الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11233 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11233 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

حازم عبد الحميد عبد السلام

ضد

1- رئيس جامعة المنوفية بصفته
2- محافظ المنوفية بصفته
3- وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنوفية بصفته
4- مدير الإدارة الطبية بقويسنا بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 4829 لسنة 1ق جلسة15/ 1/ 2002


الإجراءات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد كامل عبد القوى نهائيا عن السيد/ شوقي عبد الستار إمام-المحامي المقبول للمرافعة لدى هذه المحكمة ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ف يالدعوى رقم 4829 لسنة 1ق بجلسة 15/ 1/ 2002 والقاضي:
أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن-استنادا للأسباب الواردة في بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتقرير الكفاية الطعين عن عام 1994 والمقدر بدرجة جيد جدا ورفعه إلى مرتبة ممتاز مما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أنه بتاريخ 23/ 6/ 1997 أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب فيها الحكم بإلغاء تقرير الكفاية عن عام 1994 والمقدر بدرجة جيد جدا ورفعه إلى مرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه تم ندبه من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إلى جامعة المنوفية اعتبارا من 1/ 3/ 1994 تمهيدا لنقله إليها وفوجئ حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد جدا عن عام 1994 وذكر أنه علم بهذا التقرير في 11/ 9/ 1996 وتظلم منه إلى رئيس الجامعة في 23/ 9/ 1996 وإلى مديرية الشئون الصحية بتاريخي 12/ 9/ 1996، 30/ 9/ 1996 ونص على هذا التقرير إساءة استعمال السلطة لكونه حصل على تقارير بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة على هذا التقرير اعتبارا من 1989.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها انتهي إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والتي أصدرت حكمها الطعين بجلسة 15/ 1/ 2002 وقد شيدت قضائها بصدد شكل الدعوى على أن المدعي يحلم بتقرير الكفاية بتاريخ 11/ 9/ 1996 وتظلم منه في 26/ 9/ 1996 وأقام دعواه في 23/ 6/ 1997 وتم البت في تظلمه في 16/ 5/ 1998 أي خلال نظر الدعوى فمن ثم تكون أقيمت خلال المواعيد القانونية المقررة ويتعين رفض الدفع المبدي من الجامعة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وأما عن موضوع الدعوى فذكرت أن المدعي كان يشغل وظيفة طبيب ثان بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وتم ندبه للعمل بجامعة بالمنوفية لمدة عام اعتبارا من 1/ 3/ 1994 وهي الجهة المختصة بوضع التقرير عن هذا العام وقدر الرئيس المباشر والرئيس الأصلي كفايته بمرتبة جيد جدا درجة وأقرت ذلك لجنة شئون العاملين بالجامعة فمن ثم فقد مر تقرير كفاية المدعي بالإجراءات والمراحل المقررة قانونا وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعماله السلطة أو الانحراف بها.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه ناعيا على الحكم الطعين صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون لكونه أيد تقرير الكفاية رغم بطلانه من الناحية الشكلية والموضوعية مما يمتد بالبطلان إلى الحكم باعتبار أن ما يبني على الباطل فهو باطل واما عن البطلان من الناحية الشكلية فإن التقرير لم يعرض على الرئيس المباشر للطاعن وهو مدير عام الإدارة العامة للشئون الصحية بالجامعة وكان يجب عرضه على من يحل محله إلا أن الرئيس الأعلى "نائب رئيس الجامعة" قام بالتوقيع بدلا منه أي بدلا من الرئيس المباشر وكذلك بصفته الرئيس الأعلى ووضع الأكلاشيه الخاص به وعمل اسمه في المكان الخاص برئيس لجنة شئون العاملين الأمر الذي يبطل التقرير لفقدانه الضمانات التي نص عليها القانون لأن التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين فضلا من اشتراك نائب رئيس الجامعة في لجنة شئون العاملين كرئيس للجنة وهو ما يكون له عظيم الأثر عند أخذ الأصوات عند اعتماد التقرير اعتبار أن صوته مرجح عن تساوي الأصوات المؤيدة والمعارضة وإنما عن الناحية الموضوعية فإن التقرير صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن الطاعن قام بأعمال متميزة وحصل على تقارير بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة مما يجعل خفض مرتبة كفايته عن عام 1994 جاء فاقدا لسببه فضلا من أن الحكم الطعين قد خالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوىف أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه وعيب في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه….. ولا يعتبر بها من تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه".
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه عن الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يثت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم ومن أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ضوء التعيين المتقدمين على أنه "لا يجوز القول بأن مقتضي نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه لا تجوز أعمال قرينة الرفض الضمني المقررة في نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن في تقراير الكفاية وأنه يتعين التريث إلى حين البت في التظلم من تقرير الكفاية ذلك أنه قد تتراخي لجنة التظلمات في نظير التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقا طوال هذه المدة دون أن يستقر مركز القانوني نظرا لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وتولي الوظائف القيادية الأمر الذي يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمني الواردة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتباره قانونا خاصا واجب الأعمال في هذه الحالة".
ومن حيث إن الثابت مما ذكره الطاعن أنه علم بتقرير كفايته عن عام 1994 بتاريخ 11/ 9/ 1996 وتظلم منه إلى رئيس جامعة المنوفية في 23/ 9/ 1996 ولم يتلق ردا خلال مدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم فإنه يتعين عليه أن يسلك سبيل القضاء خلال الستين يوما التالية على المدة المقررة للبت في التظلم أي في ميعاد أقصاه 21/ 1/ 1997.
ومن حيث إنه أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 6/ 1997 فإن دعواه بهذه المثابة تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد بما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويتعين إلغائه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات