الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9750 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 9750 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس المجلس القومي للشباب بصفته

ضد

محمد محمود السيد الخشبي
والطعن رقم 9785 لسنة 49ق. عليا

المقام من

محمد محمود السيد الخشبي

ضد

رئيس المجلس القومي للشباب بصفته


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9750 لسنة 49ق عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة- فى الدعوى رقم 11539 لسنة 54ق بجلسة 8/ 4/ 2003 القاضي " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره ألف جنيه وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم الأربعاء الموافق 4/ 6/ 2003أودع الأستاذ/ مهدى عبد القوي مكاوى المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ محمد محمود السيد الخشبي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 9785 لسنة 49ق. عليا طعنا على ذات الحكم وطلب الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جراء إصدارها قرارها الذي قضت المحكمة بإلغائه.
وقد أعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة فنظرا أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 21/ 4/ 2007 إصدار الحكم فيهما بجلسة 16/ 6/ 2007 وبهذه الجلسة تقرر ضم الطعن رقم 9785 لسنة 49ق إلي الطعن رقم 9750 لسنة 49ق عليا وإصدار الحكم فيهما بأخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 9785 لسنة 49ق عليا كان قد أقام بتاريخ 3/ 8/ 2000 الدعوى رقم 11539 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضا مقداره مائة ألف جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة صدور قرار بندبه للعمل بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.
على سند من انه يعمل بالإدارة العامة للأمن بوظيفة عضو أمن ثان بالدرجة الثانية وتم انتدابه للعمل فى وظيفة مدير إدارة أمن المعلومات والوثائق بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة كما صدر له القرار رقم 94 لسنة 1997 بالإشراف على الإدارة العامة للأمن اعتبارا من 18/ 3/ 1997 وظل يؤدي عمله باتفاق إلى أن فوجئ بصدور القرار رقم 246 لسنة 1997 بندبه لشغل وظيفة أدني من الوظيفة التي يشغلها فأقام الدعوى رقم 9775 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 28/ 2/ 2000 بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف المدعي أن خطأ جهة الإدارة بإصدارها القرار المقضي بإلغائه سبب له أضرار مادية وأدبية وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 8/ 4/ 2003 قضت بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية.
ولم يلق ذلك قبولا لدي جهة الإدارة التي أقامت طعنها رقم 9750 لسنة 49ق عليا على أساس أن مخالفة الحكم لأحكام القانون لأن إلغاء القرار ونهوض جهة الإدارة إلى تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء بإزالة كل ما ترتب على القرار من آثار يعتبر كافيا لجبر الضرر.
أما المدعي فقد أقام على الحكم طعنه المقيد برقم 9785 لسنة 49ق عليا على أساس أن الحكم لم يراع الأضرار المادية التي أصابته والمتمثلة فى حرمانه من البدلات والمكافآت فضلا عن الأضرار الأدبية.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن أعمالها وقراراتها أن يكون ثمة خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن فى الطعن رقم 9785 لسنة 49ق. عليا كان يشغل وظيفة عضو أمن ثان بالإدارة العامة للأمن بالدرجة الثانية وتم ندبه للقيام بوظيفة مدير إدارة أمن المعلومات والوثائق كما انتدب بالقرار رقم 94 لسنة 1997 للإشراف على الإدارة العامة للأمن، ثم قامت جهة الإدارة بإصدار القرار رقم 246 لسنة 1997 " محل طلب التعويض " بندبه للعمل بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.
فأقام المذكور الدعوى رقم 9775 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بإلغائه وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا لعدم تحديد القرار الطعين لوظيفة معنية يتولي المذكور ممارسة اختصاصاتها ودون تحديد مدة زمنية معينة للندب.
ومن حيث إن خطأ جهة الإدارة ثابت قبلها بإصدارها قرار الندب المقضي بإلغائه بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى الدعوى المشار إليها وإذ حاق بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى الدعوى المشار إليها وإذ حاق بالمذكور ضرر لا ريب فيه من صدور القرار محل طلب التعويض متمثلا فى الإضرار للجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإلغاء القرار سالف الذكر وتكبده مصروفات التقاضي التي ما كان سيتكلفها لو التزمت جهة الإدارة صحيح حكم القانون.
كما لحق بالمذكور ضرر أدبي ومعنوى تمثل فيما ألم به من حزن وآسي بصدور القرار غير المشروع، وإذ راعت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه كل هذه الاعتبارات وقدرت تعويضا للمذكور جابرا جميع هذه الأضرار بمبلغ قدره ألف جنيه فمن ثم تكون المحكمة قد التزمت فى حكمها المطعون فيه صحيح حكم القانون.
وإذ جاء مبلغ التعويض متناسبا مع حجم الأضرار التي ألمت بالصادر لصالحه الحكم المعطون فيه فمن ثم يكون الطعنان الماثلان فى غير محلهما جديرين بالرفض وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضهما موضوع وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1428 ه الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات