المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10619 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10619 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
أحمد يوسف السيد نور الدين
ضد
1- وزير المالية "بصفته"
2- وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العامة "بصفته"
3- رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر "بصفته"
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 24/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1315
لسنة 8 ق
المقامة من
الطاعن (مدعي)
ضد
المطعون ضدهم (مدعي عليهم).
الإجراءات
بتاريخ 21/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ شحات عبد الله عبد العال حته
المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 24/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1315 لسنة 8
ق الذي حكمت فيه (بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 660
لسنة 1999 الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص فقررت إحالته
إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 7/ 4/ 2007 وقررت
إصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق،وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ
24/ 4/ 2000 الدعوى الصادر فيه الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار رقم 660 لسنة 1999 وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
أخصها إعادته لعمله ووظيفته الأصلية رئيساً لمأمورية ضرائب إسنا، وأبدى المدعي في الصحيفة
شرحاً لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 549 لسنة 1999 بنقله من وظيفة رئيس مأمورية ضرائب
إسنا إلي الإدارة العامة للحاسب الآلي بالأقصر، وبتاريخ 22/ 12/ 1999 تقدم بطلب نقله
من إدارة الحاسب الآلي بالأقصر إلي منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر فصدر القرار رقم
660 لسنة 1999 بتعديل القرار رقم 549 لسنة 1999 ليكون بنقله إلي منطقة ضرائب قنا والبحر
الأحمر بدلا من الإدارة العامة للحاسب الآلي بالأقصر، ونعي المدعي علي القرار المطعون
عليه أنه خالف القانون وجاء مجحفاً بحقوقه وذلك علي النحو الذي أورده تفصيلاً بعريضة
الدعوى وخلص منه إلي طلباته المذكورة الواردة بختامها، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري
بقنا الشق العاجل من الدعوى علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وقررت إحالة الدعوى إلي
هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضي
الدولة في الدعوى عاودت محكمة القضاء الإداري نظرها علي النحو المبين بالأوراق ومحاضر
الجلسات حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 24/ 4/ 2003 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه)
وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت بالأوراق أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 725
لسنة 8 ق أمامها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 549 لسنة 1999 المعدل بالقرار
رقم 660 لسنة 1999 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إعادته إلي عمله رئيساً لمأمورية
الضرائب العامة بإسنا وبجلسة 27/ 12/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإذ اتحدت الدعويين في الخصوم والمحل والسبب وصدر في الأولي
حكم قضائي قطعي علي النحو سالف البيان، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة
لسابقة الفصل فيها وإلزام المدعي المصروفات، وخلصت المحكمة إلي القضاء بذلك (الحكم
المطعون فيه) فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه
علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار رقم
549 لسنة 1999 الصادر بشأنه حكم محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 27/ 12/ 2001 كان
موضوعه نقله من مأمورية ضرائب إسنا إلي الإدارة العامة للحاسب الآلي بالأقصر في حين
أن موضوع الدعوى رقم 1315 لسنة 8 ق (الصادر فيها الحكم الطعين) موضوعها نقله من مأمورية
ضرائب إسنا إلي منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، وخلص الطاعن من ذلك ومما أرده تفصيلاً
بتقرير الطعن إلي طلباته المذكورة التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص علي
أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً وتقضي المحكمة
بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
وتنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة علي أن (تسري في شأن
جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء
تكون حجة علي الكافة).
ومن حيث إن حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيء المحكوم فيه للحكم القضائي الذي صار
نهائياً لأي سبب هي من النظام العام ومؤداها أن الحكم النهائي صار عنواناً للحقيقة
وله حرمة يمتنع المساس بها أو التعرض لها بمعاودة الخوض في ذات الخصومة أو المنازعة
التي فصل فيها علي أي وجه من الوجوه حتى من المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم والتي يتوجب
عليها نزولاً علي مقتضي هذه الحرمة أو الحجية للحكم إذا ما عرضت عليها ذات المنازعة
بين ذات الخصوم متعلقة بذات الحق عملاً وسبباً أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها، وكذا علي سائر المحاكم إذا تكشف لها ذلك أن تلتزم بما تقدم وتقضي به وقد
جري بذلك قضاء هذه المحكمة (حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/ 3/ 2005 بالطعن
2021 لسنة 45 ق.عليا)، ولما كان ذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن (مدعي)
سبق أن أقام الدعوى رقم 725 لسنة 8 ق قضاء إداري قنا ضد/ وزير المالية بصفته، ورئيس
مصلحة الضرائب بصفته، ورئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر بصفته بطلب وقف تنفيذ وإلغاء
القرار رقم 549 لسنة 1999 المعدل بالقرار رقم 660 لسنة 1999 فيما تضمنه من نقله من
مأمورية ضرائب إسنا إلي منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وبجلسة 27/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها الذي حكمت فيه (بإلغاء القرار المطعون فيه
وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
فإذا ما كان ثابتاً ذلك وأن الطاعن (مدعي) عاود ثانية ورفع الدعوى الرقيمة 1315 لسنة
8ق قضاء إداري قنا الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بذات طلباته موضوع
دعواه السابقة وضد ذات الخصوم (بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 660 لسنة 1999 المعدل
للقرار رقم 549 لسنة 1999 فيما تضمنه من نقله من مأمورية ضرائب إسنا للعمل بمنطقة ضرائب
قنا والبحر الأحمر مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأنه لم يثبت الطعن علي الحكم السابق
الذي استصدره الطاعن (المدعي) بجلسة 27/ 12/ 2001 الذي سبق أن قضي بإلغاء ذات القرار
مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو سالف الذكر، فإذا ما كان ذلك فإن ما قضي به
الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل من عدم جواز نظر الدعوى الرقيمة 1315 لسنة 8 ق لسابقة
الفصل في موضوعها نزولاً علي حجية الحكم السابق الصادر بجلسة 27/ 12/ 2001 المشار إليه
يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل قد جاء عن غير
سند من أحكام القانون السديدة وحقيقاً لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً
بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
