الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10221 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10221 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة… بصفته

ضد

محمد أمين عبد المنعم محمد
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 3/ 6/ 2001 بالدعوى رقم 10741 لسنة 53

المقامة من

المطعون ضده (مدعي)

ضد

الطاعن (مدعي عليه).


الإجراءات

بتاريخ 31/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ سعيد لطفي شنوده المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ/ محمد توفيق مصطفي المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 3/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 10741 لسنة 53 ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1998 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة متوسط وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص فقررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 22/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 5/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعي) أقام بتاريخ 5/ 9/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء بيان مستوى الأداء (تقرير الكفاية) عن عام 1998 وجعله بدرجة ممتاز، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه من العاملين بالهيئة المصرية – العامة للمساحة من سنة 1970 وحاصل علي الدرجة الأولي وتم ندبه للعمل مديراً لمديرية المساحة بمحافظة البحيرة (دمنهور) من 20/ 1/ 1991 حتى 11/ 2/ 1999 تاريخ نقله للقليوبية وكانت تقارير كفايته كلها بمرتبة ممتاز، واستطرد المدعي أن الهيئة قدرت كفايته عن عام 1998 بمرتبة متوسط وأخطر بذلك في 13/ 6/ 1999 وتظلم منه بتاريخ 30/ 6/ 1999، ونعي المدعي علي تقرير كفايته عن عام 1998 متوسط أنه مخالف للحقيقة والقانون والواقع وجاء مجحفاً بحقوقه وقصد به الوصول إلي نقله من إحلال مكانه من هو أقل منه كفاءة، وخلص المدعي علي النحو الذي سطره تفصيلاً بصحيفة الدعوى إلي طلباته المذكورة.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة ونظرتها محكمة القضاء الإداري علي النحو الوارد بالأوراق حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن رئيس مجلس إدارة الهيئة اعتمد تقرير كفاية المدعي عن عام 1998 بمرتبة متوسط 63 درجة وجاء هذا التقرير خلوا من تقدير الرئيس المباشر والرئيس الأعلى لكفاية المدعي، ومن ثم فإن التقرير المطعون فيه يكون غير مستوفي للمراحل القانونية مخالفاً لأحكام القانون ومتعيناً لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وخلصت المحكمة إلي القضاء بذلك (الحكم المطعون فيه)، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده جوزي تأديبياً خلال عام 1998 الموضوع عنه تقرير كفايته المطعون عليه بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه بالقرار رقم 1097 لسنة 1998 الصادر بتاريخ25/ 7/ 1998 بمرتبة متوسط قد جاء سليما ووفق أحكام القانون، وخلصت الهيئة الطاعنة من ذلك إلي طلباتها المذكورة التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانونين 115 لسنة 1983 و 34 لسنة 1992 تنص علي أن (تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حالياً بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة………………… ويقتصر وضع تقارير الكفاية علي العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولي فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا علي أساس ما يبديه الرؤساء بشأنه، سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم علي أساسها تقدير كفاية العاملين.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بالأوراق أن المطعون ضده من العاملين بالهيئة العامة للمساحة وشاغل خلال العام 1998 الموضوع عنه بيان الكفاية الطعين الدرجة المالية الأولي وأن شغله لوظيفة مدير المساحة بمحافظة البحيرة بالهيئة هو ندباً أو بطريق الندب وفق ما جاء بالأوراق. أن قياس أداء المطعون ضده عن عام 1998 أجري بموجب (بيان قياس كفاية أداء) ثابت به أنه شاغل للدرجة الأولي الهندسية وسطر هذا البيان متضمناً منح (24 درجة من 35 عن إلمامه وإتقانه واهتمامه بالعمل – و 24 درجة من 35 عن القدرة علي تحمل المسئولية والتصرف – و 15 من 30 درجة عن معاملة الرؤساء والمرؤوسين – وإجمالي هذه الدرجات 63 ثلاثة وستون درجة من مائة ومرتبة الكفاية متوسط وأقفل علي ذلك نموذج مسطر بيان أدائه المطعون عليه غير مبيناً به ممن أجري هذا التقدير ولا المشاركين في تقدير الدرجات المذكورة قد جاء أسفل هذا البيان ممهوراً بتوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاعتماد، وبذلك خلال بيان الأداء محل التداعي تماماً من توقيع الرئيس المباشر أو الرئيس المحلي والرئيس الأعلى ومجهلاً عن تحديد من أجرى ومن شارك في تقدير الدرجات المسجلة به علي النحو سالف الذكر اكتفاء بتوقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة المذيل به البيان، ولا ريب أن كل ذلك يصم قياس أداء المطعون ضده محل التداعي بالقصور الشديد و العوار والبطلان ومخالفة القانون أثر انفراد رئيس مجلس إدارة الهيئة وحده ودون مشاركة سواه بتقدير مستوى أداء المطعون ضده من خلال نظام بيان الأداء المشار إليه وليس بموجب نظام تقرير الكفاية الذي يتوجب قانوناً معاملة المطعون ضده به باعتباره شاغلاً للدرجة الأولي وليس درجة من درجات الوظائف العليا وفق ما هو ثابت بالأوراق ولا يخفي أن نظام تقارير الكفاية وما يكفله من مشاركة الرئيس المباشر والرئيس الأعلى وغيرهم في إجراء تقدير كفاية العامل وتعدد المشاركين في تقييم الأداء هو ضمانة جوهرية تكفل الحيدة والعدالة وسلامة التقرير، ومن ثم فإن بيان أداء المطعون ضده عن عام 1998 محل التداعي – والحال علي ما تقدم – يكون مخالفاً للقانون وباطلاً قانوناً وحرياً لذلك بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإذ خلص إلي ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون مصادفاً صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن عن غير سند من أحكام القانون السديدة وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات