المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10862 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 10862 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج بصفته
2- مدير مديرية الشئون الصحية بسوهاج بصفته
ضد
محمد احمد أبو ضيف شلبي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية) بجلسة 15/ 5/ 2002
بالدعوى رقم 57 لسنة 11 ق
المقامة من
المطعون ضده مدعي
ضد
الطاعنين مدعي عليهما
الإجراءات
بتاريخ 7/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ احمد عبد اللاه احمد جاد المستشار
م بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 15/ 5/ 2002 فى الدعوى
رقم 57 لسنة 11 ق الذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات).
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص فقررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
21/ 10/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 4/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 5/ 2007، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم
لجلسة 16/ 6/ 2007 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده ( مدعي) أقام
بتاريخ 9/ 10/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها
شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1661 لسنة 1999 الصادر فى 5/ 7/ 1999 فيما تضمنه
من ترقية الدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل احمد إسماعيل مدير الإدارة الصحية بالمنشأة –
ترقية أدبية – وترفيع فى مدارج السلم الإداري متخطيا إياه فى الترقية لهذه الوظيفة
رغم أفضليته من حيث الأقدمية والكفاءة ومدة الخبرة والتدريب وما يترتب على ذلك من آثار
قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأبدي المدعي فى الصحيفة شارحا دعواه انه
يعمل مديرا لرعاية الطفل بالمنشأة محافظة سوهاج، وانه بتاريخ 10/ 7/ 1999 علم بصدور
قرار مديرية الشئون الصحية بسوهاج رقم 1661 لسنة 1999 الصادر فى 5/ 7/ 1999 الذي قرر
( قيام السيد الدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل احمد إسماعيل طبيب بشري بأعمال مدير الإدارة
الصحية بالمنشأة بالإضافة إلى عمله الحالي بعد إحالة الدكتور/ مصطفي احمد محمد للمعاش
فى 1/ 7/ 1999، وأضاف المدعي انه تظلم بتاريخ 29/ 8/ 1999 ولما لم يتلق ردا على تظلمه
أقام دعواه، ونعى المدعي على القرار رقم 1661 لسنة 1999 المطعون عليه انه خالف القانون
وجاء مجحفا بحقوقه لانطوته على تخطيه فى شغل الوظيفة المذكورة وشغلها بالأحداث منه
تخرجا وتعيينا وشغلا للدرجة الأولي وذلك على النحو الذي أورده المدعي تفصيلا بعريضة
الدعوى والذي خلص منه إلى طلباته المذكورة الواردة بختامها.
وجرى تحضير لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظريتها محكمة القضاء
الإداري بأسيوط بجلسة 15/ 5/ 2002 الذي قضت فيه بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون
عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ( الحكم المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سمد من أن
الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1661 لسنة 1999 المطعون عليه بندب الدكتور/ عبد الفتاح
إسماعيل احمد طبيب بشري أول للقيام بأعمال مدير الإدارة الصحية بالمنشأة بالإضافة إلى
عمله الأصلي دون أن يكون له أي وجه أفضلية على المدعي فى الندب لهذه الوظيفة بل على
العكس فالمدعي يحوز الأفضلية فى شغل هذه الوظيفة لأنه هو الأكبر سنا والأقدم تخرجا
وتعيينا فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 وعين فى 1/ 3/ 1972 بينما زميله
معين من 1/ 3/ 1978 ولم تقلل جهة الإدارة من كفاءة المدعي لشغل الوظيفة المذكورة بدليل
أنها قررت ندبه بالقرار رقم 3277 لسنة 1999 لمثلها ( مدير للإدارة الصحية بطهطا) والتي
اعتذر عن شغلها مما يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر على خلاف صحيح القانون جديرا
بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك ( الحكم المطعون
فيه ) فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته
على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن النقل والندب
تترخص فيهما الجهة الإدارية بسلطة تقديرية بحسبانها القوامة على تحقيق الصالح العام،
وأن الندب مؤقت بطبيعته ولا تثريب على جهة الإدارة إن هي أعملت سلطتها التقديرية فى
شغل الوظيفة الشاغرة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسبانها القوامة على تحقيق الصالح
العام والعمل على تسيير للمرافق العامة بانتظام واطراد طالما خلا قرارها واختيارها
من إساءة استعمال السلطة وهو ما لم يثبت تحققه فى هذا الصدد، وخلصت الجهة الإدارية
من ذلك وعلى النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التي اختتمت
بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أن المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن ( لا تقبل الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، ب-……………)
وتنص المادة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن
ِ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون
أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون…………. وتقضي
المحكمة من تلقاء نفسها، فى اي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول……).
ومن حيث أن توافر المصلحة فى التداعي وكما جري قضاء هذه المحكمة هو شرط ابتداء واستمرار
وبقاء لقبول الدعوى أو الطعن، ولما كان ذلك، وأن الثابت مما جاء بالمستندات المودعة
من هيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 1/ 2000 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن
المطعون ضده/ محمد أبو ضيف شلبي ميلاده فى 1/ 10/ 1944 وانه بذلك يبلغ سن التقاعد أو
الإحالة إلى المعاش فى 1/ 10/ 2004 وهو تاريخ انتهاء الخدمة بالإحالة للمعاش قانونا،
وإذا ما كان ذلك فانه لا تكون هناك ثمة مصلحة للجهة الإدارية الطاعنة اعتبارا من 1/
10/ 2004 تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الإحالة للمعاش وانتهاء الخدمة لأنه من هذا التاريخ
انتهت خدمته برمتها بما فيها الندب وهو ما لا يبق معه للجهة الإدارية الطاعنة ثمة مصلحة
فى الاستمرار فى الطعن الماثل، الأمر الذي يكون متعينا معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
لزوال شرط المصلحة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة من قانون
المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق لسنة 1428 ه الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
