقم 22 لسنة 1992 المطعون فيه قد جاء هو الآخر-وفق ما تقدم-مخالفا
للقانون فيما انطوى عليه من تخطي الطاعنين في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من
13/ 7/ 1992 ويكون لذلك حقيقا بإلغائه في هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو
ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله وحقيقيا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية
بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرارين رقمي 4 لسنة 1985 و22 لسنة 1992 فيما تضمناه من تخطي الطاعنين في
الترقية اعتبارا من 23/ 1/ 1985 إلى الدرجة الثانية واعتبارا من 13/ 7/ 1992 إلى الدرجة
الأولى-مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم السبت السابع عشر من ذو الحجة سنة 1427 هجرية
الموافق السادس من يناير سنة 2007 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
