المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14341 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14341 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
مصطفي عبد الغني حفناوي
ضد
1- شيخ الأزهر بصفته
2- وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية بأسيوط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بجلسة 26/ 5/ 2004
في الدعوى رقم 4775 لسنة13ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ عبد الله سالم
صبره-المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بجلسة 26/
5/ 2004 في الدعوى رقم 4775 لسنة 13ق والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1437 لسنة 2001 الصادر
من المطعون ضده الأول بصفته مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء
القرار المطعون فيه رقم 1437 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل المسمي الوظيفي للمدعي
من "مدرس مادة ثالث قرآن كريم" إلى "أخصائي تنسيق ثالث" وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها أحقيته في شغل وظيفة مدرس ثالث قرآن كريم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررة بجلسة 22/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 7/ 7/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 12/ 5/ 2002
أقام الطاعن (كمدعي) الدعوى رقم 4775 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد
المطعون ضدهما (كمدعي عليهما) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
رقم 1437 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 2001 بتعيينه بوظيفة أخصائي تنسيق ثالث وتنفيذ
القرار رقم 2290 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 16/ 9/ 2000 بتعيينه بوظيفة مدرس تحفيظ قرآن
كريم وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى أنه بتاريخ 16/ 9/ 2000 أصدرت شيخ الأزهر القرار رقم 2290 لسنة 2000
بتعيينه بوظيفة مدرس ثالث قرآن كريم بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم الأزهري
بمنطقة أسيوط الأزهرية اعتبارا من 4/ 9/ 2000 وبمراعاة أنه كفيف وأن هذه الوظيفة تتناسب
مع حالته الصحية وتسلم هذا العمل ومارسه، ثم فوجئ بصدور القرار رقم 1437 في 30/ 6/
2001 متضمنا تعديل تعيينه إلى وظيفة أخصائي تنسيق ثالث وأعلن بهذا القرار بتاريخ 20/
8/ 2001 فتظلم منه بتاريخ 3/ 10/ 2001 ولم يبت في هذا التظلم فتقدم بالطلب رقم 1851
لسنة 2001 إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت بعودته إلى عمله الأصلي الذي
يتناسب مع ظروفه باعتباره كفيف، وبتاريخ 1/ 4/ 2002 وافق شيخ الأزهر على تسليمه العمل
بوظيفة أخصائي تنسيق ثالث بالمخالفة للتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في المنازعات.
ونعي على القرار المطعون فيه مخالفته الجسيمة للقانون وذلك لصدوره بعد تحصن القرار
رقم 2290 لسنة 2000 بتعيينه في وظيفة مدرس ثالث قرآن كريم وهو العمل الذي يتناسب مع
حالته وظروفه بحسبانه كفيف، بالإضافة إلى صدور القرار المطعون فيه استنادا إلى رأي
واعتراض الجهات الأمنية دون بيان أسباب هذا الرأي وذلك الاعتراض بما يجعل القرار المطعون
فيه صادرا دون سبب يبرره.
وبجلسة 26/ 5/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط-الدائرة الثانية بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها-بعد أن استعرضت نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة على أن الثابت مما قررته جهة الإدارة بالرد على الدعوى أن المدعي تسلم
عمله بوظيفة أخصائي تنسيق ثالث بتاريخ 29/ 7/ 2001 وذلك تنفيذا للقرار المطعون فيه
ثم أقام دعواه بالطعن على هذا القرار بتاريخ 12/ 5/ 2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة
بعد الميعاد المقرر قانونا، وأنه لا وجه لما قرره المدعي من علمه بالقرار المطعون فيه
بتاريخ 20/ 8/ 2001 فذلك يدحضه ما قررته جهة الإدارة وما هو ثابت بالمستندات المقدمة
من المدعي من استلامه العمل ومباشرته له بتاريخ 29/ 7/ 2001 وعليه يغدو التظلم المقدم
منه بتاريخ 3/ 10/ 2001 مقدما بعد مرور ما يزيد على ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار
المطعون فيه وبالتالي لا يعتد به في قطع الميعاد كما يغدو الطلب المقدم منه إلى لجنة
التوفيق المختصة بتاريخ 23/ 12/ 2001 قد وقع أيضا بعد المواعيد المقررة لرفع دعاوى
الإلغاء وبالتالي لا أثر له في وقف ميعاد الدعوى بحسبان أن الطلب الذي يرتب هذا الأثر
وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق هو
الطلب الذي يقدم خلال المواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء وهو ما لم يتوافر بشأن الدعوى
المطروحة.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه
على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأنه لم يعلن بالقرار
المطعون فيه إلا بتاريخ 20/ 8/ 2001 وهو تاريخ توقيعه بالعلم واستلامه صورة من القرار
خاصة وأنه كفيف البصر وأن هذا التاريخ هو التاريخ المعدل عليه في علمه بالقرار شاملا
لجميع محتوياته حيث أن الجهة الإدارية كانت ترفض تسليمه صورة من القرار وبمجرد علمه
بالقرار تظلم منه بتاريخ 3/ 10/ 2001 أي خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار ولم
ترد الجهة الإدارية على هذا التظلم خلال الستين يوما التالية لتاريخ تقديمه أي حتى
2/ 12/ 2001 فتدقم بالطلب رقم 1851 لسنة 2001 بتاريخ 23/ 12/ 2001 إلى لجنة التوفيق
في المنازعات وذلك خلال الميعاد المقرر والتي أوصت بإلغاء القرار المطعون فيه وبتاريخ
1/ 4/ 2002 عرض الأمر على شيخ الأزهر الذي تأشر منه "أوافق ويتسلم عمله بالوظيفة المسكن
عليها أخصائي تنسيق ثالث" ومن ثم فقد اضطر إلى إقامة دعواه بالطعلن على هذا القرار
بتاريخ 12/ 5/ 2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا وبذلك يكون
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر
مخالفا لأحكام القانون جديرا بالإلغاء، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار
المطعون فيه رقم 1437 لسنة 2001.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فقد نصت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس
الدولة على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما
من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها
المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية
ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه….. ويعتبر مضي ستين يوما
على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن "تصدر
اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزه لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا
يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من
تايخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع فإذا اعتمدها السلطة المختصة
وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات
ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي
ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه".
وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أنه "إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة
خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون
أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد
الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ويترتب على تقديم
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدة المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع
الدعوى وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة…..".
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1437 لسنة 2001 صدر
بتاريخ 30/ 6/ 2001 وقد علم به الطاعن علما يقينيا شاملا لجميع محتوياته في تاريخ إعلانه
به وتسليمه صورة منه بتاريخ 20/ 8/ 2001 فتظلم منه بتاريخ 3/ 10/ 2001 خلال الستين
يوما التالية لتاريخ علمه بالقرار وانقضت الستين يوما التالية دون إخطاره بنتيجة فحص
تظلمه في 1/ 12/ 2001 فتدقم بالطلب رقم 1851 لسنة 2001 بتاريخ 23/ 12/ 2001 إلى لجنة
التوفيق في بعض المنازعات التي أوصت بجلسة 23/ 2/ 2002 بإلغاء القرار المطعون فيه لأن
الطاعن كفيف فاقد البصر، وانقضت مدة اثنتين وعشرين يوما المقررة لعرض التوصية وإبداء
الرأي بشأنها من السلطة المختصة في 16/ 3/ 2002 دون أن تبدي السلطة المختصة رأيا بشأنها
سواء بالقبول أو بالرفض-حيث أبدت رأيها بتاريخ 1/ 4/ 2002 عندما أشر شيخ الأزهر على
التوصية أوافق ويتسلم عمله بالوظيفة المسكن عليها أخصائي تنسيق ثالث-ومن ثم فإنه اعتبارا
من 16/ 3/ 2002 يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية، وإذ أقام الطاعن دعواه
بتاريخ 12/ 5/ 2002 فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقررة قانونا وبمراعاة
كافة الإجراءات المقررة قانونا وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون
مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا
شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة
التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها
عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع
المخالفة إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد
حقا أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار
الصحيح وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا
على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء
أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه من هذا القرار وكل إخلال بهذا
الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله بيد أن ثمة استثناءات
من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به
مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر
به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانونا فلا تلحقه أية حصانة وثانيا فيما لو
حصل أحد الأفراد علي قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه فهذه الأحوال الاستثنائية
تجيز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما ولجهة الإدارة أن تصدر قرارها بالسحب
حتى بعد فوات هذا الموعد.
ومن حيث إن ه من المقرر أن الإدارة ولئن كانت تترخص بالتعيين في الوظائف العامة بما
لها من سلطة تقديرية في حدود ما تراه محققا للصالح العام إلا أنها إذا ما استخدمت هذه
السلطة فعليها أن تراعي ما نص عليه القانون، كما أن النقل وأن كان يخضع بدوره لسلطة
الإدارة إلا أنه يجب أن يتم في إطار وحدود الضوابط التي عينها المشرع وأوجب التقيد
بها عند إجرائه ومنها أن يكون النقل إلى وظيفة معادلة للوظيفة المنقول منها العامل
داخل المجموعة النوعية ذاتها وأن تكون غايتها من إجرائه تحقيق الصالح العام وحسن التنظيم
المرفقي فإن هي لم تراعي هذه الضوابط أو انحرفت عن تلك الغاية كان قرارها مخالفا للقانون
أو مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة بحسب الأحوال.
ومن حيث إنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على الأجازة
العالية (الليسانس) من كلية أصلو الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط دور نوفمبر سنة 1999
وتم تعيينه بناء على إعلان مسابقة بالأزهر الشريف بوظيفة مدرس مادة ثالث قرآن كريم
بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الأزهري والدعوة اعتبارا من 4/ 9/
2000 بمنطقة أسيوط الأزهري بالقرار رقم 2290 لسنة 2000 بتاريخ 16/ 9/ 2000 وبتاريخ
30/ 6/ 2001 صدر القرار رقم 1437 لسنة 2001 (المطعون فيه) متضمنا تعديل وظيفة الطاعن
من وظيفة مدرس مادة ثالث قرآن كريم إلى وظيفة أخصائي تنسيق ثالث وذلك بناء على رأي
الأمن، ولما كان قرار تعيين الطاعن بوظيفة مدرس مادة ثالث قرآن كريم والتي عين فيها
بناء على المسابقة العامة والتي يتوافر في شأنه شروط شغلها وبمراعاة أنه كفيف البصر
وقد تحصن هذا القرار بمضي ستين يوما على صدوره وإذ صدر القرار رقم 1437 لسنة 2001 المشار
إليه بتعديل وظيفة الطاعن إلى وظيفة أخصائي تنسيق ثالث بالرغم من أن قرار تعيين الطاعن
قد اكتسب حصانة تعصمه من السحب والتعديل أو الإلغاء، كما خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن
قد افتقد الصلاحية التي أهلته لشغل وظيفة مدرس مادة ثالث قرآن كريم وأن الوظيفة المنقول
إليها الطاعن ليست مناظرة للوظيفة المنقول منها والتي عين فيها الطاعن كما لم تقدم
جهة الإدارة الأسباب التي استندت إليها جهة الإدارة لنقل الطاعن ومبررات الأمن في طلب
نقل الطاعن من وظيفة، ومن ثم يكون القرار رقم 1437 لسنة 2001 المطعون فيه فيما تضمنه
من نقل الطاعن من وظيفة مدرس مادة ثالث قرآن كريم إلى وظيفة أخصائي تنسيق ثالث قد صدر
بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها إعادة الطاعن إلى وظيفته الأصلية المنقول منها وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع
إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1437 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل وظيفة الطاعن من
مدرس مادة ثالث قرآن كريم إلى أخصائي تنسيق ثالث وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة
الطاعن إلى وظيفته الأصلية المنقول منها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي
التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
