الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11937 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11937 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- محافظ المنيا بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بصفته

ضد

السيد محمد إبراهيم مبروك


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 717 لسنة 9ق بجلسة 25/ 7/ 2001 الذي قضي "بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب الطاعنان-للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضده وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/ 5/ 2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 9/ 2/ 1998 الدعوى رقم 717 لسنة 9ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 37 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 41 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بالدرجة الثالثة تابعا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وأنه انقطع عن العمل لظروف خارجة عن إرادته عقب

من الخدمة العسكرية في 2/ 9/ 1988 وفوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته فتظلم منه بتاريخ 14/ 10/ 1997 ثم أقام دعواه ناعيا على القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون وطالبا الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 25/ 7/ 2001 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه على أساس أنه قد صدر منعدما لصدوره من غير مختص ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما عليه طعنهما الماثل على سند من أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده انقطع عن عمله اعتبارا من 2/ 9/ 1988 وقد أنذرته جهة الإدارة لكنه استمر منقطعا عن العمل وهو ما يكشف عن نيته في هجر الوظيفة فأصدرت القرار رقم 37 لسنة 1994 بإنهاء خدمته للانقطاع وبذلك يكون القرار مطابقا للواقع والقانون.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه… أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئايسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه… ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمة المطعون ضده اعتبارا من 2/ 9/ 1988 صدر بتاريخ 31/ 10/ 1994 وقد علم به المطعون ضده وتقدم بتاريخ 14/ 9/ 1996 بطلب إعادة تعيينه واتبعه بطلب جديد بتاريخ 24/ 9/ 1996 ذكر فيه أنه قد انتهت خدمته للانقطاع وأنه يطلب الموافقة على إعادة تعيينه كما أجرت جهة الإدارة معه تحقيقا إداريا بتاريخ 14/ 9/ 1996 أقر فيه بالانقطاع عن العمل دون إذن وبعلمه بإنهاء خدمته وبرغبته في إعادة التعيين بوظيفته السابقة وإذ يعني ذلك علمه علما يقينيا بقرار إنهاء خدمته المطعون فيه بتاريخ 14/ 9/ 1996 وإذ لم يبادر بإقامة دعواه خلال الستين يوما التالية لمضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم (في ميعاد غايته 12/ 1/ 1997) وأقامها بعد ذلك بتاريخ 9/ 2/ 1998 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد مضي المواعيد المقررة وتكون لذلك غير مقبولة شكلا وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يستوجب القضاء بإلغائه ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن القرار صدر منعدما لصدوره من غير محافظ المنيا المختص بحسبان أن ذلك على فرض صحته لا ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وإنما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون بحيث يكتسب حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء بمضي المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائي بالالغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 22 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 7/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات