المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13502 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13502 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الفيوم "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم "بصفته"
ضد
أحمد جمعة قنديل محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بجلسة 6/ 7/ 2002
في الطعن رقم 249 لسنة 1 ق. س
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 7/ 5/
2001
في الدعوى رقم 301 لسنة 45 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 9/ 2002 أودع المستشار المساعد/ صالح
عبد السلام محمد عضو هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف
بالفيوم بجلسة 6/ 7/ 2002 والقاضي منطوقه "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى
وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي من وظيفة مدرس إلي وظيفة مناظرة
بعيداً عن مجال التدريس وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار مقداره ألفا جنيه وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً.
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه
شكلاً والقضاء مجدداً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وبرفض الطعن فيما
عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة والمطعون ضده المصروفات مناصفة. وعرض الطعن علي
دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 25/ 12/ 2006 إحالة الطعن إلي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007، وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 19/ 5/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 4/
1998 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل (كمدعي) الدعوى رقم 301 لسنة 45 ق ضد الطاعنين
(كمدعي عليهما) أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بطلب الحكم بإلغاء القرار
رقم 92 لسنة 1995 فيما تضمنه من نقله من وظيفة مدرس مواد تجارية إلي وظيفة مناظرة بعيداً
عن مجال التدريس مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بموجب القرار رقم 83 المؤرخ 20/ 3/ 1995 بوظيفة مدرس مواد
تجارية إلا أنه فوجئ بتاريخ 22/ 7/ 1995 بصدور القرار رقم 92 لسنة 1995 بنقله إلي وظيفة
إدارية بعيداً عن مجال التدريس بناء علي تعليمات الأمن فبادر إلي التظلم منه بتاريخ
13/ 8/ 1995 إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لتظلمه.
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وصدروه مشوباً بعيب إساءة
استعمال السلطة والانحراف بها وأن القرار صدر معدوماً ولا يتحصن بمضي المدة.
وبجلسة 7/ 5/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم:
أولاً: بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لإقامته بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد أقام عليه الطعن رقم 249 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء
الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إبعاده عن مجال التدريس وبأحقيته في التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية
والأدبية التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار.
وبجلسة 6/ 7/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة
التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها
وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي
من وظيفة مدرس إلي وظيفة مناظرة بعيداً عن مجال التدريس، وبإلزام الجهة الإدارية بأن
تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار
مقداره ألفا جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 92 لسنة 1995 علي أنه صدر دون
تحديد الوظيفة المنقول إليها الطاعن وبالتالي يكون قد جاء فاقداً لركن المحل، ومن ثم
يكون هذا القرار معدوماً الأمر الذي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد معين ويتعين لذلك قبوله
شكلاً وبإلغائه موضوعاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض علي أنه وقد ثبت انعدام قرار النقل علي
النحو المبين سلفاً ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر في جانب جهة الإدارة وقد لحق بالطاعن
أضرار مادية نتيجة صدور هذا القرار تمثلت في حرمانه من المزايا والحوافز الخاصة بأعمال
التدريس بالإضافة إلي الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار تمثلت
في معاناته النفسية نتيجة نقله إلي عمل إداري وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ومن ثم تكون أركان مسئولية جهة الإدارة قد توافرت في حق جهة الإدارة ويتعين لذلك الحكم
بأحقية الطاعن في تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور القرار
المطعون عليه وتقدره المحكمة بمبلغ ألفي جنيه.
وإذ لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فقد أقاما عليه الطعن الماثل علي سند مما نعياه علي
الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون وللخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً علي ما
يأتي:
أولاً: أن طلب إلغاء قرار النقل أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، وذلك لأن الثابت
من مما قرره المطعون ضده أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 6/ 1995 وأنه تظلم منه
بتاريخ 13/ 8/ 1995 وأقام دعواه بالطعن علي هذا القرار بتاريخ 1/ 4/ 1998 ومن ثم يكون
هذا الطلب قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ثانياً: بالنسبة للتعويض عن القرار المطعون فيه فإن عيب الاختصاص أو الشكل الذي يشوب
القرار لا يصلح حتما وبالضرورة أساساً للتعويض، وأنه لما كان قرار نقل المطعون ضده
تضمن نقله إلي وظيفة أخصائي تدريس بالمجموعة النوعية لوظائف التدريس ومن ثم يكون الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المطعون ضده دون تحديد الوظيفة المنقول إليها لا سند
له، وترتيباً علي ذلك لا يتوافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، كما لا يتوافر ركن
الضرر لأنه ليس للمطعون ضده حق مكتسب في الاستمرار في شغل وظيفة بعينها إذا ما قررت
الجهة أن حاجة العمل لا تتطلبه وترتيباً علي ذلك يكون طلب التعويض جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الأول بشأن إلغاء القرار رقم 92 لسنة 1995 فيما تضمنه من
نقل المطعون ضده من وظيفة مدرس مواد تجارية إلي وظيفة مناظرة بعيداً عن مجال التدريس
بإدارة طامية التعليمية.
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب فقد نصت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة علي أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون
يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي
تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً دون أن تجيب عنه السلطات المختصة
بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن علي القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء
الستين يومأً المذكورة ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق
صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه علمه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم
يتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً
لجميع العناصر التي تسوغ له تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد
علي مقتضي ذلك طريقة الطعن فيه.
ومن حيث إنه تأسيساً علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
رقم 92 لسنة 1995 والمتضمن نقل الطاعن من وظائف التدريس قد صدر بتاريخ 22/ 6/ 1995
وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه به في تاريخ سابق علي 22/ 7/ 1995 وهو تاريخ استلامه
العمل عضو فني تدريب وإحصاء بإدارة طامية التعليمية ومن ثم فإنه في هذا التاريخ يتحقق
علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علماً يقينيا شاملاً لجميع عناصره، وإذ قرر الطاعن
أنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 13/ 8/ 1995 ولم ترد جهة الإدارة علي تظلمه ومن ثم فإنه
كان يتعين عليه إقامة دعواه بالطعن علي هذا القرار في تاريخ غايته 13/ 12/ 1995 بيد
أنه تراخي في إقامتها حتى 1/ 4/ 1998 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر
قانوناً في المادة من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول
هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون فيه
صدر معدوماً لأنه لم يتضمن تحديداً للوظيفة المنقول إليها الطاعن ذاته لذلك لا يتقيد
الطعن عليه بالمواعيد المقررة قانوناً، ذلك لأن هذا السبب لا يترتب عليه انعدام القرار
بل يترتب عليه بطلانه لمخالفته أحكام القانون ومن ثم فإن الطعن عليه يتقيد بالميعاد
المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة
1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله ويضحي لذلك حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب إلغاء القرار
المطعون فيه رقم 92 لسنة 1995 شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن القرار المطعون فيه فإنه من المقرر وطبقاً لما جري عليه
قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو أن يكون القرار غير مشروع
لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر
بسبب ذلك القرار وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ، فإن الثابت من الأوراق أن سبب نقل المطعون ضده من وظيفة
مدرس إلي وظيفة إدارية بعيداً عن مجال التدريس وطبقاً لما ورد بكتاب سكرتير عام محافظة
الفيوم إلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم رقم 2952 المؤرخ 9/ 7/ 1995 هو أن
مباحث أمن الدولة – فرع الفيوم تري إلحاقه بوظيفة إدارية بعيداً عن مجال التدريس.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت تماماً مما يفيد عدم صلاحية المطعون ضده للقيام بأعمال التدريس
أو أن عمله بالتدريس ليس في صالح العمل أو أنه تشوب شائبة أمنية أو جنائية، ولما كان
اعتراض جهات الأمن لا يكفي بذاته للتدليل علي عدم صلاحية المطعون ضده للعمل بالتدريس
باعتبار أنها لا تعدو أن تكون من قبيل إجراءات جمع الاستدلالات التي تخضع فيما ورد
بها من بيانات لرقابة المحكمة التي لها أن تأخذ بها إذا أطمأنت إلي سلامتها أو أن تطرحها
جانباً إذا ما تطرق الشك إليها، ولما كان ما ورد بكتاب سكرتير عام محافظة الفيوم المشار
إليه لم يتضمن ثمة معلومات محددة أو اتهامات معينة للمطعون ضده ومن ثم فإنه لا يكون
هناك ثمة سبب يبرر نقل المطعون ضده من أعمال التدريس إلي الوظائف الإدارية وترتيباً
علي ذلك يكون القرار رقم 92 لسنة 1995 بنقل المطعون ضده قد صدر فاقداً لركن السبب وباطلاً
قانوناً وبذلك يتحقق ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بإصداره.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن القرار الطعين قد أصاب المطعون ضده
بأضرار مادية منها حرمانه من الحوافز الإضافية وحوافز الريادة وما تكبده من مصروفات
للتقاضي فضلاً عن إصابته بأضرار أدبية تمثلت في معاناته النفسية من جراء صدور هذا القرار.
ومن حيث إنه وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم تتحقق أركان المسئولية
في جانب جهة الإدارة الموجبة للتعويض ويضحي بذلك طلب التعويض قائماً علي سند صحيح من
أحكام القانون، وإذ قدرته المحكمة بمبلغ ألفي جنيه فإنه يكون صحيحاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بالنسبة لطلب التعويض قد خلص إلي ذات النظر.
وانتهي إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف حكم القانون الأمر الذي يكون معه الطعن علي
هذا القضاء قد جاء علي غير من صحيح الواقع وسديد القانون وحرياً لذلك برفضه وهو ما
تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد أجيبت إلي بعض طلباتها وأخفقت في البعض الآخر
ومن ثم يتعين إلزامها والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة
186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً وبإلغائه، والقضاء مجدداً
بعدم قبول هذا الطلب، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون
ضده المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |