المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9467 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير الجلسة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9467 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- وزير التربية والتعليم "بصفته"
2- محافظ المنيا "بصفته"
ضد
علي سيد طلبه حسانين
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين
– قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط
– الدائرة الثانية الصادر في الدعوى رقم 2781 لسنة 11ق بجلسة 23/ 5/ 2001 والقاضي "بقبول
الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 12 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء
خدمة المدعي للانقطاع وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق من الدعوى…".
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن قانوناً للمطعون ضده وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ًورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث نظر أمامها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات
إلي أن تقرر بجلسة 8/ 1/ 2007 إحالته إلي دائرة الموضوع بهذه المحكمة التي قررت إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2781 لسنة
11 ق بإيداع عريضتها ابتداءاً قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 20/ 7/ 1999
طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 1993
فيما تضمنه من إنهاء خدمته.
وذكر شرحاً لدعواه أنه عين مدرساً بمدرسة دير مواس الصناعية التابعة لمديرية التربية
والتعليم بالمنيا بتاريخ 1/ 6/ 1974 وحصل علي أجازة للسفر إلي الخارج وعند انتهاء إعارته
طلب منحه أجازة بدون مرتب بالنظر لظروف
خاصة خارجة عن إرادته وعند عودته لاستلام العمل فوجئ بصدور قرار إنهاء خدمته الذي ينعي
عليه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة
البيان.
وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى وبجلسة 27/ 3/ 2000 حكمت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص.
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلي المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها بالرقم عاليه، ونظرت
المحكمة الشق العاجل من الدعوى إلي أن أصدرت فيه حكمها المشار إليه بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه رقم 12 لسنة 1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع وذلك تأسيساً
علي أن القرار قد صدر من مديرية التربية والتعليم بالمنيا دون تفويض من السلطة المختصة
وهو محافظ المنيا ومن ثم يكون القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره مشوباً بعيب عدم الاختصاص
الجسيم الذي ينحدر به إلي درجة الانعدام وبالتالي يتوافر لطلب وقف تنفيذه ركن الجدية
فضلاً عن ركن الاستعجال.
ويقوم مبني الطعن الماثل علي أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله ذلك أن الدعوى أقيمت بعد مرور أكثر من ست سنوات علي صدور القرار وأن
استطالة الأمد علي النحو المتقدم دليل علي العلم بالقرار في وقت معاصر لصدوره وبالتالي
تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وفضلاً عن ذلك فإن ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ القرار ذلك أن المطعون ضده
قد انقطع عن العمل دون إذن وتم إنذاره علي النحو المتطلب قانوناً وعندما تبين لجهة
الإدارة أنه عازف عن الوظيفة صدر القرار رقم 12 لسنة 1993 بإنهاء خدمته وذلك طبقاً
لأحكام القانون.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 تنص علي أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
2- ……………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن نص المادة سالفة الذكر يشترط لإعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلاً حكما
بسبب الانقطاع الذي اعتبره النص قرينة علي العزوف عن الوظيفة العامة إنذار العامل كتابة
بعد خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل وذلك
حتى تتبين الإدارة مدي إصراره علي ترك الوظيفة وحتى يكون العامل علي بينة بالإجراء
الذي تنوى الإدارة اتخاذه في مواجهته أما بإنهاء الخدمة أو بالمساءلة التأديبية الأمر
الذي يقتضي حتماً أن يكون الإنذار المكتوب صريحاً في الدلالة علي اختيار الإدارة أيا
من الإجرائين وأن يصل إلي العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد الاستلام أو بإرساله
إليه علي عنوانه المعروف لجهة الإدارة سواء داخل البلاد أو خارجها أو إعلانه بهذه الإنذارات
علي النحو المقرر بقانون المرافعات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان البادي من الأوراق في الحالة المعروضة أن المطعون ضده
وهو يعمل مدرساً بمدرسة دير مواس الثانوية الصناعية قد انقطع عن عمله جهة الإدارة القرار
المطعون فيه رقم 12 لسنة 1993 بإنهاء خدمته، ولكن الجهة المذكورة لم تقدم باعتبار أن
عبء الإثبات يقع علي عاتقها – ما يفيد تسلم المطعون ضده الإنذارات الموجهة إليه أو
إرسال هذه الإنذارات إليه علي عنوانه بالخارج الثابت لدي جهة الإدارة.
وإذ يعني ذلك أن الإنذارات التي وجهتها الإدارة إلي المطعون ضده لم تصل إلي علمه وبالتالي
فإنها لم تنتج أثرها في تحذيره من مغبة ما قد يسفر عنه انقطاعه عن العمل دون إذن وعلي
ذلك يكون قرار إنهاء الخدمة حسب الظاهر من الأوراق – قد صدر معيباً بعيب شكلي يبطله
لافتقاده شرط الإنذار الذي يعتبر إجراءاً جوهرياً لازماً لصحته الأمر الذي يرجح إلغاؤه
عند نظر الموضوع وبالتالي يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وإذ توافر بالإضافة
إلي ذلك ركن الاستعجال متمثلاً في الحيلولة بين المطعون ضده وبين عمله وحرمانه من راتبه
دون سند مشروع فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضي بذلك – فإنه محمولاً علي أسباب هذا الحكم يكون قد
صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه وإلزام
جهة الإدارة المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت جهة
الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 9 من شهر جماد الأول سنة 1428ه، السبت الموافق 26/
5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
