المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12206 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12206 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
محمود عبد الرحمن بدير
ضد
1- محافظة الدقهلية بصفته
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 8/ 2001 في الدعوى رقم1705
لسنة19ق المنصورة
الإجراءات
إنه في يوم السبت الموافق 29/ 9/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الحكيم
عامر محمد نائبا عن الأستاذ/ صلاح عبد الرحمن خليل المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه
المحكمة قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصوة
في الدعوى رقم 1705 لسنة 19ق المنصورة بجلسة 27/ 8/ 2001 والقاضي بعدم قبول الدعوى
وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 396 لسنة
1991 الصادر في 12/ 8/ 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية
التخصصية للتعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارا
من تاريخ العمل بهذا القرار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت في ختامه:
أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا مع إلزام الطاعن المصروفات.
احتياطيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول
الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
ترقية الطاعن للدرجة التخصصية للتعليم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته
إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد
أجل إصدار الحكم لإتمام المداولة إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن أقام دعواه بتاريخ 2/ 7/ 1997 ضد محافظ
الدقهلية ووزير التعليم ووكيل وزارة التعليم بصفاتهم بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة وإعلانها إليهم وطلب في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفي
الموضوع بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 12/ 8/ 1991 مع
ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شارحا لدعواه أنه يمن بالتربية والتعليم بمؤهل عال "بكالوريوس علوم تربية عام
1974 بمجموعة الوظائف التخصصية رياضيات" واستمر يؤيد علمه على خير وجه حتى علم بالصدفة
بصدور قرار بترقية بعض زملائه في 12/ 8/ 1991 إلى الدرة الثانية متخطيا له في الترقية
إلى هذه الدرجة وقد تظلم من هذا القرار فور علمه به في 20/ 3/ 1997 وقد ذكر الطاعن
أن من زملائه المرقين من هم أحدث منه مثال: محمد أحمد المغربي بكالوريوس علوم تربية
عام 1975 وتم تعيينه في 10/ 12/ 1975 واختتم عريضة دعواه مما سلف ذكره من طلبات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأ القانوني في هذه الدعوى طلبت في ختامه الحكم:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
واحتياطيا: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رقم 396 لسنة 1991 الصادر في 12/ 8/
1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية للدرجة الثانية التخصصية للتعليم مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيته إلى الدرجة الثانية اعتمادا من تاريخ العمل بهذا
القرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 27/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها محل الطعن بعدم قبول
الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وقد شيدت قضائها على أن الثابت من الأوراق أن القرار
الطعين صدر بتاريخ 12/ 8/ 1991 ولم تكشف الأمد أن من تاريخ علم المدعي بهذا القرار
في تاريخ سابق على تظلمه المدقم بتاريخ 20/ 3/ 1997 وقد وردت على هذا التظلم بتاريخ
24/ 3/ 1997 حسبما ذكرت في الأوراق المودعة حافظة مستنداتها المقدمة أمام هيئة مفوضي
الدولة بتاريخ 27/ 1/ 1998 والتي لم يجادل فيها المدعي ولم يعقب عليها سواء أمام هيئة
مفوضي الدولة أو أمام المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها لاسيهما وأن المحكمة اجلت الدعوى
أكثر من مرة للإطلاع والتعقيب على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأن هيئة مفوضي الدولة
ارتأت في تقريرها المودع في الدعوى الحكم: أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها محل الطعن.
ولم يلق هذا القضاء قبول الطاعن الذي بادر بالطعن عليه مشيدا طعنه على صدوره مشوبا
بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة المستندات على سند من القول أن الثابت من المستندات
أن الطاعن لم يعلن بحركة الترقيات الصادرة بالقرار رقم 396 في 12/ 8/ 1991 إلى الدرجة
الثانية التخصصية وهذا ما لم ينفيه المطعون ضده وأنه علم به بطريق الصدفة لأنه كان
في أجازة بدون مرتب وتظلم من هذا القرار في 20/ 3/ 1997 ولم يتلق ردا بالقبول أو بالرفض
مما يجعل الميعاد مفتوحا لمدة إجمالية قدرها يوما ستين يوما للبت في التظلم ومدة
مماثلة لها لرفع الدعوى أي حتى 19/ 7/ 1997 وقد قام الطاعن دعواه في 2/ 7/ 1997 أي
قبل انتهاء المواعيد المقررة مما يصمم الحكم الطعين بالقصور والعوار إلا أن الحكم الطعين
قد أخذ بدفاع الإدارة التي أدعت أنها ردت على التظلم بعد تقديمه بأربعة أيام أي في
24/ 3/ 1997 رغم أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إخطار الطاعن بنتيجة تظلمه.
وأضاف الطاعن في صدد موضوع دعواه أنه لم يحصل على أجازة يجاوز أربعة سنوات تحول دون
ترقيته حيث أنه لم يقصد في أجازته عند إجراء الترقية سوى 18يوم 9 شهر 1 سنة كما أن
الترقية كانت للدرجة الثانية ولم تكن للوظائف العليا ولا يجوز للجهة الإدارية إضافة
مانع يحول دون الترقية على خلاف القانون باشتراط ضرورة شغل الوظيفة المرقي منها الطاعن
شغلا فعليا لأن الأجازة الخاصة أو الإعارة من المرخص التي قررها القانون ويتم الحصول
عليها موافقة جهة الإدارة وتدخل في حساب الأقدمية والمعاش والترقية.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة
فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة
الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يثت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم ومن أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم اليقيني يقوم مقام الإعلان أو النشر للقرار
الإداري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية ذكرت أنها ردت على التظلم في 24/ 3/
1997 وقدمت تأكيدا لذلك بيان بكشف الإرساليات المسجلة المرسلة إلى الطاعن بناء على
طلب هذه المحكمة إلا أن هذا الكشف جاء خاليا مما يقطع باستلام الطاعن للخطاب المرسل
إليه بشأن نتيجة التظلم الأمر الذي يقتضي عدم الاعتداد بتاريخ الرد على التظلم الذي
ذكرت الجهة الإدارية وحساب ميعاد دعوى الإلغاء ابتداء من مضي مدة الستين يوما المقررة
للبت في التظلم ولما كان الثابت أن الطاعن تظلم بتاريخ 20/ 3/ 1997 ولم يثبت يقينيا
أنه تلقي ردا على تظلمه ومن ثم يتعين إعمال قرينة الرفض الضمني للتظلم بانتهاء المهلة
المقررة للبت عن التظلم في 19/ 5/ 1997 وليبدأ من هذا التاريخ الميعاد المقرر لرفع
دعوى الإلغاء والذي ينتهي في 18/ 7/ 1997 وإذ أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة
في 2/ 7/ 1997 واستوفت أوضاعها الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهج منهجا مغايرا لما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون
ويتعين إلغائه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 36/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر
بشأن العاملين المدنيين بالدولة تنل على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل
الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها واستوفي الدرجة والمجموعة
التي تنمتي إليها…".
وتنص المادة من هذا القانون على أنه "تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية
بالاختيار… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختبار في حدود النسب الواردة في
الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية علىحدة على أن يبدأ بالجزء المخصص
للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…".
وتنص المادة من هذا القانون على أن "تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب على
الوجه الآتي:
1-يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل
أجازة بدون مرتب.
2-يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها
السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تبعها.
ولا يجوز في هذه الحالة تخطيه العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الجازة
كما لا يجوز الترخيص بهذه الأجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل
من تاريخ شغله لها.
وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته
أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت إيمائها أو فصلها بينهما فاصل زمني
يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن
يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهابة مدة الأربع سنوات
أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل".
وجرى قضاء هذه المحكمة في ضوء النصوص المتقدمة على أن "المشرع قرر أن تكون الترقية
إلى وظيفة تالية مباشرة في نفس المجموعة النوعية التي تنتمي إليها بشرط استيفاء العامل
اشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها ولم يجيز المشرع ترقية العامل الذي تجاوزت منه أجازاته
المرخص له بها بدون مرتب أربع سنوات متصلة وأوجب إعادة ترتيب أقدميته عند انتهاء الأجازة
وعودته إلى الوظيفة" وغني عن البيان أنه ولئن كان من غير الجائز قانونا ترقية العامل
إلى درجات الوظائف العليا خلال فترة الأجازة الخاصة بدون مرتب إلا أن هذا الحظر لا
يمتد لترقية العامل إلى درجات الوظائف الأدني من وظائف الإدارة العليا إلا إذا تجاوزت
مدة اجازته أربع سنوات فيعاد ترتيب أقدميته في هذه الحالة بعد عودته من هذه الجازة
وفقا للقواعد التي جاء بها عجز المادة المشار إليها.
ومن حيث إنه وبإعمال القواعد المتقدمة في شأن واقعة الدعوى يبين أن الطاعن حاصل على
بكالوريوس علوم وتربية في عام 1974 وتم تعيينه في 10/ 12/ 1974 على الدرجة الثالثة
وانقطع عن العمل اعتبارا من 24/ 9/ 1981 وأحيل إلى المحاكمة التأديبية التي قضت بفصله
من الخدمة وقد طعن على هذا الحكم أمام هذه المحكمة التي قضت بإلغائه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وبناء على الحكم الأخير
قامت الجهة الإدارية بإعادة الطاعن إلى عمله في 29/ 7/ 1986 وفي 26/ 2/ 1989 قضت المحكمة
التأديبية بالمنصورة بمجازاته بالحرمان من نصف علاوة دورية وقد حصل المذكور على اجازة
بدون مرتب للعمل في الخارج اعتبارا من 14/ 10/ 1989 حتى 5/ 8/ 1990 ثم عاد وتسلم العمل
في 6/ 8/ 1995 وبتاريخ 21/ 9/ 1995 صدر القرار رقم 595 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة
إلى 10/ 12/ 1974 مع حرمانه من نصف علاوة دورية تنفيذا للحكم المشار إليه وبتاريخ 5/
3/ 1997 رقي الطاعن إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 137 اعتبارا من 17/ 12/ 1996 ثم
تظلم من القرار رقم 396 لسنة 1991 لإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى تاريخ صدور
هذا القرار في 12/ 8/ 1991.
ومن حيث إنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أن إذا أبدت أسبابا
لقراراتها فإن القضاء يسلط رقابته عليها ليزنها بميزان المشروعية والتي تجد حدها في
التحقق مما إذا كانت هذه الأسباب مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لإصدارها من
عدمه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تخطت الطاعن في الترقية إلى الدرجة
الثانية بالقرار رقم 396 لسنة 1991 لكونه حصل على أجازة تجاوز أربع سنوات.
ومن حيث إن الطاعن حصل على أجازة بدون مرتب اعتبارا من 14/ 10/ 1989 وإذ صدر قرار الترقية
رقم 396 لسنة 1991 متضمنا تخطيه في الترقية بتاريخ 12/ 8/ 1991 أي أن الأجازة التي
حصل عليها الطاعن لم تكن قد تجاوزت أربع سنوات وقت صدور القرار رقم 396 لسنة 1991 بتخطيه
في الترقية فمن ثم فإن الأجازة التي حصل عليها الطاعن لا تعد مانعا قانونيا من ترقيته
وقت صدور القرار رقم 396 لسنة 1991 المشار إليه.
ومن حيث إن القرار الأخير تضمن ترقية من هذا أحدث من الطاعن حيث تضمن ترقية زميله محمد
أحمد محمد المغربي الحاصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1975 وتم تعيينه على الدرجة
الثالثة في 1/ 12/ 1975 في حين أن الطاعن حصل على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1974
وتم تعيينه في 10/ 12/ 1974 والثابت من الأوراق أن تقارير الطاعن بمرتبة ممتاز عن السنوات
الثلاثة السابقة على صدور القرار رقم 196 لسنة 1991 المشار إليه الأمر الذي يعد حق
القرار الأخير قد خالف القانون فيما ضتمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية
ويتعين إلغائه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 396 الصادر في 12/ 8/ 1991 فيما تضمنه من تخطي
الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
