المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12045 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12045 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
ضد
سعيد سيد محمد حموده
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة التاسعة-في الطعن رقم 716 لسنة 30ق.
س جلسة3/ 6/ 2002
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2002 أقام الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة
مفوضي الدولة الطعن الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة في الطعن رقم 716 لنسة 30ق.
س بجلسة 3/ 6/ 2002 القاضي "بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على
ذلك من آثار".
وطلب الطاعن بصفته-الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتقضي فيه من جديد بهيئة عادية أو اعتبار الحكم
الصادر في هذه الحالة حكما صادرا بهيئة عادية يجوز الطعن عليه من ذوي الشأن.
وقد أعلن الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 26/ 5/ 2007 إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في قيام المدعي/ سعيد سيد محمود حموده برفع الدعوى
رقم 430 لسنة 44ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطلب الحكم بقبولها شكلا
وبإلغاء القرار الصادر من رئيس حي المطرية بإلحاقه بالعمل بالحي بصفة مؤقتة لحين انتهاء
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة اختلاس بعض الأموال.
وبجلسة 31/ 5/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية التي قضت فيها بجلسة 27/ 6/ 1998 بقبولها شكلا وبإلغاء
القرار المطعون فيه.
فأقامت جهة الإدارة الطعن رقم 716 لسنة 30ق. س أمام محكمة القضاء الإداري ناعية على
الحكم صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بنظر الدعوى
لاختصاص محكمة القضاء الإداري بها.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن المشار إليه وارتأت اختصاصها بنظر الدعوى وتصدت
للفصل فيها بحكمها المطعون فيه.
ويقوم مبني الطعن الماثل على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في هذه
الحالة قد خالف قواعد الاختصاص المقررة قانونا حيث لا تدخل قرارات النقل في اختصاص
المحاكم الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإداري قد
ارتأت عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى المقامة بطلب إلغاء قرار نقل المدعي
وباختصاصها نوعيا بنظرها وقضت لذلك بإلغاء حكم المحكمة الإدارية وتصدت للفصل في موضوع
الدعوى بوصفها محكمة أول درجة وليس بوصفها محكمة طعن وورد صراحة بمنطوق الحكم أنه صدر
من محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كان الحكم يكون قد صدر صحيحا متفقا وقواعد الاختصاص المقررة
قانونا ويكون الطعن عليه والحال كذلك على غير سند من الواقع أو القانون متعينا رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسوده
الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
