المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1969 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1969 لسنة 41 ق. عليا
المقام من
عزت موسي فلتس
ضد
1- وزير الزراعة بصفته
2- محافظ قنا بصفته
3- رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته
4- فؤاد محمود عطية.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 3/ 1985 أودع الدكتور/ محمود عاطف البنا
المحامي نائبا عن الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بالنقض والإدارية العليا-بصفته وكيلا
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 347 لسنة 2ق والقاضي "بعدم قبول الدعوى لانتفاء
شرط المصلحة في إقامتها وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1131 لسنة 1985 فيما تضمنه
من تعيين المطعون ضده الرابع مديرا للطب البيطرى بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني
في الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة
حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 28/ 4/ 2007 إصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 25/ 1/ 1986 الدعوى
رقم 347 لسنة 2ق بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المدعي عليه الرابع مديرا للطب البيطري بمحافظة
قنا مع ما يترتب على ذلك من ىثار منها تعيينه مديرا بدلا من المدعي عليه المذكور وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مديرا لإدارة الرقابة والإرشاد البيطري باسيوط وحصل على
شهادات في الإدارة العليا والقادة وأنه أقدم من المدعي عليه الرابع في شغل الدرجة الأولى
وبالتالي يكون أحق منه في شغل وظيفة مدير الطب البيطري بمحافظة قنا.
وبعد إنشاء محكمة القضاء الإداري بقنا وردت الدعوى إليها وقيدت بجدولها بالرقم عاليه
وتدوول نظرها أمامها إلى أن أصدرت فيها حكمها المطعون فيه والذي أقامته على أن نقل
المدعي عليه الرابع وترقيته مديرا للطب البيطري بمحافظة قنا لم يمس مصلحة شخصية للمدعي
لاختلاف جهة عمله كل منهما واستقلال كل جهة عن الجهة الأخرى وبالتالي فلا مصلحة للمدعي
في الطعن على القرار المطعون فيه.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون
فيه قد خالف القانون لأن النية قد اتجهت إلى تعيين المدعي عليه الرابع رغم أن الطاعن
أقدم منه في التخرج وفي شغل الدرجة الأولى وقد أصبح المدعي عليه الرابع بالقرار الطعين
في مركز قانوني أعلى من الطاعن وهذا غير جائز قانونا.
ومن حيث إنه طبقا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فإن مديريات الطب
البيطري بالمحافظات تتمتع كل منها استقلال مالي وغداري ولكل منهما موازينها ودرجاتها
المستقلة عن غيرها من المديريات وطبقا لذلك فإن العاملين بإحدى مديريات الطب البيطري
لا يدخلون في مجال المفاضلة عند إجراء الترقيات في غيرها من المديريات لاستقلال كل
مديرية عن الأخرى بوظائفها وأقدمية العاملين بها.
ومن حيث إن الثابت في الحالة المعروضة أن وظيفة مدير الطب البيطري بمحافظة قنا من الدرجة
الأولى التخصصية كانت قد خلت ببلوغ شاغلها السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وقد رشح
المطعون ضده الرابع الشاغل لوظيفة من الدرجة الأولى التخصصية بالهيئة العامة للخدمات
البيطرية لشغل هذه الوظيفة، وصدر بذلك قرار محافظ قنا رقم 1131 لسنة 1985 بعد موافقة
لجنة شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها، وفي ضوء ما تقدم فإن القرار
الطعين لا يكون قد ترتب عليه تفويت مصلحة على المدعي أو مساس بأي حق مقرر له قانونا
حيث لا تجمعه بالمطعون ضده الرابع أقدمية واحدة لما سلف ذكره من استقلال جهة عمل كل
منهما عن الأخرى بموازنتها ودرجاتها بحسبان أن الطاعن يشغل وظيفة مدير لإدارة الرقابة
والإرشاد البيطرية بأسيوط.
ومتى كان ذلك فإنه لا يكون للطاعن صفة أو مصلحة في الطعن على القرار المطعون فيه مما
يتعين معه عدم قبول دعواه بطلب إلغاء ذلك القرار عملا بنص المادة 12 من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا
وحكم القانون ويكن الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه وإلزام الطاعن المصروفات كنص
المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
