الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11942 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11942 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- وزير التعليم "بصفته"
2- محافظ الفيوم "بصفته"
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم "بصفته"

ضد

الحسين محمد عبد المنعم أحمد
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) بجلسة 28/ 5/ 2002 في الطعن رقم 387 لسنة 1 ق.س

المقام من

المطعون ضده (طاعن)

ضد

الطاعنين (مطعون ضدهم).


الإجراءات

بتاريخ الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 الأول من أغسطس عام 2002 م أودع الأستاذ/ مهدي محمد سرار المستشار بهيئة قضايا الدولة (نيابة عن الطاعنين) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) بجلسة 28/ 5/ 2002 في الطعن رقم 387 لسنة 1 ق.س الذي حكمت فيه (بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم نوعياً بنظر الدعوى، وباختصاص هذه المحكمة بهيئة عادية – بنظرها – وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي لوظيفة مناظرة بإدارة أبشواى التعليمية وما يترتب علي ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ألفا جنيه تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه من جراء القرار المطعون فيه وألزمتها المصروفات).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً: برفض الدعوى موضوعاً وتعويضاً مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 9/ 2005 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 27/ 2/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/ 5/ 2006، وتنفيذاّ لذلك ورد الطعن إلي هذه المحكمة ونظرته بجلسة 20/ 5/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 5/ 2007، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن (ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه……).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه بالطعن الماثل ومحاضر جلساته والرولات الخاصة به أنه أي الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 5/ 2002، وإذا ما كان ثابتا ذلك وأن الطعن الماثل لم يرفع إلا بتاريخ الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 الأول من أغسطس عام 2002 وهو اليوم السادس والستون من تاريخ صدور الحكم، فمن ثم فإن هذا الطعن يكون مرفوعاً بعد انقضاء وفوات الميعاد المقرر قانوناً المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الجهة الطاعنة مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات