الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8238 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8238 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

سمير حسن محمد قيشه

ضد

1- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته
2- محافظ الدقهلية بصفته
3- وكيل وزارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدقهلية بصفته
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته
5- مدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالدقهلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1916 لسنة19ق بجلسة24/ 3/ 2003


الإجراءات

إنه في يوم الخميس الموافق 8/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد طلبة الصعيدي نائبا عن الأستاذ هشام شوقي عيطة المحامي المقبول للمرافعة لدى هذه المحكمة قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1916 لسنة 19ق بجلسة 24/ 3/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه والقضاء مجددا بأحقيته في الجمع بين المعاش المستحق له عن نفسه (عجز كامل مستديم) والمعاش المستحق له عن والده مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في الجمع بين المعاش المستحق له عن نفسه (عجز كامل مستديم) والمعاش المستحق له عن والده على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 4/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 6/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1916 لسنة 19ق بتاريخ 30/ 7/ 1997 مختصما وزير التأمينات الاجتماعية ومحافظ الدقهلية ومدير مكتب هيئة التأمينات الاجتماعية بالمطرية ووكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بالدقهلية وطلب فيها الحكم بأحقيته في الحصول على الحد الأقصي في المعاش بعد تسوية مستحقاته وفقا للمادة 12 من القانون رقم 79، 112 لسنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال شارحا دعواه أنه كان يتقاضي معاش تأميني عملا بالمادة 112 لسنة 1975 بناء على قرار لجنة التحكيم الطبي التي أصدرت قرارها في 1/ 2/ 1983 كما تقرر له معاش بعد وفاة والده عملا بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بخصم معاشه عن نفسه بدعوى أنه لا يستحق معاشا إلا عن والده المتوفي وقد تظلم لدى الجهة الإدارية من هذا القرار والتي أصرت على موقفها مما حدا به لإقامة دعواه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في الجمع بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق له عن والده مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ثم احيلت الدعوى إلى محكمة أول درجة وأثناء تداولها قام الطاعن باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بجلسة 10/ 2/ 1998 كما اختصم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة بجلسة 28/ 4/ 1998.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت المادة 12 من القانون 112 لسنة 1980 وذكرت المحكمة أنه في حالة استحقاق المعاش طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 وتوافر شروط استحقاقه لمعاش آخر طبقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق الشخص المعاش الآخر وإذا قل المعاش الآخر أدي له الفرق بين المعاشين على أن يخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه صاحب المعاش من زيادات في المعاش الآخر واستطردت المحكمة قائلة بأن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يحصل على معاش طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980 لثبوت عجزه الكامل المستديم بتاريخ 9/ 8/ 1983 وأنه كان يصرف معاشا عن والده المتوفي في عام 1973 طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي فإنه يستحق معاش والده فقط خاصة وأنه يزيد عن المعاش المستحق له عن نفسه وهذا ما قامت به الجهة الإدارية فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون.
ولم يرتضم الطاعن هذا القضاء فبادر بالطعن عليه ناعيا على هذا القضاء صدوره مشوبا بالبطلان لعدم رد المحكمة على دفاع الطاعن وهو ما يشكل إخلالا بحق الدفاع ومن ثم يبطل الحكم وأضاف قائلا بأن الحكم الطعين صدر مخالفا للقانون والواقع وذلك لأن المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 نصت على استحقاق معاش واحد في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من الخزانة العامة وفقا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن ذات الشخص، المعاش المستحق من الزوج أو الزوجة المعاش عن الوالدين، المعاش المستحق عن الأولاد وأخيرا المعاش المستحق من الأخوة والأخوات وقد استثنت المادة 112 من هذا القانون من يستحق أكثر من معاش في حدود مائة جنيه شهريا بأن يصرف المعاش عن نفسه ويكمل من المعاش الآخر المستحق له وفقا للترتيب السابق بيانه في المادة 110 المشار إليها ولما كان الطاعن يتقاضي معاشا عن نفسه قدره جنيها شهريا ومعاش عن والده يبلغ جنيه شهريا ومن ثم يحق له الجمع بين المعاش وأضاف الطاعن أن الحكم الطعين شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لأنه استرشد بقوانين التأمين والمعاشات لأفراد القوات المسلحة وهي حالة لا تنطبق على واقعة الدعوى كما أنه لم يقم بالرد على ما جاء بتقرير مفوض الدولة فضلا عن أن جهة الإدارة تقاعست عن ضم ملف الطاعن والذي يبين استحقاقه المعاش عن نفسه واكتفت بتقديم بيان حسابي غير واضح وتم حجده إلا أن المحكمة لم تذكر ذلك في أسباب حكمها.
ومن حيث إن الطاعن نعي على الحكم الطعين البطلان بدعوى أن المحكمة أهملت دفاعه ولم ترد عليه وهو ما يشكل إخلالا بحق الدفاع كما لم تقم بالرد على ما جاء بتقرير مفوض الدولة.
ومن حيث إن المستقر عليه قضاءا أن المحكمة غير ملزمة بتعقب صحيح الخصوم في جميع مناص دفاعهم وتنفيدها تفصيلا الواحد تلو الآخر فما يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها ويكفي أيضا لسلامة الحكم أن يكون قائما على أسباب تستقيم معه.
ومن حيث إن الثابت من أسباب الحكم الطعن أنه استعرض نص القانون الذي ينطبق على واقعة الدعوى وقام ببيان مفاده وبتطبيقه على واقعة الدعوى ثم انتهي إلى منطوق قائم على أسباب واقعية وقانونية ومتسق معها كما قام بالرد ضمنيا على تقرير مفوض الدولة تبين اتجاه مغاير لما تبناه هذا التقرير فإن الحكم الطعين بهذه المثابة يكون قد أحاط بكافة وقائع الدعوى على نحو واف وبالنصوص التي تحكمها بما يكشف عن الأسس التي شيد عليها القاضي عقيدته ويكشف عن السبيل الذي سلكه في قضائه بما يحقق الطمأنينة للخصوم ويمكنهم من تحديد مواقفهم حياله.
وأما مما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والواقع تأسيسا على أن القانون أجاز للمستحق لأخكثر من معاش في الحصول عليها بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه "إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوفين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1-المعاش المستحق عن نفسه. 2-المستحق المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-المعاش المستحق عن الوالدين.4-المعاش المستحق عن الأولاد.
5-المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش".
وتنص المادة (112/ 2) من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
2-يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة 110 من هذا القانون".
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم ولئن كان الأصل أن المستحق للمعاش لا يتقاضي إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب المشار إليه في المادة السالف ذكرها من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أنه مراعاة من المشرع لبعض مستحقي أكثر من معاش فقد أجاز لهم الجمع بين المعاشات المستحقة لهم شريطة ألا يتجاوز مجموعها مائة جنيه شهريا وإذا نقص عن هذا المبلغ فيكمل من المعاشات الأخرى المستحقة لهم وفقا للترتيب الوارد في المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يستحق معاشا عن والده اعتبارا من 1/ 11/ 1973 بواقع جنيها شهريا كما أنه يتقاضي معاشا عن نفسه قدره جنيها وذلك بسبب عجزه الكامل والذي ثبت بموجب تقرير لجنة التحكيم الطبي بقسم الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة بتاريخ 9/ 8/ 1983 وتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية تضرر فيها من عدم منحه المعاش المستحق عن والده ماديا لما تتقاضاه شقيقته والذي كان يبلغ جنيها شهريا في حين أنه كان يتقاضي أي الطاعن مبلغ جنيها شهريا وقد قامت الجهة الإدارية بحرمانه من معاشه عن نفسه ومنحه معاشه من والده فقط باعبتاره المعاش الأكبر إعمالا للقانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الشامل.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 76 لسنة 1975 نصت على استحقاق معاش واحد في حالة توافر شروط استحقاق أكثر من المعاش وفقا لأولوية الترتيب الوارد بها إلا أن المادة (112/ 2) من هذا القانون استثنت من ذلك من لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من المعاشات المستحقة له مبلغ مائة جنيه.
ومن حيث إن مجموع ما يستحق للطاعن من المعاشين المشار إليهما لا يتجاوز الحد الأقصي المسموح به في حالة استحقاق أكثر من معاش فإنه يستحق بين معاشه عن نفسه وقدره 25 جنيها ومعاشه عن والده وقدره 42 جنيها.
ولا ينال من ذلك القول بأنه يستحق المعاش الأكبر عملا بالقانون رقم 32 لسنة 1992 لأن نصوص القانون الأخير لم تتناول بالتعديل أو بالإلغاء نص المادتين ، من القانون رقم 79 لسنة 1975 اللذان ينطبقان على الواقعة المعروضة على النحو السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بما يخالف هذا النظر فإنه قد خالف صحيح القانون يتعين إلغائه.
ومن حيث إن الدعوى معفأة من الرسوم القضائية عملا بالمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه المستحق عن والده على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 9/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
حضر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية جلسات المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم المستشار بخيت محمد إسماعيل.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات