المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6588 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6588 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
خالد محمد الملط
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته
2- محافظ الشرقية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 6845 لسنة1ق جلسة25/
3/ 2000
الإجراءات
إنه في يوم السبت الموافق 20/ 5/ 2000 أودع السيد/ محمد نجيب عبد
الجواد المحامي-المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة-قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 6845 لسنة 1ق جلسة 25/
3/ 2000 والقاضي بقبول طلب حساب الزيادة في المعاش على أساس المعاش الإجمالي شكلا ورفضه
موضوعا وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات لإقامتها بعد الميعاد.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجير المتغير
بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش في
2/ 1/ 1992 وبحساب العلاوات الخاصة المقررة لزيادة المعاش على أساس الأجر الأساسي والأجر
المتغير اعتبارا من ذات التاريخ وضم العلاوات المقررة لزيادة المعاشات بوحدة أحكام
القوانين رقم 102 لسنة 1987 حتى صدور القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة معاشه بالنسب
المقررة بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب
المحاماة.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه طلب الحكم
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى وبأحقية
الطاعن في إعادة تسوية معاشه المستحق عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر
تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش وبحساب العلاوات الخاصة المقررة بزيادة
المعاش على أساس معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير اعتبارا من ذات التاريخ مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته
إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 15/ 2/ 2003 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى
رقم 2365 لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ابتداء بتاريخ 27/ 9/ 1995
وطلبا فيها الحكم:
أولا: إضافة العلاوات الاجتماعية المقررة سنويا بعد إحالتهما إلى المعاش إلى المعاش
الإجمالي وليس على أساس المعاش الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتهما في
ربط معاشهما عن مدد خدمتهما المؤمن عليها لدى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وأملا
فيه 50% من أجورهم المتغيرة طبقا لحم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال المدعيان شرحا لهذه الدعوى أنهما كان يعملان بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية
ومؤمن عليهما طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد أحيلا إلى المعاش وتم ربط معاشهما
كما هو ثابت بملف معاشه لدى الهيئة إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما
قضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 الخاص بتعديل المادة الأولى
من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
والتي تقصر سريان القانون رقم 107 لسنة 1987 على العاملين الموجودين في الخدمة في 1/
7/ 1987 وأسقطت بذلك المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1991 التي نصت على سريان
القانون بأثر رجعي منذ يوليو 1987 وإزاء توافر شروط استحقاق الحد الأدني من المعاش
عن الأجر المتغير منهما والتي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987
إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لم تقم بحساب الأجر المتغير في معاشهما فضلا
عن أنها تقوم بحساب العلاوات الاجتماعية على أساس معاش الأجر الأساسي وليس على أساس
إجمالي المعاش وقد تقدم كلاهما بطلب إلى الهيئة المذكورة في 27/ 6/ 1995 ولم يتلق أي
منهما ردا مما أضطرهما للالتجاء للقضاء وقد أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم السابق بيانه بصدر هذا الحكم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق المقرر بالمادة من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبرفض الدفع بعدم قبولها لإقامتها بعد
الميعاد المقرر بالمادة من ذات القانون وبقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين
في إعادة تسوية معاشهما عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش
اعتبارا من تاريخ إحالتهما للمعاش وبحساب العلاوات الخاصة المقررة لزيادة المعاش على
أساس معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير اعتبارا من ذات التاريخ ورفض ما عدا ذلك من
طلبات وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها محل الطعن وقد شيدت
قضائها بالنسبة للطلب الخاص بحساب المعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الأجر
من تارخي إحالتهما للمعاش وبعد أن استعرضت المادة من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 على أنه فضلا عن أن الثابت من البيان التفصيلي عباس كل منهما والمرفق
بمستندات جهة الإدارة ومرفق بملف المعاش أن المدعيين قد استفادا من أحكام القانون رقم
107 لسنة 1987 الذي دخل حيز التنفيذ في 1/ 7/ 1987 وقد تم إحالتهما إلى المعاش في 2/
1/ 1992، 7/ 2/ 1992 فإن الثابت أيضا أنهما أخطرا بربط المعاش بالنسبة للطاعن (حاليا)
في 26/ 2/ 1992 وكذا الآخر في 28/ 4/ 1992 وإذ أقيمت الدعوى في 27/ 9/ 1995 بطلب حساب
المعاش عن الأجر المتغير فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا عملا من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى
رقم 34 لسنة 13ق بجلسة 2/ 6/ 1994 والقاضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم
1 لسنة 1991 الصادر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل للقانون
رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي لأن هذا الحكم ينحصر أثره في الفئة المحالة
إلى المعاش خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 أما من أحيل إلى المعاش بعد
1/ 7/ 1987 فإن هذا الحكم لا يخاطبهم لأنهم يستفيدوا من القانون رقم 107 لسنة 1987
ويحصلوا على معاش الأجر المتغير بنسبة لا تقل عن 50% وأما عن الطلب الخاص بحساب العلاوات
الاجتماعية على أساس إجمالي المعاش وليس على أساس معاش الأجر الأساسي فذكر الحكم الطعين
أن الزيادات التي تقدرت بموجب القوانين أرقام 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة
1994 وما تلاها تضمنت أن المقصود بالمعاش الذي يحسب على أساسه الزيادة هو معاش الأجر
الأساسي ومن ثم فإن صرف المعاش على أساس الأجر الأساسي يتفق مع القانون.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه مشيدا طعنه على سند من القول بصدور الحكم
محل الطعن مشوبا بالبطلان لمخالفته القانون ولصدوره مشوبا بالخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك تأسيسا على أن الطاعن تقدم بطلب إلى الهيئة المختصة في 27/ 6/ 1995 وقام برفع
دعواه أمام محكمة القضاء الإداري في 27/ 9/ 1995 أي قبل انقضاء سنتين فضلا عن أن ما
يطالب به الطاعن من زيادة المعاش المستحق له من الأجور المتغيرة بنسبة 50% بناء على
القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذا الطلب يتحرر
من الميعاد المقرر في المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 لكونها منازعة تتعلق
بطلب زيادة المعاش بناء على قانون الأمر الذي يعد معه ما قضي به الحكم الطعين من عدم
قبول طلب زيادة معاش الأجر المتغير مخالفا للقانون وأضاف الطاعن نعيا على الحكم الطعين
صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال حينما قصر نطاق الاستفادة بالحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا المشار إليه سلفا على فئة المحالين إلى المعاش خلال الفترة من 1/
4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1987 لأن عبارة المؤمن عليه تنصرف إلى من أحيل إلى المعاش قبل العمل
بالقانون رقم 107 لسنة 1987 أسوة بما أحيل إلى المعاش بعد العمل بهذا القانون وأضاف
الطاعن بأن الشروط التي أتت بها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لصرف معاش
الأجر المتغير بنسبة 50% متوافرة في شأنه وأما عن طلب حساب الزيادة المقررة في المعاش
على أساس المعاش الإجمالي وليس على أساس معاش الأجر الأساسي فذكر الطعن أن الشروط التي
جاءت بها المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة المعاشات بنسبة 20%
اعتبارا من 1/ 7/ 1992 قائمة في حقه ومن ثم يحق له حساب نسبة 20% على أساس معاش الأجر
الأساسي فضلا عن 80% من قيمة العلاوة منسوبة إلى معاش الأجر المتغير.
ومن حيث إنه بالنسبة لما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفته للقانون بقضائه بعدم
قبول طلب زيادة الأجر المتغير إلى 50% شكلا لرفعه بعد الميعاد فإن المادة من
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام
المادتين (56، 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد
انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار ربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي
الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء
على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "المشرع حدد المنازعة في المعاش المقرر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 مدة سنتين لا يجوز بعدها المنازعة في قيمة المعاش ويمتنع قبول الدعوى
وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف
بالنسبة لباقي الحقوق ذولك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهي كف المنازعات في المعاش
لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة واستقرار الأوضاع المالية بالنسبة للعامل
أو الخزانة العامة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش عن 2/ 1/ 1992 وأخطر بربط
معاشه في 29/ 2/ 1992 وهو ما لم يجحده الطاعن وأقام دعواه بطلب تعديل ربط المعاش فيما
يتعلق بالأجور المتغيرة بتاريخ 27/ 9/ 1995 أي بعد فض أكثر من سنتين على إخطاره بربط
معاشه فإن دعواه بهذه المثابة تكون مرفوعة بعد الميعاد المقرر في المادة المشار
إليها ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أنه تقدم بطلب إلى الهيئة المختصة بتاريخ
27/ 6/ 1995 وأقام دعواه في 27/ 9/ 1995 وذلك لأن الميعاد المقرر للمنازعة في ربط المعاش
يبدأ من تاريخ الإخطار بالربط النهائي للمعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
وليس من تاريخ التقدم بطلب لإعادة النظر في الربط إلى الجهة الإدارية كما لا وجه للاحتجاج
بأن التسوية المراد إجرائها على ربط المعاش جاءت تطبيقا للقانون رقم 107 لسنة 1987
فمن ثم تتحرر من قيد الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون التأمين الاجتماعي
وذلك لأن منازعة الطاعن في ربط معاش عن الأجر المتغير كانت على أثر صدور حكم المحكمة
الدستورية العليا في الدعوى رقم 34 لسنة 13ق والقاضي بعدم دستورية المادة الأولى من
القانون رقم 1 لسنة 1991 الصادر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987
المعدل لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقضاء أيضا بسقوط ما نصت عليه
المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1991 من إعماله بأثر رجعي اعتبارا من 1/ 7/ 1987.
ومن حيث إن الثابت إنه تقرر المعاش من الأجر المتغير لأول مرة بموجب القانون رقم 47
لسنة 1984 الصادر بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقد دخل هذا
القانون أي قانون 47 لسنة 1984 حيز التنفيذ بتاريخ 1/ 4/ 1984 أو لم يتضمن هذا القانون
تحديد حد أدني للمعاش عن الأجور المتغيرة ثم صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ونصت مادته الأولى على أنه "إذا
قل معاش المؤمن عليه عن أحد اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص علهيا في البند
من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن
50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
أ-أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمرا في الاشتراك
عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب-أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية من الأجر
الأساسي مقدارها شهرا على الأقل…".
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن "الحد الأدني لمعاش الأجر المتغير 20% من
مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود
بالخدمة في 1/ 7/ 1987 وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة
أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو لإلغاء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها
في المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال فترة تنتهي في 30/ 6/
19990".
وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار إليه وقصر تطبيق المادة الأولى من القانون
رقم 107 لسنة 1987 على ما يحال إلى المعاش بعد 1/ 7/ 1987 فمن ثم فإن الحكم بعدم دستروية
هذا النص ينحصر أثره على المحالين إلى المعاش في الفترة ما بين 1/ 4/ 1984 (تاريخ تطبيق
القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه والصادر بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975) وبين
30/ 6/ 1987 ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 1992 فإنه يكون قد استفاد من القانون
107 لسنة 1987,
حيث إن الثابت من ملف المعاش الخاص به-والمرفق بالأوراق أنه يحصل على معاش أجر متغر
يعادل 20% من مجموع المعاش والزيادات عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة
1987 باعتبار أن هذه النسبة أكبر من نسبة 50% الحد الأدني المقرر للأجر المتغير حيث
تبلغ نسبة ال 20% من مجموع المعاش مبلغ 33.56 جنيه بينما أبلغ نسبة (50%) أي الحد الأدني
للأجر المتغير (30.92 جنيه) الأمر الذي ينفي يكون منازعة الطاعن في ربط معاشه عن الأجر
المتغير إلى القانون 107 لسنة 1987 كما يبقي أحقيته في طلب زيادة معاشه عن أجره المتغير
وبالنسبة لما نعاه الطاعن على الحكم الطعين من مخالفته للقانون فيما قضي به من رفض
حساب الزيادة المقررة للمعاش بالقوانين المختلفة على أساس إجمالي المعاش.
ومن حيث إن المعاش المستحق للطاعن قد جرت زيادته بموجب القوانين متتالية منها القانون
رقم 30 لسنة 1992 وقد نصت المادة الأولى منه على أن "تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/
7/ 1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
2-القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي… وبالنسبة للمعاملين
بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعي ما يأتي:
أ-يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي".
وقد تضمنت القوانين المتتالية الصادرة بزيادة المعاشات ذات النص.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه "بالنسبة لكيفية حساب الزيادة في المعاش المنصوص
عليها في القوانين المتتالية المقررة لها فإنها تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن
الأجر الأساسي ويقصد به هو المعاش المقرر قانونا وفق ما انتهت تسويته بعد اكتمال تطبيق
الأحكام المتعلقه به".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم جميعه أن الوعاء الذي تحسب بناء عليه الزيادة المقررة في المعاش
بموجب القوانين المختلفة هو معاش الأجر الأساسي بعد تسويته وفقا للقوانين المتعلقة
به.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قامت بحساب الزيادة التي تطرأ على المعاشات بموجب القوانين
المختلفة بناء على الأجر الأساسي فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهج هذا النهج في الطلبين الذين أقيمت بهما الدعوى أمام
محكمة أول درجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأي من الإلغاء وبالنسبة الذي إضافة
الطاعن أمام هذه المحكمة والذي يتعلق بطلب ضم العلاوات المقررة لزيادة المعاش مدد من
القانون 102 لسنة 1987 فإن المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز إضافة طلبات جديدة لأول مرة
أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الدعاوى المقامة من المؤمن عليهم بمقتضي القانون رقم 76 لسنة 1975 معفاة
من الرسوم القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
