المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4970 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4970 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
ثروت على السيد على
ضد
1- محافظ الشرقية بصفته
2- مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية – شرقية بجلسة
28/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 3631 لسنة 5ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 15/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح متولي
المحامي بصفته وكيلا عن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية- الدائرة الثانية شرقية بجلسة 28/ 12/
2003 فى الدعوى رقم 3631 لسنة 5ق والقاضي منطوقه " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 113 الصادر من محافظ
الشرقية بتاريخ 26/ 5/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 113 لسنة 1999 فيما
تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع اعتبارا من 1/ 2/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 26/ 2/ 2007 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 4/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة حيث قدم الحاضر عن جهة
الإدارة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار
الحكم فى الطعن بجلسة 16/ 6/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 25/
6/ 2000 أقام الطاعن ( المدعي) الدعوى رقم 3631 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 113
لسنة 1999 الصادر من مديرية الطب البيطري بالشرقية بتاريخ 26/ 5/ 1999 فيما تضمنه من
إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 2/ 1999 للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى انه يعمل بوظيفة طبيب بيطري بالدرجة الثانية بإدارة أولاد صقر البيطرية
التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، وقد حصل على أجازة بدون مرتب للعمل بسلطنة
عمان، وقد علم مصادفة أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 113 لسنة 1999 بتاريخ 26/ 5/
1999 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 2/ 1999 للانقطاع عن العمل فتظلم منه فور علمه
بتاريخ 13/ 3/ 2000 برقم 1563 إلا انه لم يتلق ردا على تظلمه.
ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وذلك لعدم إنذاره كتابة قبل إنهاء خدمته.
وبجلسة 28/ 12/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الثانية شرقية
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات..
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام
العاملين المدنيين بالدولة على أن الثابت أن المدعي حصل على أجازة بدون مرتب للعمل
بسلطنة عمان تنتهي فى 31/ 1/ 1999 إلا انه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء أجازته وانقطع
عن العمل بدون إبداء أي عذر قانوني فقامت جهة الإدارة بتوجيه عدة إنذارات إليه، ثلاثة
منها على عنوانه داخل البلاد بتواريخ 7/ 2/ 1999، 1/ 3/ 1999، 23/ 3/ 1999، كما قامت
بتوجيه إنذار إليه عن طريق الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 23/ 3/ 1999 وكانت
عبارات الإنذارات جميعها واضحة الدلالة على اتجاه نية جهة الإدارة نحو اتخاذ إجراءات
إنهاء خدمته فى حالة عدم عودته للعمل، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت فى شأن المدعي
صحيح حكم القانون واتخذت كافة الإجراءات القانونية السليمة الأمر الذي يكون معه القرار
المطعون فيه قد صدر صحيحا سليما متفقا مع أحكام القانون ويضحي الطعن عليه فى غير محله
ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه
على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد
فى الاستدلال وذلك للأسباب الآتية:
أولا: بطلان الإنذارات المرسلة إليه على مقر إقامته داخل جمهورية مصر العربية رغم علم
جهة الإدارة بأنه يعمل بالخارج وعلمها بمقر عمله بالخارج إصدارها ستة قرارات بتجديد
أجازته للعمل بسلطنة عمان.
ثانيا: بطلان الإنذارات المرسلة إليه على مقر إقامته داخل جمهورية مصر العربية، وذلك
لأنها أرسلت على عنوان " أولا صقر – شارع نجيب محفوظ – منزل الشيخ نفادي الطويل – يصل
ليد/ ماهر النفادي الطويل " وهذا العنوان ليس عنوانه، كما أن مستلم هذه الإنذارات لا
علاقة له به.
ثالثا: بطلان الإنذار المرسل إليه بالخارج وذلك لأن الجهة الإدارية أرسلت خطاب إليه
عن طريق السفير مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية للتنبيه على الطاعن وعنوانه
" بلدية
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…….. فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة……. وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولي وعشرة أيام فى الحالة الثانية……….".
ومن حيث انه ولئن كان المشرع فى تلك المادة قد أوجب لصحة قرار إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية- الانقطاع – أن يكون مسبوقا بإنذار يوجه للعامل المنقطع إلا انه يتعين لكي ينتج هذا الإجراء أثره أن يتصل بعلم من وجه إليه.
والقاعدة فى هذا الشأن أن يوجه الإنذار إلي عنوان العامل الثابت لدي جهة عمله من واقع ملف خدمته فإذا ما تم الإنذار كذلك فانه يفترض أن العامل علم به وإذا ما ادعي خلاف ذلك فعليه أن يقيم الدليل على عكسه.
ومن حيث انه وإن كان هذا هو الأصل إلا انه يرد عليه استثناء توجيه الغاية التي من أجلها شرع الإنذار وهو انه فى حالة الإعارة أو الحصول على أجازة بدون مرتب من جهة العمل للعمل بالخارج يتعين أن ترسل جهة الإدارة الإنذار على عنوان العامل فى الدولة المعار إليها أو التي يعمل بها بالخارج مادام أن هذا العنوان ثابت لديها عندما أصدرت قرارها بإعارته أو بمنحه أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وهو الالتزام لا تعفي منه جهة الإدارة إلا حين يكون عنوان العامل فى الخارج لا تعلمه.
ومن حيث انه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من المستندات المقدمة أن الطاعن حصل على أجازة بدون مرتب للعمل بوظيفة طبيب بيطري بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئية لمنطوق جنوب الشرقية بسلطنة عمان لمدة عام اعتبارا من 1/ 2/ 1993 وتنتهي فى 31/ 1/ 1994 وتم تجديد هذه الأجازة لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي فى 31/ 1/ 1999 وإذ لم يعد للعمل بعد انتهاء هذه الأجازة فقد قامت جهة الإدارة بتوجيه ثلاثة إنذارات إليه على عنوانه بمصر ( أولاد صقر – شارع نجيب محفوظ- منزل الشيخ نفادي الطويل – يصل ليد ماهر النفادي الطويل) بالرغم من أن جهة الإدارة تعلم يقينا عنوانه بسلطنة عمان وبوجوده فيها ومن ثم فان هذه الإنذارات لا تنتج أثرها القانوني.
ومن حيث انه لما كان الثابت أن الإنذار المرسل من مديرية الطب البيطري بالشرقية إلى السفير مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 2380 المؤرخ 31/ 3/ 1999 تضمن أن الطاعن انتهت أجازته فى 31/ 1/ 1999 وتأمل المديرية التنبيه على المذكور بضرورة سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والضرائب العامة عن مدة الإجازة السابقة وموافاة المديرية بأصل عقد العمل موقعا من الجهات المختصة حتى يمكن النظر فى إمكان تجديد أجازته وإلا ستتخذ المديرية إجراءات إنهاء خدمته باعتباره منقطعا عن العمل والمذكور عنوانه " بلدية صور- وزارة البلديات البيئية والإقليمية ص.ب 146 كود 411 "
ومن حيث انه فضلا عن أن عنوان الطاعن بسلطنة عمان ليس هو العنوان الوارد بالكتاب الموجه إلى السفير مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، فان الثابت من الشهادة الصادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية بمسقط سلطنة عمان أنها تضمنت أنه بالرجوع إلى سجلات البعثة عن عام 1999 تبين انه لا توجد أية إنذارات أو إخطارات موجهة باسم الدكتور/ ثروت على السيد على من مديرية الطب البيطري بالشرقية، ومن ثم فان هذا الإنذار لا ينتج أثره القانوني.
ومن حيث انه لما كانت جميع الإنذارات الموجهة إلى الطاعن لا تنتج أثرها القانوني لتخلف الكمية التي من أجلها شرع الإنذار، ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة فى هذه الحالة مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعن فيه لم يقض بما تقدم ذكره فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 113 لسنة 1999 الصادر من مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بتاريخ 26/ 5/ 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 1/ 2/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 113 لسنة 1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن
اعتبارا من 1/ 2/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1428 ه الموافق 16/ 6/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
