الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3793 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3793 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- وزير الاوقاف بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الأوقاف بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية لمديرية أوقاف الغربية بطنطا بصفته

ضد

سمير محمد على سرى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا "الدائرة الثالثة" في الدعوى رقم 2787 لسنة7ق بجلسة18/ 11/ 2003


الإجراءات

إنه في يوم الخميس الموافق 15/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 2787 لسنة 7ق بجلسة 18/ 11/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1060 لسنة 2001 فيما تضمنه من إلغاء ندب المدعي وأعادته إلى وظيفة إمام وخطيب ومدرس أول مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها بقاؤه بوظيفته الأصلية كمفتش أول دعوة بالجهة التي كان يعمل بها قبل إصدار القرارين رقمي 903، 1116 لسنة 2000 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالته إلى هذه المحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده قانونا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 4/ 2007 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 6/ 2007 ثم قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2787 لسنة 7ق بتاريخ 23/ 5/ 2000 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وطلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وما يلحقه من قرارات مستندة إليه لحين الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات والأتعاب.
وقال شرحا لدعواه أنه يطعن على القرار رقم 903 لسنة 2000 المتضمن ندبه إلى مديرية كفر الشيخ لمدة عام تمهيدا لنقله نهئايا وأضاف قائلا أنه التحق بالعمل بوزارة الأوقاف "مديرة أوقاف الغربية" منطقة المحلة الكبرى عام 1975 بوظيفة إمام وخطيب مساجد ومعين أصلا بمقر موطنه الأصلي بمدينة المحلة الكبرى ونقل لوظيفة مفتش للمساجد بالقرار رقم 50 لسنة 85 ثم رقي إلى مفتش أول للمساجد بإدارة شمال المحلة الكبرى وقد علم بصدور القرار محل طلب الإلغاء وقامت الجهة الإدارية بإخلاء طرفه رسميا ووضع اسمه من دفتر الحضور والانصراف وقد أبلغ جهة بأنه مريض اعتبارا من 26/ 4/ 2000 وأحيل للقومسيون الطبي بجلسة 8/ 5/ 2000 بالمحلة الكبري الذي قرر وجود التهاب قرحي بالعين اليمني وقوة الإبصار بالنظارة (1/ 60) والعين اليسرى بها كتاركتا مضاعفة وفاقدة الإبصار ومنح اجازة مقدارها واحد وعشرون يوما وأرسل التقرير إلى مديرية أوقاف الغربية برقم 391 بتاريخ 9/ 5/ 2000 وأضاف المطعون ضده قائلا أنه تعرض للتعسف من قبل الجهة الإدارية وكذا زوجته التي كانت تعمل بإدارة شمال أوقاف المحلة الكبرى حتى انتهي الأمر بصدور القرار الطعين بندبه ونعي على هذا القرار صدوره بقصد الإضرار به دون ابتغاء المصلحة العامة مما يلحق به عدم المشروعية فضلا عن توافر ركني الجدية والاستعجال بالأوراق واختتم عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وأثناء تحضير الدعوى قام المدعي (المطعون ضده حاليا) بتعديل طلباته بصحيفة معلنة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 1116 لسنة 2000 الصادر بنقله إلى كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1116 لسنة 2000 فيما تضمنه من نقل المدعي من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وتدوولت جلساتها وأثناء نظرتها قام المدعي (المدعون ضده) مرة أخرى بتعديل طلباته بصيحفة معلنة وذكر فيها أنه يطلب تعديل طلباته بطلب إلغاء القرار رقم 1060 لسنة 2001 بدلا من القرار رقم 1116 لسنة 2000 وأضاف أن القرار المراد إلغائه تضمن الغاء ندبه من وظيفة مفتش أول مساجد وأعادته لعمله الأصلي إمام وخطيب ومدرس في حين أنه كان منقولا إلى وظيفة مفتش مساجد بالقرار رقم 626 لسنة 1989 بتاريخ 7/ 3/ 1989 وظل يشغلها حتى صدور القرار المطعون فيه وعليه فقد أعيدت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ثانية لإعداد تقرير تكميلي بالرأي القانوني في الطلب الجديد والتي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهت في ختامه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1060 لسنة 2001 الصادر من الإدارة العامة لشئون العاملين بوزارة الأوقاف بتاريخ 6/ 5/ 2001 فيما تضمنه من الغاء ندب المدعي لوظيفة مفتش دعوة أول بمديرية الأوقاف بالغبية مع ما يترتب علىذ لك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعيدت الدعوى لجلسات المرافعة أمام المحكمة وبجلسة 18/ 11/ 2003 تصدت لموضوعها وقضت بحكمها الطعين وقد شيدت المحكمة قضائها على أن أوراق الدعوى طويت على صورة من القرار رقم 626 لسنة 1989 الصادر من مدير عام العاملين بوزارة الأوقاف بناء على محضر لجنة شئون العاملين المعتمد من وزير الأوقاف في 21/ 2/ 1989 والذي تضمن في مادته الأولى نقل المدعي (أي المطعون ضده) وآخرين من وظيفة إمام وخطيب ومدرس بمجموعة وظائف الخدمات الدينية إلى وظيفة مفتش دعوة ثان بعد نجاحه في مسابقة التفتيش ولم تنازع الجهة الإدارية في وجود هذا القرار بأي وجه من الوجوده ومن ثم يتعين النظر إلى القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 1060 لسنة 2001 على أنه قرار نقل يجرى عليه من مجرى على قرارات النقل من ضرورة إلا يتضمن تنزيلا لوضع المدعي الوظيفي وأن تكون غايته تحقيق الصالح العام وليس التنكيل بالمدعي وأضافت المحكمة أنه بمطالعة ظروف وملابسات القرار المطعون عليه يتعين لها أن جهة الإدارة تحاول جاهدة أن تخلق وتصطنع ظروفا وأوضاعا توحي بأن نقل المدعي مقصود منه تحقيق الصالح العام والدليل على ذلك أنها قدمت حافظة مستندات وقد اتخذتها مسببا لفتح لباب المرافعة في الدعوى بعد أن كانت محجوزة للحكم بجلسة 28/ 7/ 2003 وقدمت فيها تحصنا لوظيفة المفتش الأول للدعوة وأضافت فيها عبارة خارجة عن سياق المهام ومضافة بخط مغاير للخط الذي كتبت به باقي المهام وهي عبارة "السفر اليومي المتكرر" وذلك حتى تتماش مع التقرير الطبي الذي نصح بعد سفر المطعون ضده نظرا لحالته الصحية على الرغم من أن ذات المهام والمسئوليات المقدمة من ذات جهة الإدارة بجلسة 9/ 3/ 2003 لم تضمن إطلاقا هذه العبارة وهو ما جعل الشك والريبة قد داخل المحكمة في حقيقة النوايا التي تهدف إليها جهة الإدارة من وراء النقل وذكرت المحكمة أن القومسيون الطبي لم يقطع عدم صلاحية المطعون ضده لوظيفة مفتش أول دعوة تحديدا وأن نقل المذكور من وظيفة إشرافية إلى وظيفة يتم الإشراف عليها من قبل المفتش الأول (أمثال المدعي) بعد تنزيلا له ويكون نعيه على القرار الطعين في محله وانتهت إلى إصدار حكها بإلغاء القرار المطعون فيه.
ولم يرتض الطاعنون هذا القضاء ونعت عليه صدوره مخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في تطبيقه وتأويله وذكرت الجهة الإدارية أنها قامت بإلغاء ندب المدعي إلى وظيفة مفتش دعوة أول وعودته إلى وظيفة إمام وخطيب ومدرس أول وقد صدر هذا القرار تحقيقا للصالح العام وممن يملك غصداره إذ أن الندب موقوت بطبيعته وأن الثابت أن المطعون ضده يعاني من ضعف إبصار وأن وظيفة مفتش مساجد تحتاج إلى شخص مبصر جيدا وفقا لما أثبتته التقارير الطبية فلا تثريب على جهة الإدارة أن أعملت سلطتها وأصدرت قرارها بإلغاء ندبه إلى وظيفة مفتش دعوة.
ومن حيث غن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم نقله بالقرار رقم 626 لسنة 1989 الصادر في 7/ 3/ 1989 من وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثان بمجموعة وظائف الخدمات الدينية إلى وظيفة مفتش دعوة ثان بذات المجموعة النوعية وذلك بعد اجتيازه مسابقة التفتيش المنعقدة في عام 1985/ 1988 والمعتمدة من وزير الأوقاف وقد استوفي النقل كافة الإجراءات المقررة قانونا من العرض على لجنة شئون العاملين فإن القرار رقم 1060 لسنة 2001 المطلوب إلغائه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بنقل المطعون ضده إلى وظيفة أخرى مناظرة بذات المجموعة النوعية وليس بإلغاء ندبه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن وظيفة مفتش دعوة تحتاج إلى شخص مبصر وهو ما لم يتوافر في المطعون ضده.
ومن حيث إن المستقر عليه قضاء "أن القرار الإداري بحسب أن يقوم على أسباب تبرره صدفا وحقا مستمدة من الواقع والقانون فإذا ما أفصحت جهة الإدارة عن أسبا لقراراها وأن القضاء الإداري يسلط رقابته عليها للتحقق من مدى مطابقتها القانون من عدمه وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ونجد هذه النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت غير متنزعة من أصول تنتجها بالأوراق كان القرار فاقدا لركن السبب ومخالفا للقانون".
ومن حيث إن الثابت من التقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن المطعون ضده يعاني من التهاب قرحي بالعين اليمني وقوة الإبصار بها بالنظارة (1/ 60) والعين اليسرى بها كتاركتا ماضعفة وفاقدة الإبصار تعد أفاد مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية في خطابه المؤرخ 4/ 1/ 2001 بأن طبيعة عمله لا تتناسب مع حالته طالما أن طبيعة عمله تستدعي السفر والانتقال.
ومن حيث إن الثابت من بطاقة مهام وظيفة مفتش دعوة المرور ومتابعة المساجد والزوايا الموجودة في منطقته من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء كما يقوم بمتابعة المفتشين الذين تحت قيادته في مرورهم وتنفيذ خطوط السير في متابعتهم للمساجد وفي عبارة مجملة أنه يقوم بمتابعة المساجد والزوايا فنيا وإداريا والمفتشين التابعين له ويعتبر المسئول الأول بعد مديرا لإدارة لجميع أعمال الإدارة إداريا وفنيا.
ومن حيث إن مهام وظيفة مفتش مساجد تنتفي التنقل بين المساجد والزوايا في اوقات مختلفة وعلى نحو دائم وهو الأمر الذي لا يتناسب مع الحالة الصحية للمطعون ضده.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قامت بنقل المطعون ضده إلى وظيفة مناظرة وعلى ذات الدرجة المالية التي كان يشغلها وفي إطار المجموعة القومية التي تنتمي إليها وظيفته وصدر هذا القرار بعد العرض على لجنة شئون العاملين فإنه يكون قد صدر متفقا مع القانون ربما يحقق صالح تسيير العمل وبمنأي عن الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين انتهج نهجا مغايرا لما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات