المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13396 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد
أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبى – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 13396 لسنة 48 ق عليا
المقام من
ابراهيم مصطفى ابراهيم الجحش
ضد
1 ) محافظ المنوفيه بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 6/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم
9703 لسنه 1 ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 2/ 9/ 2002 أودع الاستاذ/ شبل على الشامى
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 6/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم
9703 لسنه 1 ق المقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضى:
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلبين الأول والثانى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثالث ورفضها موضوعا, وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولا: بالغاء القرار رقم 73 لسنه 1983 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة
الثانية.
ثانيا: بالغاء القرار رقم 30 لسنه 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة
الأولى.
ثالثا: بالغاء القرار رقم 127 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة
موجه ثانوى رياضيات, مع مايترتب على ذلك من آثار منها ترقيته بهذه القرارات والزام
الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2004 إحالة
الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلس 6/ 11/ 2004 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل
لجلسة 25/ 12/ 2004 للإطلاع والتعقيب وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن
بجلسة 5/ 2/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 11/ 6/ 2005 لتصحيح
شكل الطعن لوفاة الطاعن, حيث تقدم كل من شقيق الطاعن ومحامى الطاعن بطلبين الى المحكمة
لتسليم ملف خدمة الطاعن لتسوية معاش الطاعن ومستحقاته الناجمة عن وفاته, ثم قررت المحكمة
التأجيل لتصحيح شكل الطعن لوفاة الطاعن الى جلسات 1/ 10/ 2005, 26/ 11/ 2005, 21/ 1/
2006, 18/ 3/ 2006, 27/ 5/ 2006, 25/ 9/ 2006, 25/ 11/ 2006 حيث لم يتم تصحيح شكل الطعن
وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أسائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 1/ 9/ 1997
أقام الطاعن الدعوى رقم 9753 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع:
أولا: بالغاء القرار رقم 73 لسنه 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية.
ثانيا: بالغاء القرار رقم 30 لسنه 1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الرتقية للدرجة الأولى.
ثالثا: بالغاء القرار رقم 127 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة
موجه ثانوى صناعى, مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, والزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أنه حاصل على بكالوريوس تربية قسم رياضيات عام 1971 وعين بمديرية
التربية والتعليم بالمنوفية بوظيفة مدرس فى 1/ 9/ 1971 بالدرجة الثالثة ثم حصل على
الدرجة الثانية التخصصية فى 3/ 4/ 1985 ثم على الدرجة الأولى فى 20/ 1/ 1994, الا أنه
فوجىء بتاريخ 2/ 8/ 1997 بترقية من هم أحدث منه الى وظيفة موجه ثانوى ومنهم صلاح عبدالمجيد
الجندى الحاصل على بكالوريوس التربية عام 1975 والذى عين بدبلوم المعلمين اعتبارا من
16/ 8/ 1969 ثم حصل على الدرجة الثانية فى 9/ 1/ 1998 وأرجعت أقدميته فيها الى 11/
9/ 1983 دون سند من القانون بالقرار رقم 73 لسنه 1983 ثم رقى الى الدرجة الأولى بالقرار
رقم 150 بتاريخ 23/ 12/ 1989 ثم رقى الى وظيفة موجه أول ثانوى بالقرار رقم 127 بتاريخ9/
8/ 1997 وقد تظلم من هذه القرارات بتاريخ 2/ 8/ 1997 ورفض تظلمه.
وبجلسة 6/ 7/ 2002 قضت المحكمة.
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلبين الأول والثانى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثالث ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت قضاءها بالنسبة للطلبين الأول والثانى على أن استطالة الأمد بين صدور القرار
محا الطعن وإقامة الطعن مايرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط لمعرفة القرارات
الصادرة فى شأنه وأنه لما كان المدعى قد أقام دعواه بالنسبة للطلبين بعد أكثر من عشرة
سنوات من تاريخ علمه بهما فإنه يكون أقامها بعد الميعاد المحدد بالمادة ( 24 ) من قانون
مجلس الدولة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذين الطلبين شكلا لرفعها
بعد الميعاد.
وبالنسبة للطلب الثالث فإنه لما كان الثابت أ، المطعون على ترقيته/ صلاح عبدالمجيد
الجندى أقدم من المدعى فى الترقية الى الدرجة الأولى اذ ان تاريخ ترقيته اليها هو 5/
1/ 1992 بينما تاريخ ترقية المدعى الى هذه الدرجة هو 20/ 1/ 1994 وبالتالى فإن المطعون
على ترقيته يفضل المدعى فى الترقية ويكون القرار رقم 127 لسنة 1997 بتخطى المدعى فى
الترقية لوظيفة موجه ثانوى قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للقانون والخطأ فى
تأويله وتفسيره لأن الثابت من الأوراق ان القرار رقم 73 لسنه 1983 بالترقية الى الدرجة
الثانية صدر بتاريخ 11/ 9/ 1983 والقرار رقم 30 لسنه 1992 بالترقية الى الدرجة الأولى
صدر بتاريخ 5/ 1/ 1992 ولم تقدم الجهة الإدارية مايفيد إعلان اعلم المدعى بهذين القرارين
أو نشرهما وأن المدعى علم بهذين القرارين بتاريخ 2/ 8/ 1997 فتظلم منهما فى ذات التاريخ
وقد أخطر برفض تظلمه فأقام دعواه بتاريخ 10/ 9/ 1997 ومن ثم تكون الدعوى مقامه خلال
الميعاد المقرر قانونا وتكون مقبولة شكلا.
كما أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالفساد فى الإستدلال لأنه ترتب على عدم قبول الدعوى
بالنسبة للطلبين الأول والثانى ان ترتب أثره بصدور الحكم برفض الطلب الثالث بالرغم
من أحقية المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية ثم الى الدرجة الأولى سابقا على المطعون
على ترقيته.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توفى الى رحمة الله تعالى بتاريبخ 17/ 1/
2005 وأن الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن أو وكيله لم يحضر أية جلسة من جلسات المحكمة
بدءا من جلسة 6/ 11/ 2004 حتى جلسة 25/ 11/ 2006 وعددها إحدى عشرة جلسة, كما أن الثابت
أن المحكمة أعادت الدعوى للمرافعة لتصحيح شكل الدعوى لوفاة الطاعن بدءا من جلسة 2/
4/ 2006 ومرورا بجلسات 11/ 6/ 2005, 12/ 10/ 2005, 26/ 11/ 2005, 21/ 1/ 2006, 18/
3/ 2006, 27/ 5/ 2006, 25/ 9/ 2006, 25/ 11/ 2006 الا أنه لم يتم تصحيح شكل الدعوى
بل أن الثابت أن شقيق الطاعن ومحاميه تقدما بطلبين لتسليم ملف خدمة الطاعن لتسوية معاشه
ومستحقاته.
ومن حيث ان المادة ( 130 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم
القانون بوفاة أحد الخصوم….. الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها….
".
وتنص المادة ( 131 ) من هذا القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها
متى كان الخصوم قد بدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل لاوفاة…
"
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع قرر إنقطاع8 سير الخصومة بحكم القانون بوفاىة
أحد الخصوم الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ولا تكون الدعوى قد تهيأت
للفصل فيها الا اذا كان الخصوم قد اخطروا أخطارا صحيحا بكافة المستندات المقدمة فى
الدعوى وتمكنوا من الحضور بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من
إيضاحات وتقديم ماقد يعن لهم من بيانات وأوراق لإستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع
فيها ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذى يحقق ضمانه من الضمانات الأساسية, واذا
كان ذلك هو الحال بالنسبة للدعوى التى تنظر أمام أول درجة فإنه أولى بالرعاية وأوجب
فى التحقيق بالنسبة للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حيث تنتهى الخصومة أمامها
بحكم بات لإراد لقضائها فيه.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدراية قدمت أمام المحكمة بجلستى 26/ 11/ 2005,
21/ 1/ 2006 مذكرتى دفاع ولم يحضر الطاعن أو وكيلا عنه للإطلاع على هاتين المذكرتين
أو الرد عليهما وتقديم دفاعه بشأنهما وماعساه أن لديه من بيانات وأوراق تفيد أوجه الطعن
أو تدحض ماورد بهما فغن الطعن والحال هذه لا يكون مهيأ للفصل فيه بالمفهوم الذى تضمنته
المادة ( 130 ) من قانون المرافعات سالفة الذكر, واذ قررت المحكمة بعد أن حجزت الطعن
للحكم إعادته للمرافعة لتصحيح شكل الطعن لوفاة الطاعن وتدوول الطعن لهذا السبب بجلسات
1/ 10/ 2005, 26/ 11/ 2005, 21/ 1/ 2006, 18/ 3/ 2006, 27/ 5/ 2006, 25/ 9/ 2006, 25/
11/ 2006 الا أنه لم يتم تصحيح شكل الطعن وطلب وكيل الطاعن وشقيقه تسليم ملف خدمة الطاعن
لتسوية معاشه ومستحقاته دون تصحيح شكل الطعن ومن ثم فلا مندوحة من إنزال حكم القانون
والقضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من ذو الحجة سنه 1427 هجرية الموافق
13/ 1/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
