المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1964 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1964 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
1- وزير المالية بصفته
2- رئيس مصلحة الضرائب بصفته
ضد
الصباح عبد العزيز سليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4759 لسنة49 بجلسة23/ 12/ 1996
الإجراءات
إنه في يوم الخميس الموافق 20/ 2/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4759 لسنة 49ق بجلسة 23/ 12/ 1996 والقاضي بقبول
الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 490 لسنة 1990 فيما تضمنه من تعديل أقدمية المدعي في
الدرجة الثالثة التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار منها إلغاء القرار رقم 680 لسنة
1995 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 321 لسنة 1995 بترقية المدعي إلى الدرجة الأولى
وألزمت الإدارة المصروفات.
وقد طلب الطاعنان في ختام تقدير طعنهما إحالته إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى هذه المحكمة لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب
عن درجتي التقاضي.
وقد حضر المطعون ضده أثناء نظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تدوول الطعن جلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته
إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 ثم تدوول جلسات هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 2/ 6/ 2007 وفيها قررت مد أجل إصدار الحكم
لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فيخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4759 لسنة 49ق
أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/ 3/ 1995 مختصرا كل من وزير المالية
ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لهذه الدعوى أنه عين بمصلحة الضرائب بالقرار رقم 1168 لسنة 1979 بتاريخ 20/
8/ 1979 في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية وقام بضم مدة خدمته العسكرية كضابط احتياط
بالقرار رقم 554 لسنة 82 واعتبر في الدرجة الثالثة اعتبارا من 20/ 8/ 1978 ثم صدر قرار
أخر رقم 2479 في 23/ 1/ 1989 بضم مدة الاستدعاء "الاحتياط" وإرجاع أقدميته بالتالي
إلى 30/ 10/ 1976 تنفيذا لفتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بكتابها رقم
113 في 23/ 1/ 1988 بالملف رقم 75/ 1/ 2489 بشأن ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط دون
التقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 وصدر
القرار رقم 92 لسنة 1988 بتاريخ 12/ 1/ 1988 بترقيته إلى الدرجة الثانية وصدر القرار
رقم 189 لسنة 1990 في 18/ 1/ 1990 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية التخصصية إلى 1/
6/ 1986 ثم صدر القرار رقم 321 في 16/ 2/ 1995 بترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من
24/ 1/ 1995 إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 490 لسنة 1995 بتعديل أقدميته في الدرجة
الثالثة لتكون من 1/ 11/ 1976 بدلا من 30/ 10/ 1976 استنادا لما انتهت إليه الهيئة
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 5/ 4/ 1989 والمؤيدة بجلستي 18/
10/ 1989، 3/ 1/ 1990 من ضرورة التقيد بقيد الزميل المنوصص عليه في المادة من
القانون رقم 127 لسنة 1990 عند ضم مدة الخدمة للضباط الاحتياط وقد تظلم المطعون ضده
من هذا القرار دون جدوى ونعي على القرار الطعين صدوره بعد استقرار وضعه الوظيفي ومضي
أكثر من ست سنوات على إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30/ 10/ 1976 واختتم المطعون
ضده عريضة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى طلبت في ختامه الحكم
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني وإخراجه من الدعوى
بلا مصروفات وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 490 لسنة
1995 فيما تضمنه من تعديل أقدمية المدعي بالدرجة الثالثة التخصصية وإرجاعها إلى 1/
11/ 1976 بدلا من 30/ 10/ 1976 واعتبار أقدميته في الدرجة الثالثة اعتبرا من التاريخ
الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبجلسة 23/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن وقد شيدته على سند من القول بعد
أن استعرضت ما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 834 لسنة 16ق جلسة 25/ 6/ 1974 على
أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 2479 لسنة 1989 بإرجاع أقدمية المدعي عن الدرجة
الثالثة إلى 30/ 10/ 1976 كما أصدرت القرار رقم 189 بإرجاع أقميته في الدرجة الثانية
إلى 1/ 6/ 1986 نتيجة ضم مدة خدمته بالاحتياط بالقوات المسلحة واستندت إلى فتوى إدارية
فتوى رئاسة الجمهورية الصادر في 23/ 1/ 1988 ومن ثم فإن القرار الصادر بإرجاع أقدميته
في الدرجة الثالثة والقرار الصادر بإرجاعها في الدرجة الثانية ولئن كانا قد صدرا بالمخالفة
لحكم القانون رقم 127 لسنة 1980 عملا بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة الصادر في 5/ 4/ 1989 إلا أن هذه المخالفة لا تنحدر بالقرارين إلى مرتبة
العدم حيث لم يصدر أيا منهما وليد غش أو تدليس ولم تنهض الجهة الإدارية بسحبها خلال
المواعيد المقررة لذلك فمن ثم اكتسبا حصانة من السحب أو الإلغاء ويكون القرار رقم490
لسنة 1995 الصادر بتعديل أقدمية المطعون ضده قد صدر مخالفا للقانون مع ما يترتب على
ذلك من آثار منها إلغاء القرار رقم 680 لسنة 1995 الصادر بسحب القرار رقم 321 لسنة
1995 فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى.
ولم يرتض الطاعنان هذا القضاء وبادرا بالطعن عليه وشيدا طعنهما على سند من القول بأن
الحكم الطعين صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن الجهة
الادراية حينما قامت بضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده وأرجحت أقدميته إلى 30/ 10/ 1976
كانت سلطتها في هذا الصدد مقيدة وليست تقديرية ومن ثم فإن قرارها بضم مدة الاستدعاء
جاء منعدما ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية ومن ثم
فإن القرار الساحب يكون صحيحا ومتفقا مع القانون وتكون بالتالي القرارات المترتبة على
ذلك كقرار تعديل أقدميته في الدرجة الثانية ليصبح المطعون ضده طالبا على أخر المرقين
بالدرجة الأولى متفقا مع القانون.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضده في دعواه المرفوعة أمام محكمة أول درجة هي طلب
الحكم بإلغاء القرار رقم 680 لسنة 1995 الصادر بسحب القرار رقم 321 لسنة 1995 فيما
تضمنه من ترقيته إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ومن حيث إن المستقر عليه قضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد
لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة الت تقضي
استقرار تلك الأوامر أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ
يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة
له إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد
حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على
القرار الصحيح الذي صدر في الموضوع ذاته وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما
من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة
اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء ما لم يكن هذا القرار قد بني على غش أو تدليس
ممن صدر لصالحه أو منعدما والقرار الإداري الصادر بترقية العامل ترقية عادية حتى ولو
كان قائما على تسوية خاطئة لحالته الوظيفية وأيا ما كان وجه مخالفة التسوية لأحكام
القانون فإنه ينشئ مركزا قنونيا ذاتيا للعامل وبالتالي لا يجوز سحب هذا القرار المعيب
إلا في خلال الستين يوما المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة.
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم في شأن الواقعة المعروضة يبين أن المطعون ضده حاصل على
ليسانس الحقوق عام 1976 وعين بمصلحة الضرائب على الدرجة الثالثة التخصصية وتم تجنيده
كضابط احتياط في 23/ 10/ 1989 صدر القرار رقم 2479 لسنة 1989 بضم مدة خدمته العسكرية
وفأردت أقدميته من 20/ 8/ 1978 إلى 19/ 7/ 1978 وتم ضم مدة الاحتياط له فأرادت أقدميته
من 19/ 7/ 1978 إلى 30/ 10/ 1976 ورقي إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1988 اعتبارا
من 22/ 10/ 1987 ثم أرجعت أقدتيمه في الدرجة الثانية إلى 1/ 6/ 1986 بناء على ضم مدة
خدمته العسكرية والاحتياط إلى مدة خدمته المدنية ثم رقي إلى الدرجة الأولى بالقرار
رقم 321 لسنة 1995 بالاختيار اعتبارا من 24/ 1/ 1995 والذي أعلن به المطعون ضده بتاريخ
23/ 2/ 1995 ثم صدر القرار الإداري رقم 680 لسنة 1995 بسحب القرار رقم 321 لسنة 1995
فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده والذي أعلن به في 19/ 7/ 1995 أي أنه تم سحب القرار
الصادر بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى بعد مضي المواعيد المقررة للسحب.
ومن حيث إنه ولئن كان المطعون ضده قد رقي إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 321 لسنة 1995
بالبناء على ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية والتي أدت إلى إرجاع أقدميته
في الدرجة الثانية على النحو السابق بيانه وقد ثبتت مخالفة هذه التسوية للقانون إلا
أنه إزاء مضي المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية على صدور القرار الصادر بترقيته
إلى الدرجة الأولى فإن هذا القرار يضحي حصينا من السحب أيا ما كان وجه مخالفة ضم مدة
الخدمة العسكرية للقانون الأمر الذي يضم القرار الساحب للترقية بمخالفة القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر في شأن القرار المطعون فيه والصادر بسحب
ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذي يتعين
معه القضاء برفض الطعن وحمله على أسباب هذا الحكم.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
