المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4183 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4183 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
أحمد عبد الواحد أحمد بلال
ضد
1- محافظ الدقهلية بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ميت غمر بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية بجلسة 24/ 12/
2001 في الدعوى رقم 525 لسنة22ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود راغب
إبراهيم عبده المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الثانية بجلسة
24/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 525 لسنة 22ق والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكلا ورفضها
موضوعا وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 1295 لسنة 1998 فيما
تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 26/ 12/ 2005 إحالة الطعن إلى
دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على
النحو وللأسباب المبينين بمحضر الجلسة حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع طلبت
فيها الحكم:
أصليا: عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الطعن، مع إلزام الطاعن المصروفات في أي من الحالتين.
وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 6/ 2007 وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إنه عن شكل الطعن فقد نصت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس
الدولة على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور
الحكم المطعون فيه………".
وتنص المادة من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور
أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي
يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين
كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربة أيام".
ومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة
24/ 12/ 2001 ومن ثم يتعين إقامة الطعن عليه في ميعاد غايته 22/ 2/ 2002 (ستون يوما
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه) إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعن يقيم بدنريط مركز
ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي تبعد عن مقر المحكمة الإدارية العليا بحوالي مائة كيلو
متر ومن ثم يتعين إضافة ميعاد مسافة مقداره يومان وبذلك يتعين إقامة الطعن في ميعاد
غايته 24/ 2/ 2002، إلا أنه لما كان الطاعن قد أقام الطعن الماثل بتاريخ 26/ 2/ 2002
ومن ثم يكون هذا الطعن قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، وترتيبا على ذلك يتعين الحكم
بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، مع إلزام الطاعن المصروفات
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
