الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2050 لسنة 30 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2050 لسنة 30 قضائية عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ مصطفى محمد حزين وهم:
زوجته/ كريمة أحمد سليمان وأولاده/ أحمد وثناء وسامية وسهام وسعاد ومحمود وسلوى ومحمد
2- أحمد مصطفى محمد حزين

ضد

1- محافظ السويس بصفته
2- وزير التعمير بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5134 لسنة 36ق بجلسة 25/ 3/ 1984


الإجراءات

بتاريخ 22/ 5/ 1984 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2050 لسنة 30ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5134 لسنة 36ق بجلسة 25/ 3/ 1984 والقاضي برفض الدعوى بشقيها وبإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير طعنهم – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلباتهم النهائية المعدلة للطلبات الأصلية وهي إحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل لعمل محضر إثبات حالة للأعمال التي تمت بمعرفتهم وفي الموضوع ببطلان إجراءات سحب الأعمال مقاولتهم مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يدفعا لهم المستحقات والتعويضات عن الخسائر المالية والأدبية وقدرها 2520940 جنيهاً (مليونان وخمسمائة وعشرين ألف وتسعمائة وأربعون جنيهاً).
وقد تمت إجراءات الطعن على النحو المبين تفصيلاً بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/ 12/ 2004 والقاضي بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالسويس لاستكمال المأمورية المبينة بأسباب الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 11/ 1993 بذات الصلاحيات والأمانة وحددت جلسة 29/ 3/ 2005 لنظر الطعن، وتم التأجيل لعدة مرات لورود التقرير، وقد ورد التقرير للمحكمة وتم نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 22/ 5/ 2007 ومد أجله لجلسة اليوم للمداولة، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 8/ 1982 أقام مورث الطاعنين والسيد/ أحمد مصطفى حزين الدعوى رقم 5134 لسنة 36ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات – بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب الأعمال الخاصة بعملية إنشاء وحدات سكنية في مدينة الصباح بالسويس، وبإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للطالبين مبلغ مليون جنيه والمصروفات.
وقد شرح المدعيان (المطعون ضدهما) دعواهما بأنه في غضون عام 1976 أصدر جهاز تعمير القناة القرار رقم 34 لسنة 1976 تضمن تكليف الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بتنفيذ 767 وحدة سكنية اقتصادية لمدينة الصباح بالسويس وشركة السويس لتصنيع البترول، وقد تعاقد المدعيان مع هذه الجمعية من الباطن على تنفيذ 220 وحدة سكنية وذلك طبقاً للشروط والأسعار المبينة بالتكليف الصادر من جهاز التعمير للجمعية المذكورة على أن تقوم الجمعية بصرف جميع مواد البناء اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأ،ها تشغيل تلك الوحدات، وكان المدعيان يقومان بصرف بعض المستخلصات بصعوبة بسبب العراقيل التي تضعها الجمعية، ثم تفاقمت الأمور بسبب امتناع الجمعية عن صرف مستخلصات المدعيين مما أدى إلي تدخل محافظ السويس واجتمع مع المدعيين والجمعية لاتخاذ اللازم في 18/ 11/ 1977 حيث تبين أن جملة المستحق لشركة السويس للمقاولات في عملية الصباح 78138.155 جنيه، وبتاريخ 22/ 4/ 1978 تعهدت الجمعية بصرف مستحقات الشركة وتعهدت بسرعة تسليم المواد التموينية وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بمعرفة الشركة، ولم تفلح هذه المحاولات لعدم جدية الجمعية في التعامل مع المدعيين، وقد تم الاتفاق على تجميد التعامل بين جهاز التعمير وجمعية الإنشاء والتعمير وأن يقوم الجهاز بالتعامل مباشرة مع المقاولين بذات الأسعار والشروط وأن تصرف المستحقات لهم كل 15 يوم على أن يقوم كل مقاول بإعداد برنامج يوضح به احتياجاته من المواد ومواعيد التسليم للوحدات السكنية، على أن تقوم الجمعية بتصفية حساب المقاولين عن الأعمال التي تمت وتم التوقيع على الاتفاق مع جميع المشتركين بما فيهم محافظ السويس واعتمده وزير التعمير، وقد ترتب على توقف العمل ثلاث سنوات زيادة أسعار مواد البناء وأجور العمال ومن ثم فقد طالبت الشركة جهاز التعمير بالموافقة على زيادة الأسعار عن الأعمال المنفذة خلال السنوات 77، 78، 79 ولكن الجهاز تقاعس عن زيادة الأسعار وفوتت عن صرف مستحقات المدعيين بحجة عدم وجود اعتمادات، وطالب المدعيان بالزيادة في الأسعار صرف المستحقات ورغم هذه العراقيل فقد قامت الشركة بالعمل وتسليم 60 وحدة سكنية في عام 1981، 40 وحدة في عام 1982، إلا أنها فوجئنا بقيام مدير عام مديرية الإسكان بإصدار الأمر المكتبي رقم 16 لسنة 1982 بتشكيل لجنة لحصر الأعمال استناداً للكتاب المؤرخ 10/ 8/ 1982 بسحب الأعمال المسندة إلي مقاولي الصباح المتأخرين في التنفيذ وأخطر المدعيان للحضور لحصر الأعمال وإلا يعد ذلك تسليماً بأعمال اللجنة، ونعى المدعيان على قرار سحب الأعمال عدم مشروعيته وإساءة استعمال السلطة، وقد أصابهما ذلك بأضرار مادية ومعنوية كبيرة، ومن ثم انتهيا إلي طلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 3/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى بشقيها وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الأعمال موضوع الدعوى كانت مسندة أصلاً إلي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والتي تعاقدت من الباطن مع المدعيين للقيام بتلك الأعمال ثم تقرر في الاجتماع الذي عقد بمكتب محافظ السويس في 9/ 10/ 1978 اسناد الأعمال للمدعيين من جهاز التعمير بالمدينة بذات الأسعار والشروط الواردة في قرار تكليف الجمعية ولم يبين من الأوراق ولم يقدم المدعيان دليلاً على أن الجهة الإدارية المختصة قد وافقت على هذا التعاقد من الباطن صراحة ومن ثم فلا شأن للمدعي عليهما بالأعمال والتقصير الذي ارتكبته الجمعية في حق المدعيين على فرض حدوثه، كما أن المحضر الذي وقعه المدعيان مع المحافظ قد قبلا فيه تنفيذ الأعمال محل الدعوى بالأسعار التي كانت تتعامل بها الجمعية وتعهدا بتنفيذها في مواعد أقصاه ستة شهور من تاريخ موافقة الجهاز على تسهيل مهمة توفير مواد البناء وتحديد غرامة تأخير في حالة عدم التنفيذ في الموعد المحدد، وأنه بتاريخ 3/ 7/ 1979 تحرر تقرير عن معاينة الأعمال المسندة للمدعيين تضمن عدة ملاحظات منها عدم قيام المدعيين بالتنفيذ طبقاً للأصول الفنية علاوة على التوقف عن العمل الذي كان مقرراً له أن ينتهي في أغسطس 1979 مما ترتب عليه التأخير في التنفيذ وأن بعض العمارات لازالت في مرحلة الأساسات تحت الإنشاء وبعضها لم يستكمل الدور الأرض، وأنه تم إن1ارهما في 6/ 11/ 1980 رغم انتهاء الموعد المقرر للتسليم فإن العمل يسير ببطء شديد لذلك قررت المديرية إنذارهما بسحب العمل منهما على الرغم من سداد كافة مستحقاتهما المالية حتى هذا التاريخ وكذلك صرف كميات مواد البناء اللازمة، وتم انذارهما، وبتاريخ 10/ 8/ 1982 قررت الجهة الإدارية سحب العمل والتنفيذ على حسابهما أي بعد انتهاء ما يقرب من ثلاث سنوات من التاريخ المحدد لنهو الأعمال وتم اخطارهما بذلك، وأن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بصرف مواد البناء اللازمة والمستحقات المالية للمدعيين وأنهما قبلا التنفيذ بذات الأسعار والشروط والتي وردت بقرار تكليف الجمعية ومن ثم فلا حق لهما في الامتناع عن التنفيذ بحجة زيادة الأسعار وأن الدفع بعدم التنفيذ غير جائز في الأصل في العقود الإدارية وأنه بالنسبة للتعديلات التي أدخلت على عدد 8 عمارات فقد اشترطت المحافظة أن يتم التعديل دوت تحمل المحافظة أية أعباء، وأن المدعيين قد أخطرا بموعد اللجنة الخاصة بالجرد ولم يحضرا ومن ثم فإن ما حصرته اللجنة يكون مطابقاً للقانون، وانتهت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن ما جاء بالحكم من أنه ليس في الأوراق ما يفيد موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة على إسناد العملية للطاعنين من الجهاز وبالتالي لا شأن للمطعون ضدهما بأي إهمال أو تقصير ارتكبه الجهاز في حقهما وهذا مخالف للقانون باعتبار أن المطعون ضدهما هما رب عمل ومسئوليتهما طبقاً للمادة 662 من القانون المدني التي تمنح المقاول من الباطن حق الرجوع مباشرة على رب العمل فيما له من حقوق لدى المقاول الأصلي دون حاجة إلي موافقة رب العمل على عقد الباطن، كما أن هناك ثمة قصور في التسبيب باعتبار الحكم عرض للاجتماع الذي تم في 29/ 11/ 1978 وأوضح كل ما على الطاعنين دون مالهما مثل عدم صرف مستحقاتهما، كما أن الحكم لم يستخلص النتيجة التي انتهى إليها من أصول ثابته ولم يفحص المستندات ولم يرد على دفاعهم، وانتهى الطاعنون إلي طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الأعمال محل هذا الطعن كانت مسنده في الأصل إلي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير والتي تعاقدت من الباطن مع الطاعنين للقيام بتلك الأعمال ثم تقرر في الاجتماع الذي عقد بمكتب محافظ السويس في 9/ 10/ 1978 إسناد الأعمال إلي الطاعنين الجمعية بذات الأسعار والشروط الواردة بقرار تكليف الجمعية في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ موافقة الجهاز على تسهيل مهمة توفير مواد البناء وتحديد غرامة تأخير في حالة عدم التنفيذ في الموعد المحدد، وأنه بتاريخ 3/ 7/ 1979 تم إعداد تقرير عن معاينة الأعمال المسندة للطاعنين تضمن عدة ملاحظات منها عدم قيام الطاعنين بالتنفيذ طبقاً للأصول الفنية علاوة على التوقف عن العمل الذي كان مقرراً له أن ينتهي في أغسطس 1979 مما ترتب عليه التأخير في التنفيذ وأن بعض العمارات مازالت مرحلة الأساسات تحت الإنشاء وبعضها لم يستكمل الدور الأرض، وأنه بتاريخ 6/ 11/ 1980 تم إن1ار الطاعنين بكتابي مدير عام الإسكان رقمي 231، 42232 بأنه رغم انتهاء الموعد المقرر للتسليم فإن العمل يسير ببطء شديد لذلك فإن المديرية تنذرهما بسحب العمل المسند اليهما والتنفيذ على الحساب، بتاريخ 10/ 11/ 1981 أخطر الطاعنين بأنه إيماء إلي البرنامج الزمني المقدم منهما والمعتمد من سكرتير عام المحافظة باستكمال الأعمال المسندة إليهما بمنطقة الصباح فإن العمل متوقف على الرغم من قيام الجهة الإدارية بصرف كافة مستحقاتهما المالية حتى هذا التاريخ كذلك صرف كميات مواد البناء اللازمة، وبتاريخ 20/ 5/ 1982 قامت المديرية بإنذارهما باستمرار توقفهما عن العمل وأنه يلزم استئناف العمل فوراً خلال أسبوع وإلا سحب العمل، وبتاريخ 10/ 2/ 1982 قررت الجهة الإدارية سحب العمل منهما والتنفيذ على حسابهما أي بعد انقضاء ما يزيد على الثلاث سنوات من التاريخ المحدد لنهو الأعمال وتم اخطارهما بذلك بموجب الكتابين رقمي 2949، 2950 في 19/ 8/ 1982 وتحدد يوم الأحد الموافق 22/ 8/ 1982 موعداً لحصر الأعمال.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الطعن أنه طبقاً لتقرير لجنة الخبراء في الدعوى رقم 701 لسنة 1983 إداري الأربعين وطبقاً لمحضر إثبات البيان التنفيذي للعمارات موضوع التداعي المؤرخ 28/ 8/ 1982 أنه تم إنهاء عمارات نموذج (H) ثلاث غرف وصالة، وأعمال المباني والخرسانات وبعض البياض لعدد 6 عمارات غرفتين وصالة ما عدا ثلاث أسقف بالدور الأخير، عمل أساسات 6 عمارات (سملات علوية) وصب الخرسانة العادية للأساسات عن وأن نسبة هذه الأعمال طبقاً لما جاء بتقرير لجنة الخبراء تعادل 60% من إجمالي المشروع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – حافظة الحكومة المؤرخة 7/ 11/ 2000 أمام هذه المحكمة – تلغى العملية – أن الجهة الإدارية قد حررت خطابات للجهة المختصة بصرف تصاريح مواد البناء للطاعنين في تواريخ معاصرة لموعد تنفيذ العملية ومنها الكتاب المؤرخ 12/ 12/ 1981 ومن ثم فإن التزام الجهة الإدارية وفت به – في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الثابت أيضاً من الأوراق – أنه تم طرح عملية استكمال العمارات في مناقصة عامة في تاريخ 15/ 2/ 1983 وكانت أول جلسة لها في 1/ 3/ 1983.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه لجهة الإدارة في حالة تخلف المقاول أو إهماله في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المادة من القانون رقم لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات أن نسحب منه العمل حيث ينص على أنه " لرئيس المصلحة الحق في سحب العمل من المقاول في أية حالة من الحالات الآتية: ………. (ب) إذا وقف العمل كلية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً، ويكون سحب العمل بإخطار مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصى عليه دون حاجة للالتجاء إلي القضاء أو اتخاذ أية إجراء آخر ويكون للوزارة أو المصلحة في هذه الحالة – وفقاً لتقديرها المطلق – علاوة على ذلك اقتضاء غرامة التأخير… أن تستعمل أحد الحقوق التالية.."
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن سحب الأعمال كان إعمالاً سليماً لسلطة الإدارة في حالة تخلف المقاول أو إهماله في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المادة من قانون المناقصات الواجب التنفيذ والمشار إليها فإن طلب الطاعنين إلغاء قرار السحب قد جاء على غير سند من القانون حرياً بالرفض.
كما أنه لم يثبت من الأوراق ولا من تقرير الخبير أن للطاعنين مستحقات لدى المطعون ضدهما، كما أن تقرير الخبير أكد على أن ملف التنفيذ على الحساب غير متاح ولم تطلب الجهة الإدارية تصفية الحساب وأن طلبات الطاعنين قد اقتصرت على طلب إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض الدعوى إلغاء قرار سحب الأعمال من الطاعنين والتعويض عنه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن قرار السحب فإنه وقد ثبت سلامة القرار المطعون فيه فإن الخطأ العقدي اللازم لقيام مسئولية الإدارة غير ثابت في حقها مما يجعل دعوى التعويض غير قائمة على سند من القانون ويتعين القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحي فإن النعي عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: برفض الطعن موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره. د

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات