الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 34554 لسنة 52 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 34554 لسنة 52 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف

ضد

1- مصطفي محمد أحمد سليمان.
2- وزير الكهرباء والطاقة….. بصفته.
في الحكم الصادر من هذه المحكمة عن الطعن رقم 166 لسنة 48 ق. ع بجلسة 19/ 2/ 2005


الإجراءات

إنه في يوم الاثنين الموافق 21/ 8/ 2006 أودع السيد/ هشام الدين محمد أحمد المحامي المقبول للمرافعة لدي هذه المحكمة بصفته وكيل الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير بالإشكال في الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 166 لسنة 48 ق بجلسة 19/ 2/ 2005 والقاضي بقبول الطعن شكلا ًوفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين رقمي 623، 626 لسنة 1999 المطعون فيها إلغاءً مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب المستشكل في ختام تقرير الإشكال الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 166 لسنة 48 ق.ع مؤقتاً لحين موافاته من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عن كيفية تنفيذه وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الإشكال أمام دائرة الموضوع جلسة 21/ 10/ 2006 وتدوول جلساتها علي النحو الثابت بمحاضرها إلي أن قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الإشكال استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إنه عن عناصر المنازعة فتخلص في أنه بتاريخ 9/ 10/ 2001 أقام المستشكل ضده الأول الطعن رقم 166 لسنة 48 ق.ع أمام هذه المحكمة طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة التاسعة" الصادر في الدعوى رقم 2640 لسنة 54 ق جلسة 26/ 8/ 2001 والقاضي بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب المستشكل ضده الأول في طعنه أمام هذه المحكمة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمي 623، 626 لسنة 1999 المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه في التعيين في أحد الوظيفتين محل هذين القرارين مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها التعيين في إحدى الوظيفتين المشار إليهما بالقرارين المذكورين وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/ 2/ 2005 أصدرت هذه المحكمة حكمها محل الإشكال وقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين رقمي 623، 626 لسنة 1999 المطعون فيهما إلغاءً مجرداً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أقام المستشكل إشكاله الماثل مشيداً إياه بعد أن استعرض ما قضت هذه المحكمة في الطعن رقم 511 لسنة 44 ق علياً جلسة 12/ 1/ 2002 من أنه "يشترط لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأن يكون سببه جد بعد صدور الحكم باعتباره منصباً علي إجراءات التنفيذ ويكون مبناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست سابقة عليه "ثم استطرد المستشكل قائلا بأن الحكم محل الإشكال صدر بتاريخ 19/ 2/ 2005 وتم تعيين المهندسة "أميرة محمد الهادي شعلان" مفتشا عاما لتفتيش كهربة المدن بالهيئة " بدرجة وكيل وزارة " اعتبارا من 17/ 3/ 2005 بالقرار الوزاري رقم 103/ 2005 وهو تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ومن ثم لم يستطع تنفيذه لا سيما وأن المستشكل ضده الأول أعلن المستشكل بالحكم في 18/ 4/ 2005 بعد استخراج الصورة التنفيذية للحكم المستشكل فيه وقد أرسلت الهيئة المستشكلة كتابها رقم وتاريخ (بدون) إلي إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء لموافاتها بالرأي في كيفية تنفيذ الحكم وتم استعجاله ولم يرد الرد حتى تاريخ إقامة الإشكال وأضاف المستشكل بأن المستشكل ضده الأول عين علي وظيفة كبير مهندسين بالقرار الوزاري رقم 201 لسنة 2001 اعتباراً من 7/ 5/ 2001 وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 12/ 9/ 2002 فضلاً عن أنه أقام جنحة مباشرة ضد المستشكل والمستشكل ضده الثاني بسبب عدم تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن "الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه و إلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ".
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الأسباب التي تأسس عليها هذا الإشكال يبين أنه تم تعيين إحدى المهندسات في وظيفة مفتش عام لتفتيش الكهرباء بدرجة وكيل وزارة اعتباراً من 17/ 3/ 2005 أي بعد تاريخ صدور الحكم المستشكل فيه بتاريخ 19/ 2/ 2005.
ومن حيث إن المستشكل والمستشكل ضده الثاني (وزير الكهرباء) كانا مختصمان في الطعن رقم 166 لسنة 48ق. وقد أعلنا به وتابع كل منهما جلساته بواسطة من يمثله ورغم ذلك أصدر المستشكل ضده الثاني القرار رقم 103 لسنة 2005 بتعيين من يشغل الوظيفة المتنازع عليها اعتباراً من 17/ 3/ 2005 أي بعد صدور الحكم المستشكل فيه وتذرع المستشكل بهذا القرار للزعم بأنه يعوق تنفيذ الحكم المستشكل فيه ويطلب الرأي من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بشأن كيفية تنفيذه فإن هذا السبب لا يعد من الوقائع اللاحقة التي استجدت بعد صدور الحكم ومن ثم لا يصلح سبباً للإشكال في التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الإشكال.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات