الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10048 لسنة 52 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى البطلان في الطعن رقم 10048 لسنة 52 ق. عليا

المقام من

أحمد سعد سليمان

ضد

1- محافظ المنيا "بصفته"
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا "بصفته"
عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 31/ 12/ 2005
في الطعن رقم 8081 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

المطعون ضدهما (طاعنان)

ضد

الطاعن (مطعون ضده)


الإجراءات

بتاريخ 11/ 2/ 2006 أودع الأستاذ/ مهاب كامل أبادري المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ/ هارفي حنا خشبة المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية – موضوع) بجلسة 31/ 12/ 2005 في الطعن رقم 8081 لسنة 46 ق.عليا الذي حكمت فيه "بقبول الطعن شكلا ً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون عليه فيما قضي به من قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وما يستتبعه من صيرورة حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى 284/ 9ق نهائياً وباتاً وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن الماثل ارتأت فيه الحكم بقبول دعوى البطلان شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 24/ 2/ 2007، وبجلسة 7/ 4/ 2007 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 16/ 11/ 1997 الدعوى رقم 284 لسنة 9 ق قضاء إداري أسيوط بطلب إلغاء قرار مديرية التعليم بالمنيا رقم 83 لسنة 1983 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1982 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبجلسة 26/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه الطعن رقم 8081 لسنة 46 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) والتي أصدرت فيه حكمها بجلسة 31/ 12/ 2005 بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات، وشيدت المحكمة الإدارية العليا حكمها علي سند من أن الدعوى مقامه في الميعاد المقرر قانوناً واستوفت أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلاً، وأن مفاد حكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع أقام قرينة قانونية علي تقديم العامل استقالته مستفادة من واقعة انقطاعه عن العمل مدة متصلة تزيد علي خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن أو عذر مقبول ويعد ذلك بمثابة قرينة علي استقالة ضمنية للعامل وعلي نيته ورغبته في هجر الوظيفة وتقوم الاستقالة الضمنية علي اتخاذ العامل موقف ينبئ عن انصراف نيته للاستقالة ويتمثل هذا الموقف في الإصرار علي الانقطاع عن العمل ويتجلي ذلك في بداية نص المادة علي "ويعتبر العامل مقدماً استقالته…) وعلي ذلك فإن طول مدة الانقطاع يعد دليلاً علي رغبة العامل في تقديم استقالته وتتضح نيته في هجر الوظيفة ومع استطالة أمد الانقطاع لا يكون مبرر لتوجيه الإنذار ويصبح التمسك بالإنذار من الإغراق في الشكليات التي لا مبرر لها ولا جدوى منه، وأنه لما كان ذلك وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد منح أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته التي كانت قد أعيرت للعمل بالتعليم بالمملكة العربية السعودية لكنه تجاوز مدة الأجازة وانقطع عن عمله فأصدرت الجهة الإدارية الأمر التنفيذي رقم 20 لسنة 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1982 ثم توجه إلي جهة عمله لطلب للعودة للعمل فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 45 لسنة 1982 في 9/ 10/ 1982 بسحب القرار رقم 20 لسنة 1982 المتضمن إنهاء خدمته لكنه لم يعد واستمر في انقطاعه فأصدرت الجهة الإدارية الأمر التنفيذي المطعون عليه رقم 83 لسنة 1983 في 10/ 2/ 1983 بإلغاء قراراها رقم 45 لسنة 1982 الساحب لقرار إنهاء الخدمة واستمر المطعون ضده في الانقطاع عن عمله أربعة عشر عاماً ثم تقدم بتاريخ 7/ 8/ 1997 بتظلمه بطلب إلغاء الأمر التنفيذي رقم 83 لسنة 1983 ولما لم تجبه الجهة الإدارية لطلبه أمام دعواه، وبناء علي ذلك فإن استمرار انقطاع المطعون ضده عن العمل طيلة المدة المذكورة يفصح عن نيته في هجر الوظيفة وهو ما لا جدوى ولا مبرر معه للإنذار الذي يغدو إغراقاً في الشكليات في هذه الحالة وهو ما يكون معه قرار إنهاء خدمته قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائه وخلصت المحكمة الإدارية العليا إلي إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً (الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل)، ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً من المطعون ضده (الطاعن في الطعن الماثل) أقام عليه هذا الطعن ناعياً عليه بالبطلان لعدم إعلانه بصحيفة الطعن وبجلسات نظره وذلك علي النحو الذي سطره الطاعن تفصيلاً بتقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن إجازة الطعن استثناء بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته، وأن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص هي القوامة علي إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك وبما لا سبيل معه إلي نسبة الخطأ الجسيم إليها الذي يهوى بقضائها إلي درك البطلان إليها أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور وثمرة غلط فاضح ينبئ في وضوح عن ذاته إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي في هذا الحكم بما لا معقب عليها – بحسبانها تستوي علي القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة إن لم يكن كاشفاً بذاته عن أمره بما لا مجال فيه إلي خلف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوى ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان وإهدار قضاء للمحكمة بما تحمل من أمانة القضاء وعظيم رسالاته وإرساء الصحيح من المبادئ في تفسير القانون الإداري واستلهام قواعده. (حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3 من يونية سنة 1990 في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق عليا)، ولما كان ذلك وأن الثابت من مطالعة تقرير الطعن الرقيم 8081 لسنة 46 ق. عليا الصادر فيه حكم هذه المحكمة محل دعوى البطلان المقدمة بالبطلان الماثل أنه أي تقرير الطعن 8081 لسنة 46 ق. عليا قد أعلن إلي/ أحمد سعد سليمان شخصياً (المطعون ضده) ووقع عليه بتاريخ 19/ 7/ 2000 بالاستلام (وهو الطاعن بالطعن الماثل) وأنه قد وجهت إليه الإخطارات من قلم كتاب هذه المحكمة بجلسات نظر الطعن المشار إليه حال نظره بجلسات الفحص ولدي نظره بجلسات دائرة الموضوع، ومن ثم فإن مناعي الطاعن علي الحكم الطعين بالبطلان علي سند من قوله بعدم إعلانه بالطعن الرقيم 8081 لسنة 46 ق عليا وعدم إخطاره بجلسات نظره يكون قولاً مرسلاً ينقضه وينفيه الثابت بتقرير الطعن من توقيعه شخصياً عليه بالاستلام والثابت بالأوراق علي النحو سالف الذكر، الأمر الذي لا ينال من صحة وسلامة الحكم الطعين، وتبعاً لذلك يكون الطعن الماثل عن غير سند وحقيقاً بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات