الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5542 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5542 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

على عبده فهمي

ضد

1- وزير الدفاع بصفته
2- وزير التأمينات بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8511 لسنة52ق جلسة 4/ 2/ 2003


الإجراءات

إنه في يوم الأحد الموافق 24/ 3/ 2002 أودع السيد/ هاني مصطفي كمال المحامي-المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة-قلم كتابها تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8511 لسنة 52ق جلسة 4/ 2/ 2003 والقاضي بعدم قبول طلب المدعي بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق له وبقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجور المتغيرة والتعويض المناسب مما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي برفض طلب التعويض والقضاء مجددا بقبول طلب التعويض شكلا وفي الموضوع بإلزام وزارة الدفاع بدفع التعويض الذي تراه المحكمة جابرا للضرر الذي لحق بالطاعن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 17/ 12/ 2005 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة والتي قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 5/ 2006 وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 9/ 2006 ليقدم الطاعن:
1-ما يفيد سبق تظلمه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قبل رفع الدعوى.
2-بيانا تفصيليا مشفوعا بالمستندات المؤيدة له يتضمن تحديد عناصر الضرر المادي والأدبي المطالب بالتعويض عنه ولتقدم جهة الإدارة بيانا بجميع المبالغ المحصلة من الطاعن نظير اشتراكه في معاش الأجر المتغير والمدد المسددة عنها ونسبة الاشتراك المسددة مقابل هذه المبالغ وما آل إليه حال هذه المبالغ وما تم رده منها للطاعن وكذا ما صرف مقابلها إليه.
وبجلسة 16/ 12/ 2006 قدمت الجهة الإدارية الخطاب رقم 70/ 57/ 9098 مؤرخ 20/ 4/ 2006 وصادر من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وجاء ذمته بأن تعليمات الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تقضي بخصم اشتراك التأمين والمعاشات بنسبة 50% عن عناصر الأجر المتغير واعتبارا من 1/ 7/ 1992 تم خصم اشتراك عناصر الأجر المتغير بنسبة 100% إعمالا للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1992 وأن الطاعن أحيل إلى المعاش في 20/ 7/ 1992 وبجلسة 17/ 3/ 2007 قدم الطاعن حافظة مستندات جاء بها ما يفيد إرسال تظلم إلى الجهة الإدارية وصورة التظلم وبيان بالرواتب التي تقاضاها من شهر أكتوبر 1985 وصورة خطاب موجه للطاعن من إدارة الشئون المالية بالقوات المسلحة ردا على التماس بعدم إرسال كشوف الأجور المتغيرة بواقع 1005 وأرسله على أساس 50% فقط وجاء فيه إدارة شئون العاملين المدنيين بوزارة الدفاع أفادت بكتابها رقم 2194/ 14842 بتاريخ 18/ 7/ 1998 أنه تم تحرير بطاقات الأجور المتغيرة طبقا لتعليمات الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بحساب بعض عناصر الأجر المتغير بنسبة 50% لكل من بدل الجهود والعلاوة الاجتماعية والإضافية وبنسبة 1005 لكل من الحوافز والعلاوات الخاصة غير المتضمنة من الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 30/ 6/ 1992 واعتبارا من 1/ 7/ 1992 تم الاشتراك من جميع عناصر الأجر المتغير بنسبة 100% كما طويت على صورة بطاقة الأجور المتغيرة المسدد عنها الاشتراكات وصورة خطاب أخر موجه من وزارة الدفاع إلى الطاعن جاء فيه أنه تم خصم الأجور المتغيرة بنسبة 100% عن الجهود غير العادية، 40% في شهر سبتمبر 1992 بعد إحالة الطاعن للمعاش في 20/ 7/ 1992 كما قدمت هيئة قضايا الدولة بذات اجلسة حافظة طويت على بيان بالأجور المتغيرة للطاعن خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 20/ 7/ 1992 ثم تدوول الطاعن جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 5/ 5/ 2007 وفيها قررت مد أجل إصدار الحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8511 بتاريخ 2/ 8/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فيها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإعادة تسوية الأجور المتغيرة من واقع السجلات المالية 129 الموجودة بالوحدة 1074 ح7 وما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بمبلغ يعادل قيمة المستحق له عن الأجور المتغيرة تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال شرحا لدعواه أنه كان موظفا بوزارة الدفاع وأنهيت خدمته ببلوغه سن المعاش في 20/ 7/ 1992 وكان مشتركا إلى جانب وزارة الدفاع عن الأجور المتغيرة بنسبة 100% أنه فوجئ بأن بطاقة الأجور المتغيرة حددت بنسبة 50% بناء على تعليمات مفتش التأمينات الموجود وقد تظلم الطاعن من هذه التسوية لإدارة الوحدة التي كان يعمل فيها دون جدوى وذكر الطاعن أن جهة عمله تستخرج متوسط الأجور المتغيرة بالسجلات 129 بنسبة 50% ويستخرج متوسط هذه النسبة فتكون المحصلة 25% في حين أنه اشترك عن الأجور المتغيرة خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى 20/ 7/ 1992 تاريخ بلوغه سن المعاش وبنسبة 100% وقد أصابته أضرارا مادية وأدبية بالغة بسبب تعنت الجهة الإدارية التي يعمل بها وزارة التأمينات واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري حيث قدمت الجهة الإدارية بجلسة التحضير المنعقدة في 20/ 12/ 1998 خطاب رقم 70/ 57/ 9098 بتاريخ 19/ 11/ 1998 جاء فيه أنها أرسلت شيكات بمبلغ مليون جنيه لسداد الحصة المطلوبة للتأنيات التي يستفيد العاملين المدنيين برفع نسبة اشتراكهم من 50% إلى 100% خلال الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش إلا أن وزارة التأمينات رفضت قبولها لوصولها بعد الميعاد المقرر في الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 وذلك لتأخر وزارة المالية في تدبير هذه المبالغ كما قدم الطاعن حافظة مستندات طويت من بين مستنداتها خطاب رقم 1294 ومؤرخ 16/ 7/ 1998 موجه من هيئة التأمين الاجتماعي إلى الطاعن وجاء فيه أن الجهة الإدارية لم تشترك لرفع قيمة الاشتراك من 50% إلى 100% لأنها أي جهة عمل الطاعن لم تشترك بصورة جماعية كما طويت على صورة الإخطار النهائي بربط المعاش وخطاب موجه من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للطاعن جاذ به أنه حصل على نسبة 50% ليصبح المعاش المستحق له 80.85 جنيه.
وقد أودعت هيئة مفوضي يالدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه:
أولا: بالنسبة للطلب الأول: أصليا بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطيا: بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا مع إعفاء المدعي من مصروفات هذا الطلب.
وثانيا: بقبول طلب التعويض شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وبجلسة 4/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن وقد شيد قضاءها بعدم قبول طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير تأسيسا على أن الطاعن تقدم بهذا الطلب بعد مضي سنتين من تاريخ إخطاره بربط معاشه ولم يتحقق في شأنه إحدى الحالات التي تؤدي للاستثناء من هذا الميعاد فضلا على أنه لم يقيم دعواه بالطريق القانوني عملا بالمادة من قانون التأمين الاجتماعي والتي توجب التظلم إلى لجنة فض المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء.
وأما عن طلب التعويض فقد استعرضت المحكمة بصدد بحث ركن الخطأ المواد ، 18 مكرر، 129، والمادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بشأن زيادة المعاشات وتعديل قانون التأمين الاجتماعي والمادة من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير وكذا المادة من قرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير وانتهت إلى أن وزارة الدفاع لم تشترك من عناصر الأجر المتغير بنسبة 50% وتمت تسوية معاش الطاعن وعلى ذلك فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تكون قد أعملت صحيح القانون كما أنه لا وجه لنسبة ثمة خطأ لوزارة الدفاع لعدم الاشتراك عن تلك العناصر بنسبة 100% من قيمتها لأن هذا الاشتراك أمر جوازي للجهات الإدارية وفقا لظروفها المالية ولا وجه للاحتجاج بأن الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 قد قرر مد المهلة المحددة لسداد الأقساط المستحقة حتى 1/ 7/ 1997 لأن هذا الكتاب خالف القانون رقم 30 لسنة 1992 الذي حدد هذه المهلة بتاريخ 30/ 6/ 1995.
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء وبادر بالطعن عليه وقد شيد طعنه على سند من القول صدور الحكم الطعين مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن التسوية شابها خطأ مادي فمن ثم لا تخضع للميعاد المقرر في المادة من قانون التأمين الاجتماعي لأن الطاعن اشترك بنسبة 100% وتمت التسوية على أساس 25% كما نعي على الحكم الطعين الفساد في الاستدلال لكونه استند إلى مجموعة من الكتب الدورية والقرارات الوزارية التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى.
ومن حيث إن مبني الطعن أن ربط معاش الطاعن قد شابه خطأ مادي على نحو ينأي به من الخضوع للمادة من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمين الاجتماعي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية".
ومؤدي النص المتقدم أنه تحقيقا للاستقرار في الأوضاع المالية بالنسبة للعامل وللخزانة العامة حدد المشرع مدة سنتين للمنازعة في ربط المعاش وتبدأ هذه المدة اعتبارا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق فإذا انقضت المدة المقررة للمنازعة في المعاش فلا يجوز بعدها طلب إجراء تعديل في هذا الربط ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة لهذا الغرض.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل موظفا بوزارة الدفاع وبلغ سن التقاعد في 16/ 7/ 1992 وأخطر بربط معاشه على نحو نهائي في 30/ 11/ 1992 وأقام دعواه بطلب تعديل هذا الربط عن معاش الأجر المتغير بتاريخ 2/ 8/ 1998 أي بعد مضي أكثر من سنتين على تاريخ إخطاره بربط معاشه فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ولا يغير من ذلك ما نسبه الطاعن من خطأ مادي اعتور هذه التسوية بدعوى أنه مشتركا بنسبة 100% من الأجر وتمت التسوية على أساس 25% وذلك لأن الثابت من خطاب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رقم 1/ 704 في 8/ 1/ 1995 أن التسوية تمت على أساس 50% عن معاش الأجر المتغير حيث جاد بهذا الخطاب "أن إجمالي الأجور المتغيرة المستحق له عن فترة المتوسط وقدرها 100 شهر (13931.24) جنيه فيكون المتوسط 139.312 جنيه ويضاف 23% من كل سنة كاملة ليصبح (161.601) جنيه وحصل على 50% ليصبح معاش الأجر المتغير 80.85 جنيه (حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة التحضير بتاريخ 15/ 11/ 1998) وقد ذكرت هيئة التأمين الاجتماعي هذه القيمة في إخطار الربط النهائي لمعاش الطاعن وبالإضافة لما تقدم فإن الثابت من سائر مستندات الطعن أن الجهة الإدارية لم تشترك عن الموظفين بها بنسبة 100% عن معاش الأجر المتغير عملا بالكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1992 الأمر الذي ينفي شبهة وقوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في خطأ يصدر تسوية معاش الطاعن (حافظة مستندات الطاعن المشار إليها سلفا المستند رقم وحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة التحضير المنعقدة في 20/ 12/ 1998 وبجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 16/ 12/ 2006) ويكون الحكم الطعين قد صادف صحيح القانون في هذا الصدد.
ومن حيث إنه عن طلب تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس الاشتراك بنسبة 1005.
ومن حيث إن المستقر عليه قضاء أن مسئولية الإدارة عن قراراتها تتأسس على ثلاث أركان هم الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه يتحقق في صدر القرار الإداري مشوبا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "يجوز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها في حالة وجوده اداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها في المادة بند في حدود أي من القواعد والنسب الآتية:
1-75% من الأجر المتغير السنوي بما لا يجاوز 75% من الأجر الأساسي السنوي.
2-100% من الأجر المتغير السنوي بما لا يجاوز 100% من الأجر الأساسي السنوي".
والبين من النص المتقدم أن اشتراك المنشأة التي يتبعها المؤمن عليه أمرا جوازيا لها وليس وجوبيا عليها بعد اتفاقها مع التنظيم النقابي للعاملين بها في حالة وجوده وإذا اتجهت إرادة المنشأة للاشتراك في هذا النوع من التأمين من عناصر الأجر المتغير فيتعين عليها أداء الاشتراكات بالنسب المحددة بنص المادة الثانية المشار إليها من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1974.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التي كان يتبعها الطاعن لم تشترك في هذا النوع من التأمين إلا اعتبارا من 1/ 7/ 1992 في حين أن الطاعن احيل إلى المعاش في 20/ 7/ 1992 فإنه من ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة عمل الطاعن بحسبان أن الاشتراك في هذا التأمين أمر جوازيا لها كما ينتفي الخطأ في جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإضافي لكونها قامت بحساب معاش الأجر المتغير على أساس قيمة الاشتراك بنسبة 50%، ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث إن الدعاوى التي يقيمها المؤمن عليهم معفاة من الرسوم القضائية في كافة درجات التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات