المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1019 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1019 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته
ضد
وزير المالية بصفته
في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 9629 لسنة 54ق بجلسة 22/ 9/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 1/ 2001 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة
الترقيات-في الدعوىر قم 9629 لسنة 54ق بجلسة 22/ 9/ 2001 الذي قضي "بعدم قبول الدعوى
شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وتصدي
المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.
وقد أعلن تقرير الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع حيث جرى تداوله
أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 28/ 4/ 2007 إصدار الحكم
فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ سيد محمد السيد أبو العزم كان قد أقام
بتاريخ 18/ 6/ 2000 الدعوى رقم 9629 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه
في الترقية لوظيفة كاتب ثان بقطاع الموازنة العامة للتمويل وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 14/ 5/ 2000 علم بالقرار المطعون فيه الذي تضمن ترقية
زملائه الأحدث منه لوظيفة كاتب ثان ومن بينهم السيدة/ أحلام أنور المهدي التي عينت
بقطاع خدمات الحكومة اعتبارا من 30/ 6/ 1987 ورقي للدرجة الثالثة في 7/ 7/ 1988 بينما
عين هو بتاريخ 30/ 6/ 1982 ورقي للدرجة الثالثة في 11/ 10/ 1986، ولكونها لا تفوقه
كفاءة فقد تظلم منالقرار ولما لم تجبه جهة الإدارة فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات
سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 22/ 9/ 2001 حكمت بعدم قبولها شكلا لرفعها
بعد الميعاد لأن القرار قد صدر بتاريخ 15/ 12/ 1996 ولم يقم المدعي بطلب إلغائه إلا
بتاريخ 18/ 6/ 2000 وأن استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه مما يرجح العلم
به خصوصا وأن لجهة الإدارة نشرة رسمية منتظمة توزع على جميع الفروع وأن ميعاد النشر
فيما نشر فيها من قرارات يبدأ من تاريخ هذا النشر.
ولما لم يلق ذلك قبولا لدى السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام عليه
طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن المدعي ذكر أنه علم بالقرار بتاريخ 14/ 5/ 2000 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو
تقدم ما يخالفه أو ما يفيد إخطاره به أو علمه بمضمونه علما يقينيا في تاريخ سابق على
التاريخ الذي ذكره خصوصا وأنه من القرارات الفردية، وإذ تظلم منه المدعي وأقام دعواه
بتاريخ 18/ 6/ 2000 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن القرارات الإدارية الفردية التي تمس مراكز
قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن، ويقوم مقام
النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا شاملا لجميع عناصر القرار
بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، فإذا تخلف ذلك فقد
العلم المنتج أثره في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
ومتى كان ذلك فإن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه رقم 1469 بتاريخ 15/ 12/
1996 وإقامة المدعي لدعواه بتاريخ 18/ 6/ 2000 لا تعتبر وحدها دليلا على علم المذكور
علما يقينيا بالقرار المشار إليه في تاريخ معاصر لصدوره طالما لم يصاحب ذلك أدلة وقرائن
الذي تؤكد ذلك العلم.
وإذ لم تقدم جهة الإدارة – بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتقها – أدلة أخرى تثبت
علم المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 14/ 5/ 200 التاريخ الذي ذكره بعريضة
دعواه ولم تجحد تظلمه من ذلك القرار قبل رفع الدعوى فإن الدعوى – والحالة هذه – تكون
قد أقيمت بمراعاة المواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء.
ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بخلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين
معه الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم
1469 لسنة 1996 متضمنا ترقية بعض العاملين بقطاعات وزارة المالية الثلاث (الأقسام العامة
– الموازنة العامة والتمويل – الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية) إلى
الوظائف الأعلى.
وكان من بينهم السيدة/ أحلام أنور المهدي التي تشغل الدرجة الثالثة المكتبية بقطاع
الحسابات والمديريات اعتبارا من 7/ 7/ 1988 ورقيت بالقرار المطعون فيه إلى الدرجة الثانية
المكتبية اعتبارا من 10/ 11/ 1996، في حين يشغل المدعي الدرجة الثالثة المكتبية بقطاع
الموازنة العامة والتمويل اعتبارا من 11/ 10/ 1986، وبذلك يكون المدعي أقدم من زميلته
التي رقيت بالقرار المطعون فيه في شغل الدرجة الثالثة المكتبية – كما أنه أقدم تخرجا
وتعينا – حسب الثابت ببيان الحالة المرفق بحافظة مستندات جهة الإدارة.
الأمر الذي يضحي معه قرار الترقية – المطعون فيه – فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية
للدرجة الثانية المكتبية اعتبارا من 10/ 11/ 1996 قد خالف القانون خليقا بالالغاء –
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية
إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتبارا من 10/ 11/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد الأخر سنة 1428هجريه،
والموافق 23/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
