الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13884 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13884 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- وزير الداخلية بصفته
2- رئيس شئون العاملين بوزارة الداخلية بصفته

ضد

ورثة المرحوم/ رشاد فهمي عبد الرحيم
عن: الحكم الصادر بجلسة 17/ 5/ 2004 من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) في الدعوى 1168 لسنة55ق

 المقامة من

المطعون ضدهم (مدعين)

ضد

الطاعنين (مدعي عليهما)


الإجراءات

بتاريخ 14/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ سلامة شعبان إسماعيل المستشار م بهيئة قضايا الدولة-نيابة عن الطاعنين-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 17/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 1168 لسنة 55ق والذي حكمت فيه (بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة مورث المدعين للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات).
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعن لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 26/ 5/ 2007 وبها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 9/ 7/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المدعو/ رشاد فهمي عبد الرحيم (مدعي) أقام بتاريخ 15/ 11/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذه وإلغاء القرار رقم 8470 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته من آثار ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وأنه جاء مجحفا بحقوقه على التفصيل الوارد بعريضة الدعوى وخلص إلى طلباته سالفة الذكر وبجلسة 18/ 6/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث تم تصحيح شكل الدعوى بعد وفاة المدعي بتاريخ 13/ 7/ 2002 وحل بالدعوى ورثته محله بموجب صحيفة تصحيح لشكل الدعوى من ورثته مؤرخة 19/ 1/ 2004 وجلسة 17/ 5/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الشق الموضوعي من الدعوى (طلب الإلغاء) المطعون فيه بالطعن الماثل وشيدت قضاءها على سند من أنه سبق القضاء بقبول الدعوى شكلا بموجب الحكم الصادر في الشق العاجل منها (طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه) وفي الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت إلى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل يقوم قانونا على أساس الاستقالة الضمنية أو الحكمية إذ كشفت واقعة الانقطاع عن عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الاستمرار به وأن ما جاء بالأوراق من أن فرض المدعي هو سبب انقطاعه ينفي قرينة نية الاستقالة لدى المدعي ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة إلى قضاءها بذلك فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المدعي (مورث المطعون ضدهم) قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمددد المقررة قانونا على النحو الذي نصت عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها (أي جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفي ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأي عن الإلغاء وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي وذلك على النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1-إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-………….
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3-…………….).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلامة قرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل إعمالا لقرينة الاستقالة الضمنية رهين بالتثبيت من أن الانقطاع بدون عذر وبغير إذن ومرده عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته في الوظيفة فإذا ما كشفت ظروف الانقطاع عن انتفاء هذه القرينة لأن الانقطاع سببه المرض أو عذر مرضي وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالالغاء مع ما ترتب عليه من آثار ولما كان ذلك كذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم انقطع عن عمله وقام عقب انقطاعه بإبلاغ الجهة الإدارية بمرضه مطالبا تحويله للقومسيون الطبي العام ورغم ذلك أن أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا عملا بحكم المادة المشار إليها رغم أن إبلاغه لها بمرضه تنتفي به نية الاستقالة لديه فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة مورث المطعون ضدهم للانقطاع عن العمل يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات