الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1074 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1074 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمد سلامة وهبه خليل

ضد

1- وزير الري والموارد المائية بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق بصفته
4- مدير عام إدارة الخرائط التفصيلية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 22/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 11766 لسنة53ق

المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المطعون ضدهم مدعي عليهم)


الإجراءات

بتاريخ 21/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ فوزي حامد محمد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 22/ 9/ 2001 بالدعوى رقم 11766 لسنة 53ق الذي حكمت فيه (بعدم قبول العوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم مجددا بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير كفايته عن عام 1998 (جيد جدا 88) إلى امتياز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1998 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد جدا (88 درجة) مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق فقررت إحالته إلى دائرة الموضوع وتنفيذا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بجلسة 18/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية حيث قررت بجلسة 28/ 4/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 6/ 2007 وبها صدر ألحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 28/ 9/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقولها شكلا، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون عليه في التقرير السري الوظيفي الخاص بالطعن من درجة جيد جدا إلى درجة الامتياز، وإلزام الهيئة الإدارية مصدرة القرار بالمصروفات.
وأبدي المدعي من الصحيفة شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مفتش بالإدارة العامة للخرائط التفصيلية بالهيئة المصرية العامة للمساحة والموارد المائية بالدرجة الأولى الفنية وأنه نال أعلى المراتب نظرا لكفاءته في اداء عمله، وأنه فوجئ بتقدير كفايته عن عام 1998 بمرتبة جيد جدا على خلاف الواقع وذلك بقصد النيل منه لكونه قد سبق وحرك دعوى قضائية ضد مجموعة الموظفين القياديين بالهيئة بالمحضر رقم 3863 إداري الدقي لسنة 1995 ونشرت هذه الأحداث باجرائد يوم 5/ 7/ 1995، وأنه تظلم من تقرير كفايته المطعون عليه وأسفر تظلمه عن الإبقاء على تقرير الكفاية المتظلم منه.
ونعي المدعي على القرار الصادر بتقرير كفايته عن عام 1998 أنه جاء مخالفا للواقع والقانون لعدم تسبيبه وانطوائه على التعسف الذي قصد إلى تنزيل درجة كفايته.
وخلص المدعي إلى مطالبته بتعديل تقرير كفايته المطعون عليه من درجة جيد جدا إلى درجة الامتياز على النحو الذي أورده تفصيلا بعريضة الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 22/ 9/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من أنه يتعين لقبول الدعوى أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى ابتداء كما يتعين أن يستمر قيامه حتى صدور الحكم في الدعوى، وأن المدعي يطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد جدا ودفعة إلى مرتبة ممتاز، وأن المشرع رتب الآثار على مراتب الكفاية خلال الخدمة الوظيفية، وأن المدعي قد انقطعت علاقته الوظيفية بالهيئة المدعي عليها (جهة عمله) بإنهاء خدمته بإحالته إلى المعاش ببلوغ السن القانونية طبقا لما قرره المدعي بجلسة المرافعة بتاريخ 1/ 7/ 2001 وأثبت ذلك في محضر الجلسة، ومن ثم تنتفي مصلحته في طلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزامه بالمصروفات.
وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك (الحكم المطعون فيه) فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون والواقع وردد الطاعن في تقرير الطعن ما سبق أن سطره بعريضة دعواه على النحو سالف الذكر، وأضاف أنه أقام دعواه ابتغاء الحكم له بإلغاء تقرير كفايته المطعون عليه ورفعه إلى درجة ممتاز وذلك ابتغاء حصوله على تقييمه الصحيح في اداء عمله بعد أن تعسفت الإدارة نحوه وأجحفت بقرارها بحقوقه المالية والأدبية التي كان سيحصل عليها عند حصوله على تقدير ممتاز لأنه حرم من ترقية أدبية ومن علاوات وحوافز، وخلص الطاعن من ذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباته التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن (تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).
وتنص المادة من قانون مجلس الدولة على أن (لا تقبل الطلبات الآتية:
أ-الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية).
وتنص المادة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن (لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون……….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول………).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية التي جرت بها أحكام القانون المتقدم ذكرها وجرى بها قضاء هذه المحكمة أنه لا قبول للدعوى بلا مصلحة لرافعها من وراء رفعها وأن المصلحة في هذا الصدد هي شرط ابتداء وشرط بقاء واستمرار وأن هذا الشرط يظل متطلبا توافره بأن يزايل الدعوى حتى الحكم فيها فإن زالت المصلحة قبل الحكم في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة حتى ولئن كانت متوافرة المصلحة عند إقامتها، وأن ذلك الاشتراط تتوقف عليه المحكمة بمعيار موضوعي يخضع لتقديرها ولها أن تفصل في ذلك من تلقاء ذاتها في أية حالة تكون عليها الدعوى لتعلق هذا الاشتراط بالنظام العام لتجنب الاستمرار في خصومات لا جدوى من ورائها، ولما كان ذلك وأن الطاعن يبغي من التداعي إلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 الصادر بمرتبة جيد جدا ومنحه بدلا منه مرتبة ممتاز، وإذ أن مؤدي إلغاء القرار الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية العامل هو فحسب اعتبار التقرير الذي يقضي بإلغائه كأن لم يكن ثم يكون المرد والمآل عندئذ للجهة الإدارية ذاتها لتتدخل هي من جديد ويعتد النظر في حساب جدارة العامل عن ذات العام الملغي تقريره وتقدر بمعرفتها مرة أخرى ما سيتحقه من مرتبة كفاية وظيفية عن ذات العامن ولا ريب أن ذلك التقدير للكفاية الوظيفية مجدا يتطلب بداهة استمرار الرابطة الوظيفية وأن تكون ما انفكت قائمة وقت إعادة الكره بتقدير الكفاية مجددا من الجهة الإدارية، فإذا ما كان ذلك كذلك، وثابتا مما جاء بالأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته من 14 فبراير 2 سنة 2001 ببلوغه سن التقاعد، ولم يثبت من الأوراق دفعه كثمة دعاوى قضائية بطلب إلغاء قرارات تخطي في الترقية لتقرير كفايته، فمن ثم فإن شرط المصلحة للطاعن في التداعي حول تقرير كفايته الوظيفية المشار إليه يكون قد زال وغير متوافر أثر انفصام رابطته الوظيفية التي بها يتعلق ويرتبط نظام تقارير الكفاية الوظيفية برمته في الإطار الذي رسمه المشرع لها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الأمر الذي تكون معه دعواه غير مقبولة لزوال شرط المصلحة، وإذ قضي بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يغدو معه هذا الطعن عن غير صحيح سند قانوني وحريا لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه، والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات