المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9860 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9860 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
مدحت موريس حنا
ضد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لخبراء وزارة العدل.
2- رئيس قطاع شئون خبراء وزارة العدل.
3- رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل.
4- رئيس الإدارية المركزية لمكتب خبراء وسط القاهرة.
5- رئيس شئون العاملين لخبراء وزارة العدل.
6- رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني لخبراء وزارة العدل.
7- رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية لخبراء وزارة العدل.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بجلسة 19/ 5/ 2002 في الدعوى
رقم 2245 لسنة 55ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ صبحي حنا رزق المحامي
بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثامنة بجلسة 19/ 5/ 2002 في الدعوى
رقم 2245 لسنة 55 ق والقاضي منطوقه "بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه
القانون وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقرير كفايته
عن عام 1999 وتقرير كفايته بمرتبة ممتاز وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 27/ 2/ 2006 إحالة الطعن إلي
دائرة الموضوع بنظره بجلسة 6/ 5/ 2006، وبها نظرت هذه المحكمة وتدوول بالجلسات علي
النحو وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم
في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 1/ 2001
أقام الطاعن (كمدعي) الدعوى رقم 2245 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
طالباً فيها الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد جداً وبأحقيته في تقدير
كفايته بمرتبة ممتاز وما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه يعمل بوظيفة خبير هندسي بالدرجة الثانية بمكتب خبراء وسط القاهرة
التابع لوزارة العدل وكانت جميع تقارير كفايته بمرتبة ممتاز، إلا أنه فوجئ بتاريخ 25/
11/ 2000 بتقدير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد جداً (86 درجة).
ونعي علي هذا القرار مخالفته للواقع وللقانون وذلك لأنه يبذل في عمله جهداً ملحوظاً
وبشهادة جميع رؤسائه ولأن العناصر التي بني عليها في غير محلها.
وبجلسة 19/ 5/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثامنة بعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين الأولي والحادية عشر من القانون
رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص
الاعتبارية طرفاً فيها – علي أن المشرع: أوجب علي ذوى الشأن ضرورة اللجوء إلي تلك اللجان
قبل رفع الدعوى بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ورتب علي عدم اتخاذ هذا
الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى، وأنه لما كان المدعي أقام دعواه دون أن يسبق ذلك تقديم
طلب إلي لجنة التوفيق ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم
المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأن القانون رقم 7 لسنة 2000
لم يتضمن النص علي أنه يترتب علي عدم تقديم الطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات
عدم قبول الدعوى، وأنه بالرغم من خلو القانون مما يفيد ذلك فقد تقدم بتاريخ 20/ 5/
2001 وبعد رفع الدعوى وأثناء تحضيرها لدي هيئة مفوضي الدولة بالطلب رقم 144 لسنة 2001
إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت هذا الإجراء دون
أن ينال من ذلك تقديم الطلب بعد رفع الدعوى لأن المشرع تطلب هذا الإجراء فقط سواء تم
تقديم الطلب قبل رفع الدعوى أو بعد رفع الدعوى طالما أن الحكمة التي تغياها المشرع
قد توافرت، وأن تقدم بهذا الطلب إلي هيئة المحكمة أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/
4/ 2002 مثبتاً بحافظة مستندات مرفقاً بها طلب فتح باب المرافعة إلا أن المحكمة أغفلت
هذا المستند وهذا الطلب وقضت بجلسة 19/ 5/ 2002 بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب إلي
لجنة التوفيق في بعض المنازعات بما يجعل هذا الحكم قد صدر بالمخالفة للقانون وبالخطأ
في تطبيقه وتأويله، بالإضافة إلي أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وذلك
لأنه لم يتعرض لموضوع الدعوى بالرغم من أن عناصر تقدير كفايته التي أوردها رئيسه المباشر
بمرتبة ممتاز.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص علي أن "تنشأ في كل وزارة أو
محافظة أو هيئة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها
وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة…..".
وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون علي أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء
المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض، والطلبات الخاصة
بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل
الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا
بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو
الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة…".
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون علي أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات في الوزارات
والمحافظات والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة وذلك للتوفيق في المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذهالجهات وبين العاملين بها وسائر الأفراد
والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأوجب المشرع علي ذوي الشأن ضرورة تقديم طلب لعرض هذه
المنازعات علي تلك اللجان قبل رفع الدعوى بشأنها إلي المحكمة وفوات الميعاد المقرر
لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، ورتب المشرع علي عدم اتخاذ هذا
الإجراء، وهو تقديم الطلب قبل رفع الدعوى- الحكم بعدم قبول الدعوى، واستثني المشرع
بعض الجهات والمنازعات من العرض علي هذه اللجان نظراً لطبيعتها الخاصة، وحدد المشرع
تاريخ العمل بهذه الأحكام من 1/ 10/ 2000.
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2245 لسنة
55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 9/ 1/ 2001 بطلب إلغاء تقرير كفايته
عن عام 1999 بمرتبة جيد جداً وبأحقيته في تقدير كفايته بمرتبة ممتاز ودون أن يسبق رفع
الدعوى تقديم طلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات إعمالاً لأحكام القانون رقم 7
لسنة 2000 المشار إليه ومن ثم فإن الطاعن يكون قد أغفل إجراء جوهرياً شكلياً نص عليه
القانون وحدده وتطلبه قبل إقامة الدعوى.
ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت دون مراعاة هذا الإجراء وبغير الطريق الذي رسمه القانون
رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قرره المشرع بتقرير الطعن ومذكرة دفاعه من أنه قد
تدارك استيفاء هذا الإجراء حيث تقدم بالطلب رقم 144 لسنة 2001 إلي لجنة التوفيق في
بعض المنازعات بتاريخ 20/ 5/ 2001 وبعد رفع الدعوى وقبل إحالتها للمرافعة وأنه تقدم
بما يفيد ذلك ضمن حافظة مستندات وطلب لفتح باب المرافعة أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة
14/ 4/ 2002 إلا أن المحكمة أغفلت هذا المستند والطلب، ذلك أن ما قرره الطاعن مردود
عليه بأن المشرع قد أوجب تقديم الطب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل رفع الدعوى
وليست بعد رفعها وأنه رتب علي هذا الإجراء بعض المواعيد الخاصة بإصدار التوصية في الطلب،
وعرض التوصية علي طرفي النزاع، واعتماد التوصية وقبولها، أو رفضها، ومن ثم فإنه يتعين
أن يكون تقديم الطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل رفع الدعوى وليس بعد رفعها
وذلك إعمالاً لصريح نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب ذات المذهب وانتهي إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد
صادف صحيح حكم القانون، ويضحي الطعن الماثل عليه على غير سند صحيح من الواقع والقانون
جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 2 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 19/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
