الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16444 لسنة 52 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16444 لسنة 52 ق. عليا

المقام من

أمين عبد المنعم أحمد فهمي

ضد

1- محافظ الغربية بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 20/ 2/ 2006 من محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) في الدعوى 1855 لسنة10ق

 المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المطعون ضدهما (مدعي عليهما)


الإجراءات

بتاريخ 12/ 4/ 2006 أودع الأستاذ/ محمد محمد جاد المحامي نيابة عن الأستاذ/ عيد رمضان ناصر المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثانية) بجلسة 20/ 2/ 2006 في الدعوى رقم 1855 لسنة 10ق والذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 794 لسنة 1991 المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار 794 لسنة 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 26/ 5/ 2007 وبها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 9/ 7/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 26/ 5/ 2002 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وذلك بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص، وطلب الطاعن في ختام عريضة الدعوى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 794 لسنة 1991 المؤرخ 30/ 5/ 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وأبدي المدعي في الصحيفة شرحا لدعواه أنه انقطع عن العمل لظروف خاصة وأثر ذلك بإنهاء خدمته.
ونعي المدعي على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر، وقد قررت المحكمة ضم الشق الموضوعي للشق العاجل وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 794 لسنة 1991 المطعون عليه الصادر بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل قد صدر بتاريخ 30/ 5/ 1991 ولم يثبت من الأوراق علم المدعي به قبل 26/ 5/ 2002 تاريخ رفعه الدعوى فمن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد المقرر قانونا ومستوفاه سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا وفي الموضع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية يقع بقوة القانون أثر انطقاع العامل للمدد المقررة بالمادة المذكورة دون إذن ويعتبر عذر وأن الثابت من الأوراق انقطاع المدعي عن العمل دون إذن أكثر من خمسة عشر يوما عقب انتهاء أجازة العمرة في 8/ 4/ 1991 مما حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره بتاريخ 21 و27/ 4/ 91 ثم صدر القرار رقم 794 لسنة 1991 في 30/ 5/ 1991 متضمنا إنهاء خدمته أثر انقطاعه عن العمل طيلة أحد عشر عاما وهو ما يكشف عن عزوفه عن الوظيفة وهجره لها وهي الغاية التي شرع الإنذار من أجل التثبت في تحققها ومن ثم فلا محل للتمسك بالإنذار كإجراء طالما ثبت تحقق الغاية منه وأن خدمة المدعي تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ انقطاعه عن العمل عملا بحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر وأن ما يصدر عن الجهة الإدارية في هذا الشأن لا يغدو أن يكون إجراءا كاشفا عن حكم القانون في هذا الشأن وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف الذكر (الحكم المطعون فيه) فلم يرتض المدعي (الطاعن) بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه وتأويله وردد الطاعن ما سبق أن سطره في عريضة دعواه وأضاف أن القرار المطعون عليه صدر دون سابقة إنذاره ولم تقدم الجهة الإدارية الإنذار ويعد ذلك إخلالا بضمانة جوهرية تطلبها صريح حكم القانون إضافة إلى أن صدور القرار من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى دون تفويض من المحافظ وعدم صدوره من المحافظ يجعل القرار مخالفا للقانون ومنعدما وحقيقا بالإلغاء وخلص المدعي من ذلك إلى طلباته المذكورة التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……. فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-……………..
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-……………).
ومن حيث إنه عن الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة المشار إليها والتي جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذي ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون إلا بمراعاة توجيه إنذار كتابي صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة إلى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التي تبرر وتسوغ انقطاعه عن العمل قانونا وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من أن الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون توجيه الإنذار المشار إليه للعامل المنقطع على النحو سالف الذكر وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع ما يترتب عليه من آثار، ولما كان ذلك وإذ جاءت الأوراق خلوا من الإنذارات المشار إليه ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الإنذار ضمن المستندات والأوراق في ردها على الدعوى أو رفق الطعن الماثل رغم مطالبتها بتقديم الإنذارات من هيئة مفوضي الدولة وتغريمها عن نكولها عن تقديما وجاء ما أبدته مجرد أقوال مرسلة في هذا الشأن وإذ لم يثبت بذلك سبق إنذار المدعي (الطاعن) قبل إنهاء خدمته فمن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر مخلا بضمانة جوهرية وبالمخالفة لما أوجبته المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ويقع لذلك باطلا قانونا وحقيقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يخلص إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المطعوتن ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 794 لسنة 1991 المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات