الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18373 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 18373 لسنة 50 ق عليا

المقام من

يسرى حامد حسن عوض مدين

ضد

1 ) وزير المالية بصفته
2 ) رئيس مصلحة الجمارك بصفته
3 ) رئيس قطاع جمارك بورسعيد بصفته


اجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 9/ 2004 أودع الاستاذ/ أحمد عبده النعيم المحامى المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 2/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 3000 لسنه 9 ق القاضى " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 164 لسنه 2003 فيما تضمنه من نقله من الإدارة العامه لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد الى وظيفة مأمور ثانى بالإدارة العامة لجمارك الإستثمار مع مايترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة هذا القرار.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن الى الإدارةالعامة لجمارك الإستثمار مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بأن تؤدى الى الطاعن التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى لحقت به والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت إحالته الى دائرة الموضوع حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ31/ 12/ 2003 الدعوى رقم 3000 لسنه 9 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 164 لسنه 2003 فيما تضمنه من نقله من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد الى وظيفة مأمور ثانى بالإدارة العامة لجمارك الإستثمار مع مايترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بسبب هذا القرار.
وذكر شرحا لدعواه علم بالقرار فتظلم منه دون جدوى ثم أقام دعواه طعنا على ذلك القرار الذى ينعى عليه افتقادة ركن الغاية حيث لم يتغيا الصالح العام ولم يبين الوظيفة المنقول اليها ولم يصدر من السلطة المختصة كما أنه لم يعرض على لجنة شئون العاملين.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وبجلسة 2/ 9/ 2004 أصدرت حكمها المطعون فيه والذى أقامته على أساس أن القرار صدر من السلطة المختصة ولم يتضمن تنزيلا للوظيفة التى يشغلها المدعى وجاء فى إطار سلطة جهة الإدارة فى نقل الموظف لإعتبارات المصلحة العامة التى لا معقب عليها مادامت قد خلت الأوراق مما يفيد اساءة استعمال السلطة.
وخلصت المحكمة الى رفض طلب الغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض لإنتفاء ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بطلب الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون عليه وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون عليه قد صدر من غير مختص وعدم عرضه على لجنة شئون الموظفين ولعدم تحديد الوظيفة المنقول اليها ولأنه لم يهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان مركز الموظف هو مركز قانوى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامه وحاجة العمل وليس للموظف حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها او مكان بعينه تحت أى اعتبار آخر بخلاف المصلحة العامة وحسن سير العمل ولا معقب من القضاء على قرارات النقل مادامت لم تحمل فى طياتها قرارات مقنعة تمس مركز العامل كأن يتضمن النقل تنزيلا لدرجة العامل الوظيفية أو تخفيضا فى مرتبه او تفويتا لدورة فى الترقية بالأقدمية وأن يتم النقل الى وظيفة داخلة فى الهيكل التنظيمى للجهة المنقول اليبها.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة القرار رقم 164 لسنه 2003 المطعون عليه وباقى المستندات أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قد أصدر القرار المشار اليه فى إطار توزيع العاملين بالإدارات العامة التابعة له وبعد موافقة وكيل الوزارة رئيس مصلحة الجمارك إعمالا لمنشور التعليمات رقم 5 لسنه 2002 بشأن ضرورة التحريك الدورى للعاملين بالمواقع الجمركية المختلفة وقد تضمن القرار إعادة توزيع الطاعن من وظيفتة بالإدارة العامه لمكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد الى وظيفة مأمور ثانى بالإدارة العامة لجمارك الإستثمار ببورسعيد, وإذ صدر القرار على النحو المتقدم من السلطة المختصة ولم يتضمن تنزيلا لوظيفة الطاعن, كما خلت الأوراق مما يشوب القرار بأى سمهمن سمات سواء استعمال السلطة فمن ثم يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون.
ولا ينال من ذلك القول بعدم عرض القرار على لجنة شئون العاملين ذلك أن الأمر فى الحالة المعروضة لم يتضمن نقلا بالمعنى القانونى وانما توزيعا لبعض العاملين بين المواقع المختلفة فى الإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وتوزيعا للعمل بين العاملين بذات الإدارة المركزية وهو مايتم بطريقة دورية حسب منشور تعليمات مصلحة الجمارك رقم 5 لسنه 2002 نظرا لطبيعة المرفق وأهميته, وبهذا الوصف لا يتأتى القول بأن مثل هذه الإجرالءات التنظيمية الداخلية يتعين عرضها على لجان شئون العاملين.
ومن حيث انه قد بان على التفصيل المتقدم مشروعية القرار الإدارى المطعون عليه فمن ثم تنتفى مسئولية جهة الإدارة عن تعويض أيه أضرار تكون قد لحقت بالطاعن, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك كله فإنه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعينا رفضه والزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق 13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات