الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 489 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 489 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

على سعد خضر عبد الرحمن

ضد

1- مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بصفته
2- محافظ كفر الشيخ بصفته
3- وزير الصحة والإسكان بصفته
4- فريد محمد الشربيني " خصم متدخل "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ
فى الدعوى رقم 2756 لسنة 3 ق بجلسة 5/ 9/ 2004


الإجراءات

انه فى يوم الأحد الموافق 24/ 10/ 2004 أودع السيد/ محمد الشحات الجندي المحامي المقبول للمرافعة لدي هذه المحكمة، قلم كتابها تقرير الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 2756 لسنة 3ق بجلسة 5/ 9/ 2004 والقاضي بقبول طلب الخصم المتدخل شكلا وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تدوول الطعن جلسات الدائرة السابعة " فحص طعون " على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية فحص طعون للاختصاص ثم تدوول أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 11/ 2006 وتدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2756 لسنة 3ق بتاريخ 22/ 7/ 2003 أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مختصا كل من مدير مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ- محافظ كفر الشيخ ووزير الصحة والسكان بصفاتهم وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 53، 56 لسنة 2003 وإعادته لعمله كمدير لمستشفي سيدي سالم إلى جانب عمله الأصلي كأخصائي عظام وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين وما يترتب عليهما من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 5/ 9/ 1996 صدر القرار رقم 21 لسنة 1996 بتكليفه للعمل مدير لمستشفي سيدي سالم المركزي وبترايخ 26/ 6/ 2003 فوجئ بصدور القرار رقم 53 لسنة 2003 متضمنا تكليف الدكتور/ فريد محمد محمد الشربيني القيام بأعمال مدير المستشفي بدلا منه وبتاريخ 2/ 7/ 2003 صدر القرار رقم 56 لسنة 2003 تكليف المذكور/ فريد محمد محمد الشربينى لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار ويعاد التجديد بعد التقييم وبتاريخ 8/ 7/ 2003 تظلم الطاعن من هذين القرارين وبتاريخ 10/ 7/ 2003 علم برفض تظلمه وبتاريخ 14/ 7/ 2003 لجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات وقيد طلبه برقم 1670 لسنة 2003 وتم تحديد جلسة له فى 21/ 9/ 2003 بالمخالفة للقانون الذي يوجب الفصل فى الطلب خلال ستين يوما من تقديمه وذكر الطاعن أن موافقة محافظ كفر الشيخ على المذكرة المعروضة من مديرية الصحة والسكان بتاريخ 4/ 5/ 2003 بشأن طلب إعفاء الطاعن من منصبه مردود عليها بأن ما نسب من مخالفات لبعض العاملين بالمستشفي كان الطاعن برئيا منها وأن الطاعن إبان عمله طوال ست سنوات لمدير المستشفي أدي عمله بأمانة وأوقع الجزاءات على المخالفين من العاملين بالمستشفي وحصل على دورات تدريبية وعلى دبلوم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بتقدير جيد جدا ونعى على القرارين المطعون فيهما لانعدام لصدورهما من غير مختص ومخالفتهما للقانون واختتم الطاعن عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وبجلسة 8/ 12/ 2003 قدم المدعي صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلى طلباته الواردة بصحيفة دعواه وهو طلب إلغاء القرار رقم 17 لسنة 2003 كما قدم الخصم المتدخل صحيفة معلنة بتدخله تدخلا انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية وبجلسة 5/ 9/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن فقد شيدت قضائها على أن الثابت بالأوراق أن القرارات المطعون فيها أرقام 53، 56، 17 لسنة 2003 صدرت متضمنة تعيين الخصم المتدخل للقيام بعمل مدير مستشفي سيدي سالم المركزي قد تم تنفيذها بالفعل ولم يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها وعلى فرض وجود نتائج يتعذر تداركها فانه يتنفيذ هذه القرارات فان أثرها القانوني قد تحقق ولم يعد هناك ما يمكن تداركه بالحكم بوقف التنفيذ مما ينفي ركن الاستعجال فى الطلب الماثل ويتعين الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الجدية لعدم جدواه.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون وذلك لأن الاستعجال اللازم للقضاء بوقف التنفيذ هو حالة قائمة وضاغطة على من صدر ضده القرار المراد وقف تنفيذه واحتمال هذا الخطر وقيامه متلازما زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشرة وذكر الطاعن انه لو ثبتت المخالفات المنسوبة إليه ما كانت الجهة الإدارية تركته فى موقعه لمدة ست سنوات إنما قصدت عن عمد المساس بسمعته بلا ذنب ولا جرير والإساءة لسمعته بين زملائه وأقاربه والمحيطين به وملاحقة ذلك له فى كل حين فى المدينة الصغيرة التي كان يعمل بها كما نعى على الحكم الطعين الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن القرار الصادر باستبعاده من منصبه لا سند له من القانون حيث انه لم يتم اسناد اي إتهام له وأضاف نعيا على الحكم الطعين صدوره مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بدعوى أن أسانيده قامت على أقوال مرسلة وجاء تسبيبه قاصرا على استخلاصه للنتيجة بالرغم من أن الجهة الإدارية سلكت مسلكا معيبا وشاب مسلكها إساءة استعمال السلطة بغرض وضع المحكمة أمام أنه واقع ولم يتبصر الحكم لمقاصدها

إلى خفض مكانة الطاعن وإنزال رتبته دون سند أو تجريم فضلا عن أن تقارير كفاية الطاعن تشهد بعكس إدعاء الجهة الإدارية حيث انه حصل على درجة اجتهاد فى الأعوام 2000، 2001، 2002 وهو ما يدلل على الانحراف بالسلطة.
ومن حيث إن مبني هذا الطعن هو توافر ركنى وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى الأوراق.
ومن حيث إن المستقر عليه قضاءا أن القضاء الإداري لا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق مع عدم المساس بأصل الحق عند الفصل فيه تحقق ركنين:
أولهما: الاستعجال: بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وثانيهما: ويتصل مبدأ المشروعية بأن يكون النعى على القرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه وبإعمال ما تقدم فى شأن الواقعة المعروضة يبين بحسب الظاهرمن الأوراق أن ما عسي أن يلحق بسمعة الطاعن وسيرته بين زملائه والمحيطين به وأقاربه من جراء إبعاده عن منصبه كمدير مستشفي ويعتمد الخصم المتدخل مدير للمستشفي بدلا من الطاعن من شأنه أن يزعزع ثقة أهل قومه وذويه واحترام المحيطين به من أقاربه وزملائه كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذه الحالة وأما عن ركن الجدية فان الثابت بحسب الظاهرمن الأوراق أن فترة إدارة الطاعن للمستشفي المذكور شهدت العديد من الاتحرافات والمخالفات التي كانت محل تحقيق من قبل النيابة الإدارية على نحو يشير بوجود ثمة إهمال فى أدائه لواجباته الوظيفية فضلا عن تعرضه للجزاء الإداري بالقرارات أرقام 1366 لسنة 1998، 290 لسنة 1999، 338 لسنة 2000، 2062 لسنة 2001، 76 لسنة 2000، 9067 لسنة 2002 وهو الأمر الذي يلقي بظلال الشك على صلاحيته للقيام بمهام مدير المستشفي مما يكشف عن قيام القرارات المطعون فيها على أسس ثابتة بالأوراق وكافية لإصدارها وهو ما يرجح رفض طلب إلغائها وينفي بالبناء على ذلك ركن الجدية فى الأوراق ويضحي من المتعين رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية0
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهي إلى هذه النتيجة إلا انه يتعين حمله على أسباب هذا الحكم ورفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق لسنة 1428 ه الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات