المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12845 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12845 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
جاد الكريم عبد العال حسن
ضد
1- محافظ سوهاج "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – في الدعوى رقم
7034 لسنة 13 ق بجلسة 28/ 4/ 2004.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 26/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ سيد عبد الشافي
نائباً عن الأستاذ/ رفعت محمد أحمد كريم المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 12845 لسنة 50 ق.عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 28/ 4/
2004 في الدعوى رقم 7034 لسنة 13 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام
المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم لسنة 2000 فيما تضمنه
من إنهاء خدمته اعتباراً من 17/ 11/ 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
حيث أودع الحاضر عن الطاعن 1- مذكرة بالدفاع صمم فيها علي طلباته 2- وحافظة مستندات
حوت صورة مذكرة نيابة طما الإدارية في القضية رقم 159 لسنة 2004، وبجلسة 7/ 1/ 2007
قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع بها لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007 وبها قررت حجز
الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
7034 لسنة 13 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 12/ 9/ 2002 طالباً الحكم
بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنة 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته
اعتباراً من 17/ 11/ 1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر منذ أكثر من عشر سنوات قرار بتعيينه بإدارة طما التعليمية،
وكانت تقارير كفايته بمرتبة ممتاز، إلا أنه اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1999 أصيب باضطراب
نفسي حاد مع انفصام ذهني نشط عطله عن أداء العمل وأبلغ أقاربه لإخطار جهة عملة بذلك
لإحالته إلي الجهة الطبية المختصة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء حياله.
وأضاف المدعي أنه بعد شفائه من المرض توجه لجهة عمله فعلم بتاريخ 1/ 9/ 2002 أن الإدارة
أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمته، مما دعاه إلي التظلم منه ولكن دون جدوى،
وأنه ينعي علي هذا القرار بأنه صدر مخالفاً لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة
1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المشار إليها أخيراً علي النحو المبين
بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات من بين ما تضمنته تقرير طبي
صادر من مستشفي المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
يفيد أن المدعي يعاني من اكتئاب تفاعلي مزمن مع أعراض فصامية، وبطاقة تردد المدعي علي
عيادة الطب النفسي بمستشفي أسيوط الجامعي، صور الإنذارات المرسلة من الجهة الإدارية
إلي المدعي، كما أودع الحاضر عن الدولة 1- حافظة مستندات حوت صورة القرار المطعون فيه،
وصور الإنذارات المرسلة للمدعي. 2- ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم أصلياً بعدم قبول
الدعوى لعدم سابقة التظلم، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ومن باب
الاحتياط برفض الدعوى، مع إلزام المدعي المصروفات في أي من الحالات الثلاث.
وبجلسة 27/ 8/ 2003 قررت المحكمة حالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقريراً
بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي
المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 9/ 3/ 2004 قررت إصدار الحكم فيها بجلسة 28/
4/ 2004 حيث قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن الطاعن انقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 17/ 11/ 1999
وقامت الجهة الإدارية بإنذاره بثلاث إنذارات، ولم يقدم الطاعن ما يفيد أن الإنذارات
المرسلة إليه لم تصل إلي علمه أو ينكر وصولها إلي علمه، وبالتالي فإن الإدارة تكون
قد قامت بما أوجبه القانون عليها، وإذ أصدرت القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر
متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً علي الحكم المطعون
فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وابتنائه علي مستندات مزورة مقدمة من الجهة الإدارية وذلك علي سند من القول أن محكمة
أول درجة أغفلت دفاعاً جوهرياً إذ أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر
من المطعون ضده الثاني وليس من المطعون ضده الأول صاحب الاختصاص في إصدار هذا القرار،
وبالتالي فإنه يكون قد صدر من غير ذي صفة ويضحي هذا القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص
مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً وموصوماً بالانعدام ولا يترتب عليه أي أثر.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بطلباته سالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن الماثل، فإن قضاء هذه المحكمة جري علي أن استطالة
الأمد علي صدور القرار المطعون فيه لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار،
ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل علي توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع
من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق
بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 2/ 2000 وعلم به الطاعن في 1/ 9/ 2002
وتظلم منه – علي النحو الوارد بعريضة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم دليل
يناهضه – وإذ أقام دعواه بتاريخ 12/ 9/ 2002 فإنها تكون قد أقيمت بمراعاة مواعيد طلبات
الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 27 مكرراً من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام
الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص علي أنه "يكون المحافظ رئيساً لجميع
العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية
ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير…….".
كما تنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 علي أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: –
1- بالوحدة: ………….
2- بالسلطة المختصة:
أ-…….. ب- المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي. ج-………….. ".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة
للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح، واعتبره رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق
المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، ولما كان مرفق التعليم
يندرج ضمن المرافق التي يرأسها المحافظ، ومن ثم فإنه يختص بإصدار قرارات إنهاء الخدمة
بالنسبة للعاملين بمرفق التعليم (في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 6292 لسنة 45 ق عليا بجلسة 19/ 1/ 2002).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الطعن الماثل، فإنه لما كان الثابت بالأوراق
أن الطاعن كان يعمل مشرف نشاط بمدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة طما
التعليمية بسوهاج، وأنه انقطع عن العمل اعتباراً من 17/ 11/ 1999، وبالتالي فإن إنهاء
خدمته للانقطاع يكون من اختصاص محافظ سوهاج بصفته باعتبار أن الطاعن يعمل بمرفق التعليم
بمحافظة سوهاج، ولما كان المطعون ضده الثاني هو الذي أصدر القرار المطعون فيه بإنهاء
خدمة الطاعن للانقطاع دون أن يكون مفوضاً من محافظ سوهاج صاحب الاختصاص الأًصيل في
إصدار هذا القرار، ويؤكد ذلك أن الأوراق خلت من هذا التفويض، ومن ثم يكون القرار الطعين
قد صدر موصوماً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخافة
للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن
اعتباراً من 17/ 11/ 1999، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
