الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8678 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي- نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8678 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

سيد حسن محمود حسين الزهيري

ضد

1- محافظ أسيوط بصفته
2- وكيل الوزارة للتربية والتعليم بأسيوط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1738ق جلسة 24/ 4/ 2001


الإجراءات

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود أحمد فرغلي المحامي المقبول للمرافعة لدى هذه المحكمة قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بأسيوط في الدعوى رقم 1738 لسنة 9ق بجلسة 24/ 4/ 2001 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه واحتياطيا بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط لتحكم في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب ترقية الطاعن إلى وظيفة مدرس أول ثانوي مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لاستمرار المداولة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الكشلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1738 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 16/ 7/ 1998 مختصما كل من محافظ أسيوط ووكيل الوزارة للتربية والتعليم بأسيوط بصفتهما وطلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة أسيوط التعليمية في الفتوى رقم 42 لسنة 1997 باعتبار أنه مدرس أول ثانوي ندبا مع الاعتداد بقرار الترقية السابق صدوره من مديرية التربية والتعليم بأسيوط برقم 28 في 27/ 12/ 1988 بترقيته لوظيفة مدرس أول ثانوي اعتبرا من 22/ 11/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مديرية التربية والتعليم بالمصروفات والأتعاب.
وقال شرحا لدعواه أنه سبق تعيينه في وظيفة مدرس تربية رياضية إعدادي بتاريخ 1/ 9/ 1979 بعد حصوله على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1979 ونقل إلى وظيفة مدرس ثانوي وذلك بتاريخ 1/ 12/ 1979 واستمر في شغل هذه الوظيفة في صدر قرار مديرية التربية والتعليم رقم 13 لسنة 1988 وتضمن ترقيته من مدرس ثانوي بقرار المعلمين بأسيوط إلى مدرس أول ثانوي بدار المعلمين بانوب اعتبارا من 1/ 11/ 1988 ثم صدر القرار رقم 28 بتاريخ 27/ 12/ 1988 وتضمن موافقة مديرية التعليم بتاريخ 22/ 11/ 1988 على حركة ترقية المدرسين الأوائل ومنهم الطاعن إلا أنه فوجئ بصدور قرار في الفتوى رقم 42 لسنة 1997 من إدارة أسيوط التعليمية بتاريخ 20/ 1/ 1998 وتضمن البند الأول منه عدم أحقية الطاعن في الترشيح لوظيفة مدرس أول ثانوي لعدم توافر الشروط وقد تظلم الطاعن من هذا القرار في 19/ 3/ 1998 ولم يتلق ردا مما أضطره لإقامة دعواه ونعي على هذا القرار مخالفته للقانون تأسيسا على أن قرار ترقيته قد تحصن حيث مضي على صدوره حوالي تسع سنوات فضلا عن أن هاك من زملاء الطاعن وممن يسبقهم في الأقدمية لم يجر سحب ترقيتهم وعلى سبيل المثال جمال أحمد على وأقدميته ترجع إلى عام 1983، عز الدين هاشم وهو تعيين 1979 أسوة بالطاعن اختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى انتهت في ختامه إلى طلب الحكم:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات.
احتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 28 لسنة 1998 على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 24/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين وقد شيدته على أن القرار المطعون فيه صد ربتاريخ 2/ 12/ 1997 وأجدبت الأوراق عن ثمة دليل يفيد علم المدعي به وتظلم إلى الجهة الإدارية إلا أنه لم يحرر تاريخا معينا في تظلمه وقد تأشر عليه بتاريخ 17/ 3/ 1998 بالإحالة إلى الشئون القانونية ومن ثم يتعين الاعتماد على هذا التاريخ لحساب المواعيد وإذ لم يتلق ردا وأقام دعواه في 16/ 7/ 1998 فإنها تكون مقامة في اليوم التالي لانتهاء الموعد المقرر لإقامة الدعوى وهو 15/ 7/ 1998 بحسبان أن مضي ستين يوما على تقديم التظلم يعد بمثابة الرفض الضمني وكان يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لها ولا ينال من ذلك تقديم المدعي لشهادة تفيد قيد تظلمه في الشئون القانونية برقم 216 لسنة 1998 في 24/ 3/ 1998 إذ أن ذلك لا يتعارض مع هما سلف بيانه حيث توجد على التظلم تأشيرات أخرى بتاريخ 19/ 3/ 1998 ثم 22/ 3/ 1998 إلى أن وصل التظلم إلى الشئون القانونية في 24/ 3/ 1998.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وشيد طعنه على سند من القول بأن القرار الطعين معدوم ولا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء وأنه يتعين الاعتداد بتاريخ الرفض الصريح للتظلم والذي كان في 17/ 5/ 1998 ليبدأ حساب مواعيد دعوى الإلغاء من اليوم التالي لرفض التظلم في 18/ 5/ 1998 والتي تنتهي في 16/ 5/ 1998 وهو تاريخ إقامة الدعوى إلا أن المحكمة اعتدت بتاريخ تقديم التظلم في 17/ 3/ 1998 لحساب مواعيد رفع الدعوى وذلك لأن قضاء مجلس الدولة جرى على أن مضي ستين يوما على تقديم التظلم يعد بمثابة قرينة على الرفض الضمني له في حالة سكوت الإدارة وعدم اتخاذها موقفا جديا نحو بحثه أما إذا استجابت الإدارة لبحث التظلم فلا وجه لافتراض رفضه إنما يعول على تاريخ القرار الصادر فعلا برفضه لحساب مواعيد دعوى الإلغاء وفضلا عما تقدم في أن وجود أكثر من تأشيرة بتواريخ مختلفة يثير الشك حول صحة التأشيرة المؤرخة 17/ 3/ 1998 إذ قد تكون وجدت بقصد إحداث أثرها في عدم قبول الدعوى شكلا بحسبان أن هذا التظلم يطرح بحث مدى أحقية أحد المدرسين والذي رقي منذ عشرة سنوات وعين منذ حوالي عشرين عاما وهذا الأمر كان يجب أن يكون محلا لاستطلاع رأي مجلس الدولة فيه أو مديرية التنظيم والإدارة إلا أن ذلك لم يحدث ولو بالعرض على لجنة شئون العاملين بالمديرية مما يصيب الفتوى رقم 42 لسنة 1997 الصادرة بالقرار محل الطعن بالخطأ الجسيم.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن هي طلب الحكم بقبول دعواه شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 23 الصادر في 15/ 4/ 1988 بندبه إلى وظيفة مدرس أول ثانوي والقرار رقم 42 لسنة 1997 بسحب ترقيته إلى مدرس أول ثانوي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة ثالثا ورابعا وتاسعا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية بمنح العلاوات.
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
وتنص المادة (13/ ب) من هذا القانون على أنه "لا تقبل الطلبات الآتية:
ب-الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم".
وتنص المادة منه على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يثت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومؤدي النصوص المتقدمة أو المشرع أوجب التظلم قبل طلب إلغاء القرارات الواردة حصرا في الفقرات ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة المشار إليها من قانون مجلس الدولة وجعل ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لذو الشأن ويقوم العلم اليقيني-حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة-مقام النشر أو الإعلان كما جرت أحكام القضاء على اعتبار تاريخ تقديم التظلم هو تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه متى خلت الأوراق من بيان تاريخ العلم اليقيني بالقرار محل التظلم.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من بيان تاريخ علم الطاعن بالقرارين المراد إلغائهما.
ومن حيث إن الطاعن قد تظلم إلى الجهة الإدارية طالبا إلغاء القرار رقم 42 لسنة 1997 وقيد تظلمه لدى الشئون القانونية بتاريخ 24/ 3/ 1998 ولم يثبت من الأوراق أنه تلفيه ردا على تظلمه وأمام دعواه في 16/ 7/ 1998 فإن طلب الغاء هذا القرار يكون مقبول شكلا وبالنسبة للقرار رقم 23 لسنة 1988 الصادر بندب الطاعن إلى وضعه مدرس أول فإن المشرع لم يوجب التظلم من هذا القرار وإذ أقام الطاعن دعواه بطلب إلغائه أيضا بتاريخ 16/ 7/ 1998 وقد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون الدعوى مقبولة شكلا. وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغائه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "القرارات الإدارية التي تول حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ومطابقة للقانون أما إذا صدرت هذه القرارات غير مشروعة فإنه يجب على الإدارة سحبها التزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار إداري معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن وقد استقر القضاء على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه وبمضي هذه الفترة يكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل وإذا صدر قرار بسحب القرار السليم أو المعيب المخالف للقانون بعد صيرورته حينا فإن القرار الساحب يكون باطلا لمخالفاته القانون" (الطعن رقم 1586 لسنة 28ق جلسة 23/ 3/ 1985).
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1979 وعين بوظيفة مدرس إعدادي وقد وافقت مديرية التربية والتعليم بموجب الأمر رقم 28 الصادر في 27/ 12/ 1988 على ترقية بعض المدرسين الأوائل بالمرحلة الثانوية ومنهم الطاعن ثم صدر القرار رقم 13 بتاريخ 9/ 2/ 1989 بالترقية إلى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 1/ 11/ 1988 ثم صدر القرار رقم 23/ 1988 بتاريخ 15/ 4/ 1989 متضمنا تعديل القرار رقم 13 لسنة 1988 المشار إليه حيث نص على شغل الطاعن لوظيفة مدرس أول ثانوي ندبا وأخيرا فقد صدرت فتوى الإدارة التعليمية أسيوط برقم 42 لسنة 1977 والمعتمدة من مدير عام الإدارة التعليمية وقد تضمنت هذه الفتوى أن القرار المطعون عليه والصادر بتقرير عدم استيفاء الطاعن لشروط الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوي قد جاء في ديباجتها أنه "نتيجة بحث مذكرة قسم تنسيق الخدمات بإدارة أسيوط التعليمية المؤرخ 6/ 8، 10/ 8/ 1997 للاستفسار عن مدى جواز ترشيح السيد/ سيد حسن محمود "الطاعن" مدرس أول ثانوي ندبا لوظيفة مدرس أول ثانوي صدر قرار الإدارة التعليمية بأسيوط بعد موافقة مدير عام الإدارة في 8/ 10/ 1997 وموافقة وكيل الوزارة بتاريخ 21/ 11/ 1997 بما يأتي:
أولا: عدم أحقية سيد حسن محمود "أي الطاعن" مدرس أول ثانوي ندبا… في الترشيح لوظيفة مدرس أول ثانوي وذلك لعدم توافر الشروط كما هو ثابت من مذكرة قسم تنسيق الخدمات بالإدارة.
ثانيا: إقرار تحقيق مستقل في عدم ترقية المذكور لوظيفة مدرس أول إعدادي وعدم وجود قرار تصعيد للثانوي وكذلك وجود تلاعب في إصدار القرار رقم 13 لسنة 1988 بترقية المذكور لوظيفة مدرس أول ثانوي ثم تعديله بالقرار رقم 23 لسنة 1988 بترقية المذكور إلى وظيفة مدرس أول ثانوي ندبا مما أضر المذكور وأدي إلى عدم ترقيته لوظيفة مدرس أول ثانوي أسوة بزملائه من نفس الدرجة حتى الآن ومعاملة المذكور طبقا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الطاعن تمت ترقيته إلى وظيفة مدرس أول ثانوي بالقرار رقم 13 الصادر في 9/ 2/ 1989 ثم صدر القرار رقم 23 المعتمد من وكيل وزارة التربية والتعليم بتاريخ 15/ 4/ 1989 بتعديل القرار رقم 13 المشار إليه أي أنه تم تعديل القرار الأخير بعد صيرورته معينا بمضي ستين يوما على صدوره فإن القرار رقم الصادر بإلغاء ترقية الطاعن وجعلها ندب إلى الوظيفة المرقي إليها يكون قد صدر مخالفا للقانون ولا وجه للاحتجاج بالقول بأن قرار ندب الطاعن إلى وظيفة مدرس أول ثانوي قد تمض بمضي المواعيد المقررة لسحب وإلغاء القرارات الإدارية وذلك لأن قرارات الندب بموقوته بطبيعتها وغير قائمة على الاستقرار والدوام ولا تلحقها للحصانة من السحب بمضي المواعيد المقررة لذلك واما عن القرار رقم 42 لسنة 1997 الصادر بسحب قرار ترقية الطاعن رقم 13 لسنة 1989 ضمنيا فإن الثابت من الأوراق أن القرار الساحب صدر أيضا بعد صيرورة قرار ترقية الطاعن حصينا من السحب والإلغاء عما يلحق بالقرار الساحب مخالفة القانون ويضحي من المتعين إلغائه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 23 الصادر في 15/ 4/ 1988 بندب الطاعن لوظيفة مدرس أول ثانوي والقرار رقم 42 لسنة 1977 فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى وظيفة مدرس أول ثانوي ومما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1من جماد أول سنة 1428هجريه، والموافق 16/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات